مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
277
على الإِمَام يخرج خَمْسَة عشر وَذَلِكَ جملَة مَا لكل مِنْهُمَا
وحسابها بالجبر والمقابلة أَن تَقول قدر الْمَعْطُوف على عشرَة كل مِنْهُمَا مَجْهُول فتفرضه شَيْئا فجملة الْمقر بِهِ كل مِنْهُمَا عشرَة وَشَيْء فثلث ذَلِك وَهُوَ ثَلَاثَة وَثلث وَثلث شَيْء يعدل الشَّيْء الْمَفْرُوض فاطرح الْمُشْتَرك يبْق ثَلَاثَة وَثلث تعدل ثُلثي شَيْء فاقسم مَبْسُوط الثَّلَاثَة وَالثلث وَهُوَ عشرَة على مَبْسُوط الثُّلثَيْنِ وَهُوَ اثْنَان يخرج خَمْسَة وَهُوَ قدر الْمَعْطُوف على الْعشْرَة فَيكون لكل مِنْهُمَا خَمْسَة عشر
وحسابها بطرِيق الخطأين أَن تفرض لزيد مَا شِئْت فَكَأَنَّهُ ثَمَانِيَة عشر فَيكون لبكر ثلثهَا على عشرته فَيكون جملَة مَاله سِتَّة عشر وَيجب أَن يكون لزيد مثل ثلثهَا فيجتمع لَهُ خَمْسَة عشر وَثلث وَكُنَّا فَرضنَا لَهُ ثَمَانِيَة عشر فالخطأ بِاثْنَيْنِ وثلثين وَهُوَ بِالنُّقْصَانِ فاحفظه ثمَّ افْرِضْ لَهُ عددا آخر فَكَأَنَّهُ أحد وَعِشْرُونَ فَإِذا حملت ثلثهَا على عشرَة بكر ثمَّ ثلث الْمُجْتَمع وَهُوَ خَمْسَة وَثُلُثَانِ على عشرَة زيد كَانَ لَهُ خَمْسَة عشر وَثُلُثَانِ وَكُنَّا فَرضنَا لَهُ أحدا وَعشْرين فالخطأ بِخَمْسَة وَثلث وَهُوَ أَيْضا بِالنُّقْصَانِ فَاضْرب الْمَفْرُوض الأول فِي الْخَطَأ الثَّانِي والمفروض الثَّانِي فِي الْخَطَأ الأول واقسم الْفضل بَين الحاصلين وَهُوَ أَرْبَعُونَ على الْفضل بَين الخطأين وَهُوَ اثْنَان وَثُلُثَانِ يخرج الْمَطْلُوب
بَاب فِي الْوَصِيَّة
وَهِي لُغَة الإيصال لِأَن الْمُوصي وصل خير عقباه أَي انتفاعه بالثواب الْحَاصِل بِالْوَصِيَّةِ بِالْمَالِ بِخَير دُنْيَاهُ أَي نَفعه فِي دُنْيَاهُ بِالْمَالِ وَلِأَنَّهُ وصل الْقرْبَة الْوَاقِعَة بعد الْمَوْت بالقربات المنجزة فِي حَيَاته
وَشرعا تبرع بِحَق مَنْسُوب اسْتِحْقَاقه وَأَخذه لما بعد الْمَوْت لَيْسَ بتدبير وَلَا تَعْلِيق عتق بِصفة غير موت السَّيِّد يُوجد مَعَ الْمَوْت سَوَاء كَانَ نسبته لما بعد الْمَوْت حَقِيقَة كَقَوْلِه أوصيت لزيد بِكَذَا بعد موتِي أَو تَقْديرا كَقَوْلِه أوصيت لَهُ بِكَذَا فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَة لَهُ بعد موتِي كَذَا
وَالْأَصْل فيهمَا الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع قَالَ تَعَالَى فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع من الْقُرْآن {من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا} 4 النِّسَاء الْآيَة 11 وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم المحروم من حرم الْوَصِيَّة من مَاتَ على وَصِيَّة مَاتَ على سَبِيل وَسنة وتقى وَشَهَادَة وَمَات مغفورا لَهُ
وَالْوَصِيَّة سنة مُؤَكدَة فِيمَا دون الثُّلُث لغير الْوَارِث وَتكره فِي الزَّائِد وَقت الْوَصِيَّة لَا وَقت الْمَوْت إِذْ لَا نعلم حَال المَال وَقت الْمَوْت ويتوقف تنفيذه على إجَازَة الْوَرَثَة بعد الْمَوْت
أما للْوَارِث فمباحة فِي الثُّلُث أَو غَيره ويتوقف على الْإِجَازَة مُطلقًا روى الإِمَام أَحْمد وَالدَّارَقُطْنِيّ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِن الرجل ليعْمَل بِعَمَل أهل الْجنَّة فَإِذا جَار فِي وَصيته فيختم لَهُ بِسوء عمله فَيدْخل النَّار وَإِن الرجل ليعْمَل بِعَمَل أهل النَّار سبعين سنة فيعدل فِي وَصيته فيختم لَهُ بِخَير عمله فَيدْخل الْجنَّة
وَاعْلَم أَن صَدَقَة الشَّخْص صَحِيحا ثمَّ حَيا أفضل من صدقته مَرِيضا وَبعد الْمَوْت وَيَنْبَغِي أَن لَا
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
277
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir