مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
69
قَالَه الرَّمْلِيّ تبعا لوالده خلافًا لِابْنِ حجر وَشَيخ الْإِسْلَام فِي فَتَاوِيهِ
كَذَا قَالَه الشبراملسي
وَأَن يكون السُّجُود (مَعَ تنكيس) وَهُوَ رفع أسافل الْبدن على أعاليه فَلَو انعكس أَو تَسَاويا لم يجزه قطعا فِي الانعكاس
وعَلى الْأَصَح فِي الْمُسَاوَاة
نعم لَو كَانَ فِي سفينة وَلم يتَمَكَّن من ارْتِفَاع ذَلِك لميلها أَو غَيره كزحمة صلى على حسب حَاله وَوَجَبَت عَلَيْهِ الْإِعَادَة لندرته هَذَا إِذا ضَاقَ الْوَقْت أَو لم يضق وَلَكِن لم يرج التَّمَكُّن من السُّجُود على الْوَجْه المجزىء قبل خُرُوج الْوَقْت فَإِن رجا ذَلِك وَجب التَّأْخِير إِلَى التَّمَكُّن أَو إِلَى ضيق الْوَقْت وَلَو أكب على وَجهه وَمد رجلَيْهِ لم يجز جزما كَمَا لَو ارْتَفَعت الأعالي
نعم لَو كَانَ بِهِ عِلّة لَا يُمكنهُ السُّجُود مَعهَا إِلَّا كَذَلِك بِأَن يكون فِيهِ مشقة شَدِيدَة أَجزَأَهُ وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ
وَإِن شفي بعد ذَلِك وَأَن يكون السُّجُود (بِوَضْع بعض جَبهته بكشف) للجبهة إِن سهل الْكَشْف بِحَيْثُ لَا يَنَالهُ بِهِ مشقة لَا تحْتَمل عَادَة فَلَو كَانَ بجبهته جرح أَو نَحوه وَعَلِيهِ عِصَابَة وشق عَلَيْهِ نَزعهَا صَحَّ السُّجُود عَلَيْهَا وَلَا تلْزمهُ الْإِعَادَة (و) أَن يكون السُّجُود مَعَ (تحامل) على الْجَبْهَة بِحَيْثُ لَو كَانَ تحتهَا قطن أَو حشيش لانكبس وَظهر أَثَره فِي الْيَد لَو فرضت تَحْتَهُ وَلَا يشْتَرط ذَلِك فِي بَقِيَّة الْأَعْضَاء السَّبْعَة
(و) كَمَا يجب السُّجُود على بعض جَبهته يجب على بعض (رُكْبَتَيْهِ و) بعض (بطن كفيه) من الرَّاحَة وبطون الْأَصَابِع دون مَا عداهما (و) بعض بطن (أَصَابِع قَدَمَيْهِ) لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمرت أَن أَسجد على سَبْعَة أعظم على الْجَبْهَة وَالْيَدَيْنِ والركبتين وأطراف الْقَدَمَيْنِ
(وَسن وضع أنف) مكشوفا مَعَ الْجَبْهَة
وأكمل السُّجُود أَن يكبر لهويه بِلَا رفع يَدَيْهِ وَيَضَع رُكْبَتَيْهِ وقدميه ثمَّ كفيه ثمَّ جَبهته وَأَنْفه مَعًا وَيكرهُ مُخَالفَة التَّرْتِيب الْمَذْكُور وَعدم وضع الْأنف لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ أمرت أَن أَسجد على سَبْعَة أعظم على الْجَبْهَة وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنفه وَمن الهيئات أَن يفرق رُكْبَتَيْهِ قدر شبر وَيَضَع كفيه مكشوفتين حَذْو مَنْكِبَيْه ناشرا أَصَابِعه مَضْمُومَة للْقبْلَة وَأَن يفرق قَدَمَيْهِ ويبرزهما من ذيله وَأَن يُجَافِي الرجل فِي السُّجُود وَفِي الرُّكُوع بِأَن يرفع بَطْنه عَن فَخذيهِ ومرفقيه عَن جَنْبَيْهِ
وَأما الْمَرْأَة وَالْخُنْثَى فيضم كل مِنْهُمَا بعضه إِلَى بعض فيهمَا لِأَن الضَّم أستر لَهما
(و) سنّ فِي السُّجُود (قَول سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى) وَتسن زِيَادَة (وَبِحَمْدِهِ) وَيحصل أصل السّنة بِمرَّة
والأكمل أَن يَقُولهَا (ثَلَاثًا) وَالْأَفْضَل لمنفرد وَإِمَام قوم مَحْصُورين راضين بالتطويل أَن يَقُولهَا خمْسا فسبعا فتسعا فإحدى عشرَة وَهِي غَايَة الْكَمَال كَمَا تقدم
وَيزِيد من ذكر اللَّهُمَّ لَك سجدت وَبِك آمَنت وَلَك أسلمت سجد وَجْهي للَّذي خلقه وصوره وشق سَمعه وبصره بحوله وقوته تبَارك الله أحسن الْخَالِقِينَ
وَيزِيد من ذكر أَيْضا سبوح قدوس رب الْمَلَائِكَة وَالروح
وَيَنْبَغِي الْإِكْثَار من الدُّعَاء فِي السُّجُود بعد ذَلِك لحَدِيث أقرب مَا يكون العَبْد من ربه وَهُوَ ساجد فَأَكْثرُوا الدُّعَاء أَي فِي سُجُودكُمْ
وَمن الْمَأْثُور فِي السُّجُود اللَّهُمَّ اغْفِر لي ذَنبي كُله دقه وجله أَوله وَآخره وعلانيته
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
69
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir