responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 93
كتاب اللقطة 1
سن لقط لواثق بأمانته وإشهاد به وكره لفاسق فيصح منه كمرتد وكافر معصوم لا بدار حرب وتنزع اللقطة لعدل ويضم لهم مشرف في التعريف ومن صبي ومجنون وينزعها[2] وليهما ويعرفها ويتملكها لهما حيث يقترض لهما فإن قصر في نزعها فتلفت ضمن لا من رقيق بلا إذن فلو أخذت منه كان لقطا ويصح من مكاتب كتابة صحيحة ومبعض ولقطته له ولسيده وفي مهايأة لذي نوبة كباقي الأكساب والمؤن[3] إلا أرش جناية.
فصل: الحيوان المملوك الممتنع من صغار[4] السباع كبعير وظبي وحمام يجوز لقطه إلا[5] من مفازة آمنة لتملك وما لا يمتنع منها كشاة يجوز لقطه مطلقا فإن لقطه لتملك عرفه ثم تملكه أو باعه وحفظ ثمنه ثم عرفه ثم تملك ثمنه أو تملك الملقوط من مفازة حالا وأكله غرم قيمته وله لقط رقيق غير مميز أو زمن نهب وغير مال لاختصاص أو حفظ وغير حيوان فإن تسارع فساده كهريسة فله الأخيرتان وإن وجده بعمران وإن بقي بعلاج كرطب يتتمر وبيعه أغبط باعه وإلا باع بعضه لعلاج باقيه إن لم[6] يتبرع به ومن أخذ لقطة لا لخيانة فأمين ما لم يتملك وإن قصدها ويجب تعريفها وإن لقطها لحفظ أولها فضامن وليس له تعريفها لتملك ولو دفع لقطة لقاض لزمه قبولها ويعرف جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها[7] ووكاءها[8] ثم يعرفها في نحو[9] سوق سنة ولو متفرقة على العادة أولا كل يوم طرفيه ثم طرفه ثم كل أسبوع ثم كل

1 اللقطة: بضم اللام وفتح القاف وإسكانها لغة: الشيء الملقوط وشرعا: ما وجد من حق محترم غير محرز لا يعرف الواجد مستحقه.
[2] وينزعها: أي اللقطة.
[3] المؤن: كأجرة طبيب وحجام وثمن دواء.
[4] صغار السباع: كذئب.
[5] إلا من مفازة آمنة: لأنه مصون بالامتناع من أكثر السباع مستغن بالرعي إلى أن يجده صاحبه لتطلبه له.
[6] إن لم يتبرع به: أي بعلاجه.
[7] عفاصها: أي وعاءها من جلد أو خرقة أو غيرهما.
[8] وكاءها: أي خيطها المشدودة به.
[9] نحو سوق: كأبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعات في بلد اللقط أو قريته.
نام کتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست