responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج نویسنده : الرملي، شمس الدين    جلد : 3  صفحه : 22
وَزِيَادَةُ ثَوْبَيْنِ وَقَالَ: الْحَيُّ أَوْلَى بِالْجَدِيدِ إنَّمَا هُوَ لِلصَّدِيدِ (وَالصَّبِيُّ) أَوْ الصَّبِيَّةُ (كَبَالِغٍ فِي تَكْفِينِهِ بِأَثْوَابٍ) ثَلَاثَةٍ تَشْبِيهًا لَهُ بِالْبَالِغِ، وَأَشَارَ بِأَثْوَابٍ إلَى أَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَدَدِ لَا فِي جِنْسِ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إذْ ذَاكَ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ يُكَفَّنُ بِمَا لَهُ لُبْسُهُ حَيًّا (وَالْحَنُوطُ) بِفَتْحِ الْحَاءِ: أَيْ ذَرُّهُ كَمَا مَرَّ (مُسْتَحَبٌّ) لَا وَاجِبٌ كَمَا لَا يَجِبُ الطِّيبُ لِلْمُفْلِسِ وَإِنْ وَجَبَتْ كِسْوَتُهُ (وَقِيلَ وَاجِبٌ) كَالْكَفَنِ فَيَكُونُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، ثُمَّ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ، وَيَتَقَيَّدُ بِمَا يَلِيقُ بِهِ عُرْفًا لِلْإِجْمَاعِ الْفِعْلِيِّ عَلَيْهِ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ الْوُجُوبَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ الْكِسْوَةِ وُجُوبُ الطِّيبِ كَمَا فِي الْمُفْلِسِ، وَأُجْرِيَ جَمْعُ الْخِلَافِ فِي الْكَافِرِ أَيْضًا

(وَلَا يَحْمِلُ الْجِنَازَةَ إلَّا الرِّجَالُ) نَدْبًا (وَإِنْ كَانَتْ) الْمَيِّتَةُ (أُنْثَى) لِضَعْفِ النِّسَاءِ عَنْ حَمْلِهَا، فَيُكْرَهُ لَهُنَّ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُنَّ تَعَيَّنَ عَلَيْهِنَّ (وَيَحْرُمُ حَمْلُهَا عَلَى هَيْئَةٍ مُزْرِيَةٍ) كَحَمْلِهَا فِي غِرَازَةٍ أَوْ قُفَّةٍ، وَكَحَمْلِ الْكَبِيرِ عَلَى الْيَدِ أَوْ الْكَتِفِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِزْرَاءِ بِهِ مِنْ غَيْرِ نَعْشٍ بِخِلَافِ الصَّغِيرِ (وَهَيْئَةٍ يُخَافُ مِنْهَا سُقُوطُهَا) بَلْ يُحْمَلُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَلَى سَرِيرٍ أَوْ لَوْحٍ أَوْ مَحْمَلٍ وَأَيُّ شَيْءٍ حُمِلَ عَلَيْهِ أَجْزَأَ، فَإِنْ خِيفَ تَغَيُّرُهُ وَانْفِجَارُهُ قَبْلَ أَنْ يُهَيَّأَ لَهُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْأَيْدِي وَالرِّقَابِ حَتَّى يُدْخَلَ إلَى الْقَبْرِ (وَيُنْدَبُ لِلْمَرْأَةِ مَا يَسْتُرُهَا كَتَابُوتٍ) وَهُوَ سَرِيرٌ فَوْقَهُ قُبَّةٌ أَوْ خَيْمَةٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا وَالْخُنْثَى مِثْلُهَا، وَأَوَّلُ مَنْ غُطِّيَ نَعْشُهَا فِي الْإِسْلَامِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثُمَّ بَعْدَهَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَكَانَتْ رَأَتْهُ بِالْحَبَشَةِ لَمَّا هَاجَرَتْ وَأَوْصَتْ بِهِ فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ خِبَاءُ الظَّعِينَةِ (وَلَا يُكْرَهُ الرُّكُوبُ فِي الرُّجُوعِ مِنْهَا) ؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - رَكِبَ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جِنَازَةِ أَبِي الدَّحْدَاحِ.
أَمَّا الذَّهَابُ فَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُكْرَهُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كَضَعْفٍ أَوْ بُعْدِ مَكَان

