مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
310
مُجْتَهدا وَلَو مَعَ وجود مُجْتَهد بِخِلَاف مَا إِذا وجد الْحَاكِم وَلَو حَاكم ضَرُورَة فَإِنَّهُ لَا يجوز لَهما أَن يوليا أَمرهمَا إِلَّا مُجْتَهدا وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين الْحَضَر وَالسّفر
نعم لَو كَانَ القَاضِي يَأْخُذ دَرَاهِم لَهَا مِقْدَار عَظِيم لَا تحْتَمل عَادَة النِّسْبَة للزوجين جَازَ لَهما تَوْلِيَة أَمرهمَا حرا عدلا مَعَ وجود القَاضِي فَعلم أَنه لَا يجوز للْمَرْأَة أَن توكل مُطلقًا
(ولقاض تَزْوِيج من قَالَت أَنا خلية من نِكَاح وعدة) وَيسن طلب بَيِّنَة مِنْهَا بذلك وَإِلَّا فيحلفها وجوبا فَإِن ألحت فِي الطّلب بِلَا بَيِّنَة وَلَا يَمِين أجيبت وَمحل ذَلِك (مَا لم يعرف) أَي القَاضِي (لَهَا زوجا معينا (وَإِلَّا شَرط) فِي حِصَّة تَزْوِيج الْحَاكِم لَهَا (إِثْبَات لفراقه) سَوَاء أحضر أم غَابَ وَإِن كَانَ الْقيَاس قبُول قَوْلهَا فِي الْمعِين أَيْضا حَتَّى عِنْد القَاضِي لِأَن الْعبْرَة فِي الْعُقُود بقول أَرْبَابهَا فَالنِّكَاح يحْتَاط لَهُ أَكثر أما الْوَلِيّ الْخَاص فَإِذا قَالَت الْمَرْأَة لَهُ زَوجنِي فَإِن زَوجي طَلقنِي أَو مَاتَ وَانْقَضَت عدتي زَوجهَا مَعَ تعْيين الزَّوْج إِذا صدقهَا
(ولمجبر) لموليته (تَوْكِيل فِي تَزْوِيج موليته بِغَيْر إِذْنهَا) كَمَا لَهُ تَزْوِيجهَا بِغَيْر إِذْنهَا
نعم ينْدب للْوَكِيل استئذانها وَيَكْفِي سكُوتهَا (و) يجب (على وَكيل رِعَايَة حَظّ) عِنْد الْإِطْلَاق فَلَا يُزَوّج غير كُفْء (وَلغيره) أَي الْمُجبر كَالْأَبِ فِي الثّيّب تَوْكِيل (بعد إِذن) مِنْهَا (لَهُ) أَي غير الْمُجبر (فِيهِ) أَي التَّزْوِيج بِأَن قَالَت لَهُ زَوجنِي وأطلقت فَلم تَأمره بتوكيل وَلَا نهته عَنهُ أَو قَالَت لَهُ وكل فَإِن نهته عَن التَّوْكِيل فَلَا يُوكل فَلْيقل وجوبا وَكيل الْوَلِيّ للزَّوْج زَوجتك بنت فلَان ابْن فلَان وَيرْفَع نسبه إِلَى أَن يتَمَيَّز ثمَّ ليقل موكلي أَو وكَالَة عَنهُ مثلا إِن جهل الزَّوْج أَو الشَّاهِدَانِ أَو أَحدهمَا وكَالَته عَنهُ وَإِلَّا لم يحْتَج لذَلِك
(ولزوج تَوْكِيل فِي قبُوله) للنِّكَاح فَلْيقل الْوَلِيّ لوكيل الزَّوْج زوجت بِنْتي فلَان بن فلَان كَذَلِك وَليقل وَكيله قبلت نِكَاحهَا لَهُ أَو تَزَوَّجتهَا لَهُ مثلا
فرع يُزَوّج عتيقه امْرَأَة حَيَّة)
بعد فقد عصبَة العتيقة من النّسَب (وَليهَا) أَي الْمَرْأَة الْحَيَّة لِأَنَّهُ لما انْتَفَت ولَايَة الْمَرْأَة للنِّكَاح طلبت أَن يتبع الْولَايَة عَلَيْهَا الْولَايَة على عتيقها فيزوجها أَبُو الْمُعتقَة ثمَّ جدها على تَرْتِيب الْأَوْلِيَاء (بِإِذن عتيقة) وَيَكْفِي سكُوتهَا إِن كَانَت بكرا وَلَا يعْتَبر إِذن الْمُعتقَة على الْأَصَح
(و) يُزَوّج (أمة) امْرَأَة (بَالِغَة وَليهَا) أَي السيدة الْبَالِغَة (بِإِذْنِهَا) أَي السيدة نطقا وَلَو بكرا إِذْ لَا تَسْتَحي فَإِن كَانَت صَغِيرَة ثَيِّبًا امْتنع على أَبِيهَا تَزْوِيج أمتها إِلَّا إِذا كَانَت مَجْنُونَة وَلَيْسَ للْأَب إِجْبَار أمة الْبكر الْبَالِغ فَلَا بُد
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
310
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir