responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 102
لا بعد موت الموصي بطلت أو بعده خلفه وارثه وملك الموصى له موقوف إن قبل بان أنه ملكه بالموت وتتبعه الفوائد[1] والمؤنة ويطالب موصى له بها[2] إن توقف في قبول ورد.
فصل: ينبغي أن لا يوصي[3] بزائد على ثلث فتبطل فيه إن رده وارث وإن أجاز فتنفيذ ويعتبر المال وقت الموت ويعتبر من الثلث عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث فإن تمحضت[4] عتقا أقرع[5] وإلا قسط[6] الثلث كمنجزة فإن ترتبتا قدم الأول فالأول إلى الثلث ولو قال: إن أعتقت غانما فسالم حر فأعتق غانما في مرض موته تعين إن خرج وحده من الثلث وإلا أقرع ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله لم يتسلط موصى له على شيء منه حالا.
فصل: تبرع في مرض مخوف[7] ومات لم ينفذ ما زاد على ثلث أو غير مخوف فمات ولم يحمل على فجأة فكذا[8] وإن شك فيه[9] لم يثبت إلا بطبيبين مقبولي الشهادة ومن المخوف قولنج[10] وذات[11] جنب ورعاف دائم وإسهال متتابع أو[12] وخرج الطعام غير مستحيل أو بوجع أو بدم ودق وابتداء فالج[13] وحمى مطبقة[14] وغيرها إلا الربع وأسر من اعتاد القتل والتحام قتال بين متكافئين وتقديم لقتل واضطراب ريح في راكب سفينة وطلق وبقاء مشيمة[15].

[1] الفوائد: الحاصلة من الموصى به كثمرة وكسب.
[2] بها: أي بالمؤنة.
[3] لا يوصى بزائد على ثلث: والأحسن أن ينقص منه شيئا لخبر الصحيحين: "الثلث والثلث كثير".
[4] تمحضت عتقا: كأن قال: إذا مت فأنتم أحرار أو فسالم وبكر وغانم أحرار.
[5] أقرع: بينهم فمن خرجت قرعته عتق منه ما يفي بالثلث.
[6] قسط الثلث: على الجميع.
[7] مخوف: أي يخاف منه الموت.
[8] فكذا: أي لم ينفذ ما زاد على الثلث لأنه حينئذ.
[9] فيه: أي في أنه مخوف.
[10] قولنج: بضم القاف وفتح اللام وكسرها وهو أن تنعقد أخلاط الطعام في بعض الأمعاء فلا ينزل ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك.
[11] ذات جنب: هي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد ثم تنفتح في الجنب ويسكن الوجع وذلك وقت الهلاك ومن علاماتها ضيق النفس والسعال والحمى اللازمة.
[12] أو: غير متتابع كإسهال يوم أو يومين.
[13] فالج: هو استرخاء أي عضو في البدن.
[14] مطبقة: بكسر الباء أشهر من فتحها أي لازمة.
[15] مشيمة: هي التي تسميها النساء الخلاص.
نام کتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست