مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
313
نِكَاح أمة أَبِيه وَلَا ينْكح الْحر كُله حرَّة وَلَدهَا رَقِيق بِأَن أوصى لرجل بِحمْل أمة دَائِما فَأعْتقهَا الْوَارِث كَمَا (حرم لحر نِكَاح أمة) للْغَيْر (إِلَّا) بِخَمْسَة شُرُوط
أَحدهَا (بعجز عَمَّن تصلح لتمتع) من حرَّة أَو أمة وَلَو كِتَابِيَّة بِأَن لم يفضل عَمَّا مَعَه أَو مَعَ فَرعه الَّذِي يلْزمه إعفافه مَا يَفِي بِمهْر مثلهَا وَقد طلبته أَو لم ترض إِلَّا بِزِيَادَة عَلَيْهِ وَإِن قلت وَقدر عَلَيْهَا
نعم لَو وجد حرَّة وَأمة لم يرض سَيِّدهَا إِلَّا بِأَكْثَرَ من مهر مثل تِلْكَ الْحرَّة وَلم ترض هَذِه الْحرَّة إِلَّا بِمَا طلبه السَّيِّد لم تحل لَهُ الْأمة وَالْمرَاد بصلاحيتها للاستمتاع بِاعْتِبَار الْعرف لَا بِاعْتِبَار ميل طبعه
(و) ثَانِيهَا (بخوفه زنا) وَلَو خَصيا بِأَن تغلب شَهْوَته تقواه لقَوْله تَعَالَى {ذَلِك لمن خشِي الْعَنَت مِنْكُم} 4 النِّسَاء الْآيَة 25
وَثَالِثهَا بِعَدَمِ من تصلح للاستمتاع تَحْتَهُ من حرَّة أَو أمة وَلَو كِتَابِيَّة ووجودها تَحْتَهُ أبلغ من استطاعة مهرهَا الْمَانِع بِنَصّ الْآيَة وَهَذَا الشَّرْط لَا يُغْنِيه مَا قبله لأَنا نجد كثيرا من تَحْتَهُ صَالِحَة لذَلِك وَهُوَ يخَاف الزِّنَا
وَرَابِعهَا أَن لَا تكون الْأمة مَوْقُوفَة عَلَيْهِ وَلَا موصى لَهُ بمنفعتها أَو بخدمتها أبدا وَلَا مَمْلُوكَة لمكاتبه أَو وَلَده
وخامسها أَن تكون الْأمة مسلمة وَهَذَا الشَّرْط مُخْتَصّ بِالْمُسلمِ عَام للْحرّ وَغَيره
أما نِكَاح الْحر الْمَجُوسِيّ أَو الوثني الْأمة الْمَجُوسِيَّة أَو الوثنية فَهُوَ كَنِكَاح الْكِتَابِيّ الْكِتَابِيَّة فَإِنَّهُ يحل وَصُورَة الْمَسْأَلَة إِذا طلبُوا من قاضينا ذَلِك وَإِلَّا فنكاح الْكفَّار مَحْكُوم بِصِحَّتِهِ (وَحل لمُسلم وَطْء الْكِتَابِيَّة) بِالْملكِ لَا الوثنية والمجوسية لما قيل إِنَّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يطَأ صَفِيَّة وَرَيْحَانَة قبل إسلامهما لَكِن الْمُعْتَمد أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يطأهما إِلَّا بعد الْإِسْلَام
فصل فِي الصَدَاق
وَهُوَ مَا وَجب بِعقد فِي غير المفوضة أَو وَطْء فِيهَا وَفِي وَطْء الشُّبْهَة وَالنِّكَاح الْفَاسِد أَو بتفويت بضع قهرا كَمَا لَو أرضعت الْكُبْرَى الصُّغْرَى فَيجب للصغرى على الزَّوْج نصف الْمُسَمّى إِن كَانَ صَحِيحا وَإِلَّا فَنصف مهر الْمثل وَيجب على الْكُبْرَى لَهُ نصف مهر مثلهَا وبرجوع شُهُود كَمَا لَو شهدُوا بِطَلَاق بَائِن أَو رضَاع محرم أَو لعان ثمَّ رجعُوا عَن ذَلِك فيلزمهم الْمهْر كُله للزَّوْج وَلَو قبل الْوَطْء فقد وَجب الْمهْر فِي هَذِه للرجل على الرجل وَفِي الَّتِي قبلهَا للرجل على الْمَرْأَة وَقد يجب للْمَرْأَة على الْمَرْأَة كَمَا لَو تزوج الْمَمْلُوك لامْرَأَة بصغيرة وأرضعتها أمه أَو زَوجته فانه يَنْفَسِخ نِكَاحه وتغرم أمه أَو زَوجته الْمهْر لسيدته لِأَنَّهَا الْمُسْتَحقَّة لَهُ وَقد يجب للْمَرْأَة على الرجل
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
313
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir