responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 76
كتاب العارية 1
أركانها مستعير ومعار وصيغة ومعير وشرط فيه ما في مقرض وملكه[2] المنفعة كمكتر لا مستعير وفي المستعير تعيين وإطلاق تصرف وله إنابة من يستوفي له وفي المعار انتفاع مباح مع بقائه وتكره[3] استعارة وإعارة فرع أصله لخدمة وكافر مسلما وفي الصيغة لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع كأعرتك أو بطلبه كأعرني مع لفظ الآخر أو فعله وأعرتكه لتعلفه أو لتعيرني فرسك إجارة فاسدة ومؤنة رده على مستعير فإن تلف لا باستعمال مأذون ضمنه لا مستعير[4] من نحو مكتر كتالف في شغل مالك وله انتفاع مأذون ومثله ضررا إلا إن نهاه فلزراعة بر يزرعه وشعيرا لا عكسه ولبناء أو غرس يزرع لا عكسه ولبناء لا يغرس وعكسه وإن أطلق[5] الزراعة صح وزرع ما شاء لا إعارة متعدد جهة بل يعين أو يعمم.
فصل: لكل[6] رجوع[7] بشرط في بعض كدفن فإنما يرجع قبل المواراة أو بعد اندراس[8] وإن أعار لبناء أو غرس ولو إلى مدة ثم رجع فإن شرط قلعه[9] لزمه والإ فإن اختاره قلع مجانا ولزمه تسوية الأرض وإلا خير معير بين تملكه بقيمته وقلعه بأرش وتبقيته بأجرة فإن لم يختر تركا حتى يختار أحدهما ولمعير دخولها وانتفاع بها ولمستعير دخولها لإصلاح ولكل بيع ملكه وإذا رجع قبل إدراك زرع لم يعتد قلعه لزمه تبقيته إليه بأجرة10

1 العارية: بتشديد الياء وقد تخفف وهي اسم لما يعار.
[2] وملكه: وإن لم يكن مالكا للعين لأن الإعارة إنما ترد على المنفعة دون العين.
[3] وتكره: كراهة تنزيه.
[4] لا مستعير من نحو مكتر: كموصى له بمنفعة فلا ضمان عليه لأن نائبه وهو لا يضمن.
[5] أطلق الزراعة: أي الإذن فيها أو عممه فيها.
[6] لكل: من المعير والمستعير.
[7] رجوع: في العارية مطلقة كانت أو مؤقتة.
[8] اندراس: لأثره إلا عجب الذنب محافظة على حرمته.
[9] قلعة: أي البناء والغراس.
10 بأجرة: كنظائره من الشفعة وغيرها.
نام کتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست