نام کتاب : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 296
لم يجبر في الأصح والعبد خمسون ويغرب نصف سنة وفي قول سنة وقول لا يغرب ويثبت ببينة أو إقرار مرة ولو أقر ثم رجع سقط ولو قال لا تحدوني أو هرب فلا في الأصح ولو شهد أربعة بزناها وأربع أنها عذراء لم تحد هي ولا قاذفها ولو عين شاهد زانية لزناه والباقون غيرها لم يثبت ويستوفيه الإمام ونائبه من حر ومبعض ويستحب حضور الإمام وشهوده ويحد الرقيق سيده أو الإمام فإن تنازعا فالأصح الإمام وأن السيد يغربه وأن المكاتب كحر وأن الفاسق والكافر والمكاتب يحدون عبيدهم وأن السيد يعزر ويسمع البينة بالعقوبة والرجم بمدر وحجارة معتدلة ولا يحفر للرجل والأصح استحبابه للمرأة إن ثبت ببينة ولا يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين وقيل: يؤخر إن ثبت بإقرار ويؤخر الجلد للمرض فإن لم يرج برؤه جلد لا بسوط بل بعثكال عليه مائة غصن فإن كان خمسون ضرب به مرتين وتمسه الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم فإن برأ أجزأه ولا جلد في حر وبرد مفرطين وإذا جلد الإمام في مرض أو حر أو برد فلا ضمان على النص فيقتضي أن التأخير مستحب.
نام کتاب : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 296