نام کتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه نویسنده : الأنصاري، زكريا جلد : 1 صفحه : 140
كتاب الرضاع:
أركانه رضيع ولبن ومرضع وشرط فيه كونه آدمية حية بلغت سن حيض وفي الرضيع كونه حيا ولم يبلغ حولين يقينا وفي اللبن وصوله أو ما حصل منه جوفا ولو اختلط أو بإيجار أو إسعاط أو بعد موت المرأة لا بحقنة أو تقطير في نحو أذن وشرطه كونه خمسا يقينا عرفا فلو قطع إعراضا أو قطعته تعدد أو لنحو لهو وعاد حالا أو تحول إلى ثديها الآخر أو قامت لشغل خفيف فعادت فلا ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أو عكسه فرضعة وتصير المرضعة أمه وذو اللبن أباه وتسري الحرمة إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما وإلى فروع الرضيع ولو ارتضع من خمس لبنهن لرجل من كل رضعة صار ابنه فيحرمن عليه لا خمس بنات أو أخوات له واللبن لمن لحقه ولد نزل به ولو نفاه انتفى اللبن ولو وطئ واحد منكوحة أو اثنان امرأة بشبهة فولدت فاللبن لمن لحقه الولد ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه إلا بولادة من آخر فاللبن بعدها له.
فصل: تحته صغيرة فأرضعتها من تحرم[1] عليه بنتها انفسخ نكاحه ولها نصف مهرها وله على المرضعة إن لم يأذن نصف مهر المثل فإن ارتضعت من نائمة أو ساكتة فلا غرم[2] أو أم كبيرة تحته انفسختا وله نكاح أيتهما أو بنتها حرمت الكبيرة أبدا والصغيرة ربيبة والغرم ما مر لا إن وطئ الكبيرة فله لأجلها مهر مثل أو الكبيرة حرمت أبدا وكذا الصغيرة إن ارتضعت بلبنه وإلا فربيبة وينفسخ كما لو أرضعت ثلاث صغائر تحته ولو أرضعت أجنبية زوجتيه انفسختا ولو نكحت مطلقته صغيرا أرضعته بلبنه حرمت عليهما أبدا.
فصل: أقر رجل أو امرأة بأن[3] بينهما رضاعا محرما وأمكن[4] حرم تناكحهما أو زوجان فرقا ولها مهر مثل إن وطئها معذورة أو ادعاه فأنكر انفسخ ولها المهر[5] إن وطئ [1] تحرم عليه بنتها: كأخته وأمه وزوجة أبيه بلبنه من نسب أو رضاع. [2] فلا غرم: لها لأن الانفساخ حصل بسببها وذلك يسقط المهر قبل الدخول. [3] أقر بأن بينهما رضاعا محرما: كقوله هند بنتي أو أختي برضاع أو عكسه. [4] وأمكن: ذلك بأن لم يكذبه حس. [5] ولهما المهر: من مسمى أو مهر مثل.
نام کتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه نویسنده : الأنصاري، زكريا جلد : 1 صفحه : 140