(وَلَا بَأْسَ بِاتِّبَاعِ الْمُسْلِمِ) بِتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ (جِنَازَةَ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ) لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ " لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْت لَهُ: إنَّ عَمَّك الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ، قَالَ: انْطَلِقْ فَوَارِهِ " وَلَا يَبْعُدُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا يُقَاسُ عَلَيْهَا، وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مَا يُصَرِّحُ بِهِ (قَوْلُهُ: كَمَا لَا يَجِبُ الطِّيبُ لِلْمُفْلِسِ) أَيْ حَالَ حَيَاتِهِ بِأَنْ يُتْرَكَ لَهُ (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) تَفْرِيعٌ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، أَمَّا عَلَى النَّدْبِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِرِضَا الْغُرَمَاءِ.
وَفِي حَجّ بَعْدَ قَوْلِهِ مُسْتَحَبٌّ مَا نَصُّهُ: فَلَا يَتَقَيَّدُ بِقَدْرِهِ وَلَا يُفْعَلُ إلَّا بِرِضَا الْغُرَمَاءِ، لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأُمِّ أَنَّهُ مِنْ رَأْسِ التَّرِكَةِ، ثُمَّ مِنْ مَالِ مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لِغَرِيمٍ وَلَا وَارِثٍ مُتَعُهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَظَاهِرُ ذَلِكَ أَنَّهُ مُفَرَّعٌ حَتَّى عَلَى النَّدْبِ، وَيُوَجَّهُ بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ بِأَنَّهُ يَتَسَامَحُ بِهِ غَالِبًا مَعَ مَزِيدِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ لِلْمَيِّتِ اهـ.
وَتَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ فِي فَصْلِ التَّكْفِينِ أَنَّ مَا يُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ لِلْمَيِّتِ إنَّمَا يَكُونُ فِي حَقِّ مَنْ جَهَّزَ مِنْ مَالِهِ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَأَجْرَى جَمْعَ الْخِلَافِ فِي الْكَافِر) وَلَمْ يُجِزْهُ أَحَدٌ فِي الْعَنْبَرِ وَالْمِسْكِ اهـ حَجّ

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الصَّغِيرِ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِحَمْلِهِ عَلَى الْأَيْدِي مُطْلَقًا اهـ حَجّ: أَيْ دَعَتْ حَاجَةٌ لِذَلِكَ أَمْ لَا (قَوْلُهُ وَأَيُّ شَيْءٍ حُمِلَ عَلَيْهِ أَجْزَأَ) أَيْ كَفَى فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ، وَشَرْطُ.
جَوَازِهِ أَنْ لَا يَكُونَ الْحَمْلُ عَلَى هَيْئَةٍ مُزْرِيَةٍ، وَمِنْهُ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَا يَلِيقُ بِهِ (قَوْلُهُ: فَلَا بَأْسَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْأَيْدِي) أَيْ بَلْ يَجِبُ ذَلِكَ إنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ تَغَيُّرُهُ أَوْ انْفِجَارُهُ (قَوْلُهُ: نَعَمْ خِبَاءُ الظَّعِينَةِ) اسْمٌ لِلْمَرْأَةِ فِي الْهَوْدَجِ مُخْتَارٌ (قَوْلُهُ أَبِي الدَّحْدَاحِ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ ابْنُ الدَّحْدَاحِ وَالدَّحْدَاحُ بِمُهْمَلَاتٍ وَفَتْحِ الدَّالِ اهـ.
وَعِبَارَةُ النَّوَوِيِّ فِي التَّهْذِيبِ نَصُّهَا: أَبُو الدَّحْدَاحِ وَيُقَالُ أَبُو الدَّحْدَاحَةِ الْأَنْصَارِيُّ الصَّحَابِيُّ بِفَتْحِ الدَّالِ وَبِحَاءَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ وَلَا نَسَبِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهُ مِنْ الْأَنْصَارِ حَلِيفٌ لَهُمْ، وَقَالَ غَيْرُهُ: اسْمُهُ ثَابِتٌ، وَعِبَارَةُ جَامِعِ الْأُصُولِ: أَبُو الدَّحْدَاحِ ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحِ صَحَابِيٌّ وَهُوَ بِفَتْحِ الدَّالَيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ الْأُولَى اهـ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

[اتِّبَاعُ الْمُسْلِمِ جِنَازَةَ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ]
(قَوْلُهُ: بِتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَفِي كَوْنِ الِاتِّبَاعِ بِسُكُونِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ بِمَعْنَى الْمَشْيِ خِلَافٌ فِي اللُّغَةِ، فَفِي الْمُخْتَارِ مَا نَصُّهُ: تَبِعَهُ مِنْ بَابِ طَرِبَ وَسَلِمَ إذَا مَشَى خَلْفَهُ أَوْ مَرَّ بِهِ فَمَضَى مَعَهُ، وَكَذَا اتَّبَعَهُ وَهُوَ افْتَعَلَ، وَأَتْبَعَهُ عَلَى أَفْعَلَ إذَا كَانَ قَدْ سَبَقَهُ فَلَحِقَهُ وَاتَّبَعَ غَيْرَهُ، يُقَالُ أَتْبَعَهُ الشَّيْءُ فَتَبِعَهُ (قَوْلُهُ: إنَّ عَمَّك الشَّيْخَ) لَمْ يَذْكُرْهُ الْمَحَلِّيُّ، وَقَوْلُهُ قَالَ: فَانْطَلَقَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نام کتاب : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج نویسنده : الرملي، شمس الدين    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست