responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 18  صفحه : 103
كتاب الصيد والذبائح (1)
11535 - الأصل فيه الكتاب، والسنة، والإجماع: أما الكتاب، فقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4]، والجوارح جمع الجارحة، وهو الحيوان الصَّيُود، وقيل: اشتقاقها من الجرح، وقيل اشتقاقها من قولهم: جرح واجترح أي اكتسب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: " إذا أرسلت كلبك المعلَّم، وذكرت عليه اسم الله، فكل ممّا أمسكه عليك، وإن أكل فلا تأكل " [2] وقال لأبي ثعلبة الخُشني: " إذا أرسلت كلبك المعلّم، وذكرت عليه اسم الله، فكل ممّا أمسكه عليك وإن أكل " [3].
والإجماع منعقد على أصل الاصطياد.
والشافعي صدر الكتاب بتفصيل القول في الكلب المعلم وتحليل ما يصطاده، فلتقع البداية بمعنى التعلم، وبيان الكلب المعلم، فنقول أولاً: إذا لم يكن الكلب معلَّماً، فما اصطاده وقتله، فهو ميتة بلا خلاف، وإن أدركنا ما أخذه، وصادفناه على حياة مستقرة، وقطعنا حلقومه ومريئه، فلا خلاف في التحليل، وهذا يطرد في فريسة السباع كلها، إذا صادفناها على حياة مستقرة، وتمكنا من ذبحها في المذبح، وهذا

(1) يستمر العمل كما هو على نسختين. هـ 2 أصلاً، هـ 4 نصاً مساعداً.
[2] حديث عدي بن حاتم " إذا أرسلت كلبك المعلَّم ... " متفق عليه (البخاري: الذبائح والصيد، باب التسمية على الصيد، ح 5475. مسلم: الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، ح 1929).
[3] حديث أبي ثعلبة الخُشني " ... فكل مما أمسك عليك وإن أكل، رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه (ر. أبو داود: الصيد، باب في الصيد، ح 2852. النسائي: الصيد والذبائح، باب الرخصة في ثمن كلب الصيد، ح 4296. ابن ماجه: الصيد، باب صيد الكلب، ح 3207. التلخيص: 4/ 246 ح 2352.
نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 18  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست