مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
10
(ويبادر بفائت) من فرض صَلَاة أَو غَيرهَا مَتى تذكره وجوبا إِن فَاتَ بِغَيْر عذر تعجيلا لبراءة الذِّمَّة فَلَا يجوز لغير الْمَعْذُور أَن يصرف زَمنا فِي غير قَضَائِهِ كالتطوع وَفرض الْكِفَايَة وَفرض عين موسع إِلَّا فِيمَا يضْطَر إِلَيْهِ كالنوم وَتَحْصِيل مُؤنَة من تلْزمهُ مُؤْنَته وكالصور المستثناة من وُجُوبهَا الْفَوْرِيَّة وَهِي مسَائِل مِنْهَا مَا إِذا خَافَ فَوت أَدَاء حَاضِرَة بِأَن علم أَنه لَو اشْتغل بِقَضَاء الْفَائِتَة لم يدْرك من وَقت الْحَاضِرَة مَا يسع رَكْعَة فَيبْدَأ بالحاضرة وجوبا وَخرج بفوت أَدَاء الْحَاضِرَة فَوت جماعتها فَإِذا خَافَ فَوتهَا بَدَأَ بِالْقضَاءِ وَظَاهر هَذَا أَنه يبْدَأ بالفائتة وَلَو بِعُذْر وَأَنه لَا فرق بَين أَن يَرْجُو جمَاعَة غير هَذِه أَو لَا
وَمِنْهَا مَا إِذا لم يُوجد إِلَّا ثوب وَاحِد فِي رفْقَة عُرَاة أَو ازدحموا على بِئْر أَو مَكَان للصَّلَاة فَلَا يقْضِي حَتَّى تَنْتَهِي النّوبَة إِلَيْهِ
وَمِنْهَا فَاقِد الطهُورَيْنِ إِذا صلى لحُرْمَة الْوَقْت ثمَّ وجد خَارج الْوَقْت تُرَابا لَا يسْقط بِهِ الْفَرْض كَأَن كَانَ بِمحل يغلب فِيهِ وجود المَاء فَلَا يقْضِي بِهِ إِذْ لَا فَائِدَة فِيهِ
وَمِنْهَا مَا إِذا وجد غريقا يجب إنقاذه فَيحرم اشْتِغَاله بِالْقضَاءِ ويبادر بفائت اسْتِحْبَابا مسارعة لبراءة ذمَّته إِن فَاتَ بِعُذْر فَإِن وجوب قَضَائِهِ على التَّرَاخِي والعذر كنوم لم يَتَعَدَّ بِهِ بِأَن كَانَ قبل دُخُول الْوَقْت أَو فِيهِ ووثق بيقظته قبل خُرُوجه بِحَيْثُ يدْرك الصَّلَاة فِيهِ فَإِن كَانَ مُتَعَدِّيا بِهِ كَأَن نَام بعد دُخُوله وَلم يَثِق بيقظته فِيهِ وَجب الْقَضَاء فَوْرًا وَحَيْثُ لم يكن مُتَعَدِّيا بِالنَّوْمِ واستيقظ من نَومه وَقد بَقِي من وَقت الْفَرِيضَة مَا لَا يسع إِلَّا الْوضُوء أَو بعضه فَحكمه حكم مَا فَاتَهُ بِعُذْر فَلَا يجب قَضَاؤُهَا فَوْرًا
وَمن الْأَعْذَار نِسْيَان لم ينشأ عَن تَقْصِير فَإِن كَانَ عَن تَقْصِير كاشتغال بلعب فَلَيْسَ عذرا واشتغال بِمَا يلْزمه تَقْدِيمه على الصَّلَاة كدفع صائل وتقضي الْجُمُعَة ظهرا
وَينْدب قَضَاء النَّوَافِل المؤقتة دون النَّفْل الْمُطلق وَذي السَّبَب وَلَو كَانَ عَلَيْهِ فوائت لَا يعلم عَددهَا قضى مَا تحقق تَركه فَلَا يقْضِي الْمَشْكُوك فِيهِ على مَا قَالَه الْقفال وَالْمُعْتَمد مَا قَالَه القَاضِي حُسَيْن أَنه يقْضِي مَا زَاد على مَا تحقق فعله فَيَقْضِي مَا ذكر (وَيسن ترتيبه) أَي الْفَائِت فِي الْقَضَاء على تَرْتِيب أَوْقَات الْفَوَائِت وأيامها خُرُوجًا من خلاف من أوجبه فَيبْدَأ بالفائت أَولا وَلَو بِعُذْر وَيُؤَخر عَنهُ الْفَائِت ثَانِيًا وَلَو بِلَا عذر فَلَو فَاتَهُ ظهر هَذَا الْيَوْم مثلا بِعُذْر وعصره بِلَا عذر قدم فِي الْقَضَاء الظّهْر مُرَاعَاة للتَّرْتِيب
وَفهم من هَذَا الْمِثَال أَنه لَو فَاتَهُ عصر الأمس وَظهر الْيَوْم قدم فِي الْقَضَاء عصر الأمس على ظهر الْيَوْم مُرَاعَاة للتَّرْتِيب (و) يسن (تَقْدِيمه) أَي الْفَائِت (على حَاضِرَة) على تَفْصِيل فِي ذَلِك
حَاصله أَنه إِن كَانَ يعلم أَنه بعد فَرَاغه من الْفَائِتَة يدْرك الْحَاضِرَة كلهَا فِي الْوَقْت بَدَأَ بالفائتة وجوبا إِن فَاتَتْهُ بِلَا عذر وندبا إِن فَاتَتْهُ بِعُذْر وَإِن كَانَ يعلم أَنه بعد فَرَاغه مِنْهَا لَا يدْرك من الْحَاضِرَة إِلَّا رَكْعَة فِي الْوَقْت بَدَأَ بالفائتة ندبا مُطلقًا وَلَو كَانَ الْبَاقِي من
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
10
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir