مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
268
الظّرْف أَو اضْطَرَبَتْ الْعَادة فَلَا يكون هَدِيَّة بل أَمَانَة فِي يَد المهدى إِلَيْهِ كَالْوَدِيعَةِ وَيحرم اسْتِعْمَاله لِأَنَّهُ انْتِفَاع بِملك غَيره بِغَيْر إِذْنه إِلَّا فِي أكل الْهَدِيَّة مِنْهُ إِن اقتضته الْعَادة عملا بهَا وَيكون عَارِية حِينَئِذٍ وَيسن رد الْوِعَاء حَالا وَهَذَا فِي مَأْكُول أما غَيره فيختلف رد ظرفه باخْتلَاف عَادَة النواحي فَيعْمل فِي كل نَاحيَة بعرفهم وَيعْمل فِي كل قوم عرفهم باخْتلَاف طبقاتهم
بَاب فِي الْوَقْف
وَهُوَ حبس شَيْء ينْتَظر الِانْتِفَاع بِهِ مَعَ بَقَاء عينه بِمَنْع التَّصَرُّف فِي عينه على مصرف مُبَاح وَجهه وَالشَّيْء يَشْمَل الْكَلْب الْمعلم لِأَنَّهُ يَصح وَقفه على وَجه وَالرَّاجِح أَنه لَا يَصح وَقفه كَذَا فِي كِفَايَة الأخيار وَهُوَ قربَة مَنْدُوب إِلَيْهَا
قَالَ الله تَعَالَى {وافعلوا الْخَيْر} 22 الْحَج الْآيَة 77 وَأول من وقف سيدنَا عمر بن الْخطاب بإشارته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ تتَابع الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم على ذَلِك حَتَّى زادوا على الثَّمَانِينَ
وأركانه أَرْبَعَة الأول الْوَاقِف وَشَرطه صِحَة تبرعه فَحِينَئِذٍ إِنَّمَا (صَحَّ وقف) مَا يَأْتِي من أهل تبرع فِي الْحَيَاة ككافر وَلَو لمَسْجِد نظرا لاعتقادنا أَو مصحف بِأَن كتبه أَو وَرثهُ من أَبِيه وأعمى إِذْ يَصح وقف غير المرئي وَإِمَام من بَيت المَال على معِين أَو جِهَة فَلَا يَصح من صبي وَمَجْنُون وسفيه ومكاتب بِغَيْر إِذن سَيّده ومفلس وَإِن زَاد مَاله على دُيُونه كَأَن طَرَأَ لَهُ مَال بعد الْحجر أَو ارْتَفع سعر مَاله الَّذِي حجر عَلَيْهِ فِيهِ وَولي
الرُّكْن الثَّانِي الْمَوْقُوف فَلَا يرد الْوَقْف إِلَّا فِي (عين) فَلَا يَصح وقف الْمَنْفَعَة وَإِن ملكهَا مُؤَبَّدًا بِالْوَصِيَّةِ وَمن ذَلِك الخلوات فَلَا يَصح وَقفهَا وَلَا وقف الْمُلْتَزم فِي الذِّمَّة لِأَن حَقِيقَة الْوَقْف إِزَالَة ملك عَن عين نعم يجوز الْتِزَامه فِيهَا بِالنذرِ (مَمْلُوكَة) وَلَو لغير الْوَاقِف كوقف الإِمَام نَحْو أَرَاضِي بَيت المَال على جِهَة ومعين بِشَرْط ظُهُور الْمصلحَة فِي ذَلِك إِذْ تصرفه فِيهِ مَنُوط بهَا فَلَا يَصح وقف حر نَفسه لِأَن ذَاته غير مَمْلُوكَة لَهُ وَلَا بُد أَن تكون الْعين مِمَّا يقبل النَّقْل فَلَا يَصح وقف مُسْتَوْلدَة لعدم قبُولهَا للنَّقْل كَالْحرِّ وَلَا وقف مكَاتب كِتَابَة صَحِيحَة (تفِيد) أَي تِلْكَ الْعين فَائِدَة كالفحل للضراب بِخِلَاف إِجَارَته لَهُ فَلَا تصح لِأَنَّهُ يحْتَمل فِي الْقرْبَة مَا لَا يحْتَمل فِي غَيرهَا أَو تفِيد مَنْفَعَة تصح إِجَارَتهَا سَوَاء كَانَت حَالا أَو مَآلًا كالجحش الصَّغِير وَالْمَغْصُوب وَلَو من عَاجز عَن انْتِزَاعه (وَهِي) أَي الْعين (بَاقِيَة) لِأَن الْوَقْف شرع ليَكُون صَدَقَة جَارِيَة فَيصح وقف بِنَاء وغراس فِي أَرض مستأجرة لِأَنَّهُمَا مملوكان ينْتَفع بهما مَعَ بَقَاء عينهما وَإِن استحقا الْقلع بعد انْقِضَاء مُدَّة الْإِجَارَة وَيصِح وقف الْمُدبر وَالْمُعَلّق عتقه بِصفة وَإِن عتقا بِالْمَوْتِ وَوُجُود الصّفة وَبَطل الْوَقْف بهما لِأَنَّهُمَا مِمَّا يَدُوم نَفعه دواما نسبيا بِخِلَاف المطعوم والمشموم والأثمان فَلَا يَصح وَقفهَا لِأَن المطعوم إِنَّمَا ينْتَفع
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
268
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir