responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 40
الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها عدد يرد وسن تسحر وتأخيره وتعجيل فطر وإن تيقن وفطر بتمر فماء وترك فحش وشهوة ونحو حجم وذوق وعلك وأن يغتسل عن حدث أكبر ليلا ويقول عقب فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ويكثر في رمضان صدقة وتلاوة واعتكافا لا سيما العشر الأخير.
فصل: شرط وجوبه إسلام وتكليف وإطاقة ويباح تركه لمرض يضر معه صوم وسفر قصر لا إن طرأ أو زالا ويجب قضاء ما فات ولو بعذر لا بكفر أصلي وصبا وجنون في غير ردة وسكر كما لو بلغ صائما ويجب إتمامه أو مفطرا أو أفاق[1] أو أسلم[2] وسن لهم ولمريض ومسافر زال عذرهما مفطرين إمساك في رمضان ويلزم من أخطأ بفطره.
فصل: من فاته صوم واجب فمات قبل تمكنه من قضائه فلا تدارك ولا إثم إن فات بعذر[3] أو بعده أخرج من تركته لكل يوم مد من جنس فطرة أو صام عنه قريبه مطلقا أو أجنبي بإذن لا من مات وعليه صلاة أو اعتكاف ويجب المد بلا قضاء على من أفطر لعذر لا يرجى زواله وبقضاء على غير متحيرة أفطر لإنقاذ آدمي مشرف[4] على هلاك أو لخوف ذات ولد عليه كمن أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل آخر ويتكرر بتكرر السنين فلو أخر القضاء المذكور فمات أخرج عنه من تركته لكل يوم مدان لمن لم يصم عنه والمصرف[5] فقير ومسكين وله صرف أمداد لواحد ويجب مع قضاء كفارة على واطئ بإفساد صومه يوما من رمضان بوطء أثم به للصوم ولا شبهة فلا تجب على موطوء ونحو ناس ومفسد[6] غير صوم أو صوم غيره أو صومه في غير رمضان أو بغير وطء ومن ظن ليلا أو شك فيه فبان نهارا وأكل ناسيا وظن أنه أفطر به ثم وطئ ومسافر وطئ زنا أو لم ينو ترخصا وتتكرر بتكرر الإفساد وحدوث سفر أو مرض بعد وطء لا يسقطها.

[1] أفاق: أي المجنون.
[2] وأسلم: أي الكافر.
[3] بعذر: كمرض استمر إلى الموت فإن فات بلا عذر أتم ووجب تداركه.
[4] مشرف على هلاك: بغرق أو غيره ولم يمكن تخليصه إلا بفطر.
[5] والمصرف فقير ومسكين: أي مصرف الإمداد لأن المسكين ذكر في بالآية والخبر والفقير أسوأ حالا منه ولا يجب الجمع بينهما.
[6] مفسد غير صوم: كالصلاة.
نام کتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست