مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
279
من غير توقف على إجَازَة من بَقِيَّة الْوَرَثَة أَن يُوصي لفُلَان بِأَلف أَي وَهُوَ ثلث فَأَقل إِن تبرع لولد الْمُوصي بِخَمْسِمِائَة أَو بِأَلفَيْنِ فَإِذا قبل وَأدّى للِابْن مَا شَرط عَلَيْهِ أَخذ الْوَصِيَّة وَلم يُشَارك بَقِيَّة الْوَرَثَة الابْن فِيمَا حصل لَهُ وَشرط فِي الْمُوصى بِهِ كَونه مُبَاحا يقبل النَّقْل من شخص إِلَى آخر فَتَصِح بِحمْل مَوْجُود إِن انْفَصل حَيا أَو مَيتا مَضْمُونا بِأَن كَانَ ولد أمة وجنى عَلَيْهِ بِخِلَاف ولد الْبَهِيمَة إِن انْفَصل مَيتا بِجِنَايَة فَإِن الْوَصِيَّة تبطل وَمَا يغرمه الْجَانِي حِينَئِذٍ مِمَّا نقص من قيمَة أمه يكون للْوَارِث وبثمر وَحمل وَلَو معدومين وبمبهم فَيرجع فِي تَفْسِيره للْوَارِث إِن لم يُبينهُ الْمُوصي وبمعجوز عَن تَسْلِيمه وتسلمه وبنجس يقتنى ككلب قَابل للتعليم وزبل وخمر مُحْتَرمَة وميتة لإطعام الْجَوَارِح وَلَو ميتَة كلب أَو خِنْزِير وَشرط فِي الصِّيغَة لفظ إِيجَاب يشْعر بِالْوَصِيَّةِ وصريحه حَاصِل (بأعطوه كَذَا أَو هُوَ لَهُ بعد موتِي) فِي الِاثْنَيْنِ (وبأوصيت لَهُ) بِكَذَا وَلَو لم يقل بعد موتِي لوضعها شرعا لذَلِك فَإِن اقْتصر على نَحْو وهبته لَهُ فهبة ناجزة أَو اقْتصر على نَحْو ادفعوا لَهُ كَذَا من مَالِي فتوكيل يرْتَفع بِمَوْتِهِ فَكل من هذَيْن لَا يكون كِنَايَة وَصِيَّة أَو اقْتصر على قَوْله جعلته لَهُ احْتمل الْهِبَة وَالْوَصِيَّة فَإِن علمت نِيَّته لأَحَدهمَا صَحَّ وَإِلَّا بَطل أَو اقْتصر على قَوْله ثلث مَالِي للْفُقَرَاء لم يكن إِقْرَارا بل كِنَايَة وَصِيَّة على الرَّاجِح وَمَعْلُوم أَن الْكِنَايَة تفْتَقر إِلَى نِيَّة
أما قَوْله هُوَ لَهُ فَقَط فإقرار لِأَنَّهُ من صرائحه وَوجد نفاذا فِي مَوْضُوعه فَلَا يَجْعَل كِنَايَة فِي غَيره وَهُوَ الْوَصِيَّة وَكَذَا لَو اقْتصر على قَوْله هُوَ صَدَقَة أَو وقف على كَذَا فينجز من حِينَئِذٍ وَإِن وَقع جَوَابا مِمَّن قيل لَهُ أوص لِأَن وُقُوعه جَوَابا لَا يُفِيد فِي صرفه عَن كَونه صَدَقَة أَو وَقفا وكنايته كِتَابَة وَلَو من نَاطِق فتنعقد الْوَصِيَّة بهَا مَعَ النِّيَّة وَقَوله هُوَ لَهُ من مَالِي وعينت لَهُ هَذَا أَو عَبدِي هَذَا لَهُ ويكتفي هُنَا فِي النِّيَّة باقترانها بِجُزْء من اللَّفْظ بِخِلَاف مَا فِي البيع فَلَا بُد من اقترانها بِجَمِيعِ اللَّفْظ وَتلْزم الْوَصِيَّة بِمَوْت لَكِن (مَعَ قبُول) موصى لَهُ (معِين) مَحْصُور (بعد موت موص) وَلَو بتراخ فَلَا يَصح الْقبُول قبل الْمَوْت وَذَلِكَ إِن تأهل الْمُوصى لَهُ للقبول وَإِلَّا فَيشْتَرط الْقبُول من وليه أَو سَيّده أَو نَاظر الْمَسْجِد بِخِلَاف نَحْو الْخَيل المسبلة بالثغور لَا تحْتَاج لقبُول لِأَنَّهَا تشبه الْجِهَة الْعَامَّة وَلَو كَانَ الْمُوصى بِهِ إعتاقا كَأَن قَالَ أعتقوا عني فلَانا بعد موتِي فَلَا حَاجَة إِلَى الْقبُول بِخِلَاف مَا إِذا أوصى للرقيق بِرَقَبَتِهِ فَلَا بُد مِنْهُ
وَلَا يشْتَرط الْقبُول فِي غير مَحْصُور وَغير معِين كالفقراء والعلوية بل تلْزم الْوَصِيَّة بِمَوْت الْمُوصي لتعذر الْقبُول مِنْهُم وَلَو ردوا لم ترتد بردهمْ وَيجوز الِاقْتِصَار على ثَلَاثَة مِنْهُم وَلَا تجب التَّسْوِيَة بَينهم بِخِلَاف المحصورين فَيجب قبولهم واستيعابهم والتسوية بَينهم وَالْوَصِيَّة بِالثُّلثِ وَقت الْوَصِيَّة خلاف الأولى وَيَنْبَغِي أَن لَا يُوصي بزائد على الثُّلُث سَوَاء كَانَ ورثته فُقَرَاء أَو أَغْنِيَاء وَلذَلِك (لَا) تصح الْوَصِيَّة (فِي زَائِد على ثلث فِي مرض مخوف) أَي يخَاف مِنْهُ
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
279
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir