responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 286
ثم عصبته ثم معتقه ثم عصبته وإلا فمعتق أبي الجاني ثم عصبته ثم معتق معتق الأب وعصبته وكذا أبدا وعتيقها يعقله عاقلتها ومعتقون كمعتق وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق ولا يعقل عتيق في الأظهر فإن فقد العاقل أو لم يف عقل بيت المال عن المسلم فإن فقد فكله على الجاني في الأظهر وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة ثلاث سنين في كل سنة ثلث وذمي سنة وقيل: ثلاثا وامرأة سنتين في الأولى ثلث وقيل: ثلاثا وتحمل العاقلة العبد في الأظهر ففي كل سنة قدر ثلث دية وقيل: ثلاثا ولو قتل رجلين ففي ثلاث وقيل: ست والأطراف في كل سنة قدر ثلث دية وقيل: كلها في سنة وأجل النفس من الزهوق وغيرها من الجناية ومن مات في بعض سنة سقط ولا يعقل فقير ورقيق وصبي ومجنون ومسلم عن كافر وعكسه ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه في الأظهر وعلى الغني نصف دينار والمتوسط ربع كل سنة من الثلاث وقيل: هو واجب الثلاث ويعتبر أن آخر الحول ومن أعسر فيه سقط.
فصل
مال جناية العبد يتعلق برقبته ولسيده بيعه لها وفداؤه بالأقل من قيمة وأرشها وفي القديم بأرشها ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الأظهر ولو فداه ثم جنى سلمه للبيع أو فداه ولو جنى ثانيا قبل الفداء باعه فيهما أو فداه بأقل من قيمته والأرشين وفي القديم بالأرشين ولو أعتقه أو باعه وصححناهما أو قتله فداه بالأقل وقيل: القولان ولو هرب أو مات بريء سيده إلا

نام کتاب : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست