نام کتاب : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 363
يرجع السيد في التدبير نزع من يد سيده وصرف كسبه إليه وفي قول يباع وله بيع المدبر والتدبير تعليق عتق بصفة وفي قول وصية فلو باعه ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب ولو رجع عنه بقول كأبطلته فسخته نقضته رجعت فيه صح إن قلنا وصية وإلا فلا ولو علق مدبر بصفة صح وعتق بالأسبق من الموت والصفة وله وطء مدبرة ولا يكون رجوعا فإن أولدها بطل تدبيره ولا يصح تدبير أم ولد ويصح تدبير مكاتب وكتابة مدبر.
فصل
ولدت مدبرة من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر ولو كانت حاملا ثبت له حكم التدبير على المذهب فإن ماتت أو رجع في تدبيرها دام تدبيره وقيل: إن رجع وهو متصل فلا ولو دبر حملا صح فإن مات عتق دون الأم وإن باعها صح وكان رجوعا عنه ولو ولدت المعلق عتقها لم يعتق الولد وفي قول إن عتقت بالصفة عتق ولا يتبع مدبرا ولده وجنايته كجناية قن ويعتق بالموت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين ولو علق عتقا على صفة تختص بالمرض كإن دخلت في مرض موتي فأنت حر عتق من الثلث وإن احتملت الصحة فوجدت في المرض فمن رأس المال في الأظهر ولو ادعى عبده التدبير فأنكر فليس برجوع بل يحلف ولو وجد مع مدبر مال فقال كسبته بعد موت السيد وقال الوارث قبله صدق بيمينه وإن أقاما بينتين قدمت بينته.
نام کتاب : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 363