نام کتاب : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 263
جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير وجب في الأصح ويجب ما تقعد عليه كزلية أو لبد أو حصير وكذا فراش للنوم في الأصح ومخدة ولحاف في الشتاء وآلة تنظيف كمشط ودهن وما يغسل به الرأس ومرتك ونحوه لدفع صنان لا كحل وخضاب وما يزين ودواء مرض وأجرة طبيب وحاجم ولها طعام أيام المرض وأدمها والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة وثمن ماء غسل جماع ونفاس لا حيض واحتلام ولها آلات أكل وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحوها ومسكن يليق بها ولا يشترط كونه ملكه وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها إخدامها بحرة أو أمة له أو مستأجرة أو بالإنفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة وسواء في هذا موسر ومعسر وعبد فإن أخدمها بحرة أو أمة بأجرة فليس عليه غيرها أو بأمته أنفق عليها بالملك أو بمن صحبتها لزمه نفقتها وجنس طعامها جنس طعام الزوجة وهو مد على معسر وكذا متوسط في الصحيح وموسر مد وثلث ولها كسوة تليق بحالها وكذا أدم على الصحيح لا آلة تنظيف فإن كثر وسخ وتأذت بقمل وجب أن ترفه ومن تخدم نفسها في العادة إن احتاجب إلى خدمة لمرض أو زمانة وجب إخدامها ولا إخدام لرقيقه وفي الجملة وجب ويجب في المسكن إمتاع وما يستهلك كطعام تمليك وتتصرف فيه فلو قترت بما يضرها منعها وما دام نفعه ككسوة وظروف طعام ومشط تمليك وقيل: إمتاع وتعطي الكسوة أول شتاء وصيف فإن تلف فيه بلا تقصير لم تبدل إن قلنا تمليك فإن ماتت فله لم ترد ولو لم يكس مدة فدين.
نام کتاب : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 263