responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 95
كتاب اللقيط
لقطه فرض كفاية ويجب[1] إشهاد عليه وعلى ما مع اللقيط واللقيط صغير أو مجنون منبوذ لا كافل له واللاقط حر رشيد عدل فلو لقطه غيره لم يصح لكن لكافر لقط كافر فإن أذن لرقيقه غير المكاتب أو أقره فهو اللاقط ولو ازدحم أهلان قبل أخذه عين الحاكم من يراه أو بعده قدم سابق وإن لقطاه معا فغني[2] على فقير وعدل على مستور ثم[3] أقرع وله نقله من بادية لقرية ومنهما لبلد لا[4] عكسه ومن كل لمثله ومؤنته في ماله العام كوقف على اللقطاء أو الخاص كثياب عليه أو تحته ودنانير كذلك ودار هو فيها وحده لا مال مدفون وموضوع بقربه ثم في بيت مال ثم يقترض عليه حاكم ثم على موسرينا قرضا وللاقطه استقلال بحفظ ماله وإنما يمونه منه بإذن حاكم ثم بإشهاد.
فصل: اللقيط مسلم وإن استلحقه كافر بلا بينة إن وجد بمحل به مسلم ولا يكفي اجتيازه بدار كفر ويحكم بإسلام غير لقيط صبي أو مجنون تبعا لأحد أصوله ولسابيه[5] المسلم إن لم يكن معه أحدهم فإن كفر بعد كماله فيهما فمرتد.
فصل: اللقيط[6] حر إلا أن تقام برقه بينة متعرضة لسبب الملك أو يقربه ولم يكذبه المقر له ولم يسبق إقراره بحرية ولا يقبل إقراره به في تصرف ماض مضر بغيره فلو لزمه دين فأقر برق وبيده مال قضى منه ولو استلحق نحو صغير رجل لحقه أو اثنان قدم[7] ببينة فبسبق استلحاق مع يد من غير لقط فبقائف فإن عدم أو تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما انتسب بعد كماله لمن يميل طبعه إليه.

[1] يجب إشهاد عليه: أي على اللقيط وإن كان اللاقط ظاهر العدالة خوفا من أن يسترقه.
[2] فغنى على فقير: لأنه قد يواسيه بماله.
[3] ثم: إن استويا في الصفات وتشاحا.
[4] لا عكسه: أي لا نقله من قرية لبادية أو من بلد لقرية أو بادية لخشونة عيشها وفوات العلم بالدين والصنعة فيهما.
[5] ولسابية المسلم: ولو غير مكلف.
[6] اللقيط حر: وإن ادعى رقه لاقط أو غيره لأن غالب الناس أحرار.
[7] قدم ببينة: لا بإسلام وحرية فلا يقدم أحد بشيء منهما.
نام کتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست