مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
292
وموانعه أَرْبَعَة الرّقّ وَالْقَتْل وَاخْتِلَاف الدّين والدور الْحكمِي وَقسم لَا يَرث وَلَا يُورث وَهُوَ الرَّقِيق
وَقسم يُورث وَلَا يَرث كالمبعض
وَقسم يَرث وَلَا يُورث وهم الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَحن معاشر الْأَنْبِيَاء لَا نورث مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة رَوَاهُ الشَّيْخَانِ
وَالْحكمَة فِي كَونهم لَا يورثون خوفًا من تمني الْوَارِث مَوْتهمْ فَيُؤَدِّي إِلَى الْكفْر وَالْعِيَاذ بِاللَّه تَعَالَى
فصل فِي أصُول الْمسَائِل
وَبَيَان مَا يعول مِنْهَا (أصل الْمَسْأَلَة عدد الرؤوس إِن كَانَت الْوَرَثَة عصبات) ذُكُورا كَانُوا كثلاثة بَنِينَ أَو إِنَاثًا كثلاث نسْوَة أعتقن رَقِيقا بِالسَّوِيَّةِ بَينهُنَّ (وَقدر الذّكر أنثيين إِن اجْتمعَا) أَي الذُّكُور وَالْإِنَاث من النّسَب فَفِي ابْن وَبنت
الْمَسْأَلَة من ثَلَاثَة أما الْوَلَاء فَلَا تَقْدِير فِيهِ بذلك بل أصل الْمَسْأَلَة مخرج أَجزَاء الْملك فَفِي ثلث وَنصف وَسدس أصل الْمَسْأَلَة سِتَّة وَإِن كَانَ المعتقون أَرْبَعَة فَملك أحدهم الرّبع وَملك الثَّانِي الرّبع وَملك الثَّالِث الثُّلُث وَالرَّابِع السُّدس فأصلها اثْنَا عشر وَهَذَا فِي أصُول الْمسَائِل الَّتِي لَا فرض فِيهَا وَهِي لَا تَنْحَصِر
أما الْمسَائِل الَّتِي فِيهَا فرض فأعداد أصُول مسَائِل الْفَرَائِض عِنْد الْمُتَقَدِّمين سَبْعَة والأخصر أَن يُقَال ثَلَاثَة وضعفها وَضعف ضعفها وَضعف ضعف ضعفها وَاثْنَانِ وَضعفهمَا وَضعف ضعفهما وَذَلِكَ بِاعْتِبَار مخارج الْفُرُوض انفرادا واجتماعا وَزَاد بعض الْمُتَأَخِّرين وَهُوَ أَبُو النجا على هَذِه السَّبْعَة أصلين فِي بَاب الْجد وَالإِخْوَة ثَمَانِيَة عشر تركيب سدس وَثلث مَا بَقِي وَسِتَّة وَثَلَاثِينَ تركيب سدس وَربع وَثلث مَا بَقِي
فمثال الأول جدة وجد وَخَمْسَة أخوة لغير أم وَمِثَال الثَّانِي هَؤُلَاءِ وَزَوْجَة للْجدّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ثلث الْبَاقِي بعد الْفَرْض فَأَقل عدد يخرج مِنْهُ كسور الأول ثَمَانِيَة عشر وَالثَّانِي ضعفها لِأَن الْمُعْتَبر فِي الأَصْل والمخرج أقل عدد يخرج مِنْهُ الكسور وَاخْتَارَ هَذَا جمَاعَة مِنْهُم النَّوَوِيّ وَقَالَ إِنَّه الْأَصَح الْجَارِي على الْقَوَاعِد لِأَن الْعَمَل بِهِ أخصر وَقَالَ الْجُمْهُور هَذَانِ أصلان ناشئان من أُصَلِّي سِتَّة وضعفها لِأَن المخارج مَوْضُوعَة على الْفُرُوض الْمقدرَة فِي الْكتاب وَالسّنة وَثلث الْبَاقِي لم يرد فيهمَا وجعلوهما تصحيحين لَا تأصيلين
وأصول بَاب التَّصْحِيح معرفَة نِسْبَة مَا بَين الْأَصْنَاف بَعْضهَا مَعَ بعض وَالنّسب أَربع متماثلان متوافقان متداخلان متباينان فيكتفي فِي المتماثلين بِأَحَدِهِمَا كنصفين فِي بنت وَأُخْت لغير أم وَفِي المتوافقين بالحاصل من ضرب أَحدهمَا فِي وفْق الآخر كسدس وَثمن فِي مَسْأَلَة أم وَزَوْجَة وَابْن وَفِي المتداخلين بأكثرهما كسدس وَثلث فِي مَسْأَلَة أم وَأَخ لأم وَعم وَكَذَا يَكْتَفِي بِالْأَكْثَرِ فِي إِحْدَى الغراوين وَهِي زَوْجَة وأبوان وَلَيْسَ فِيهَا تدَاخل إِذْ ثلث الْبَاقِي لَيْسَ دَاخِلا فِي الْأَرْبَعَة وَمَعَ ذَلِك يَكْتَفِي بِالْأَكْثَرِ وَهُوَ الرّبع عَن الْأَصْغَر وَهُوَ الثُّلُث فَتكون
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
292
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir