نام کتاب : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 238
فصل
علق بحمل فإن كان حمل ظاهر وقع وإلا فإن ولدت لدون ستة أشهر من التعليق بان وقوعه أو لأكثر من أربع سنين أو بينهما ووطئت وأمكن حدوثه به فلا وإلا فالأصح وقوعه وإن قال إن كنت حاملا بذكر فطلقة أو أنثى فطلقتين لولدتهما وقع ثلاث أو ن كان حملك ذكرا فطلقة أو أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شيء أو إن ولدت فأنت طالق فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني وإن قال كلما ولدت فولدت ثلاثة من حمل وقع بالأولين طلقتان وانفضت بالثالث: ولا يقع به ثالثة على الصحيح ولو قال لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق فولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا أو مرتبا طلقت الرابع: ة ثلاثا وكذا الأولى إن بقيت عدتها والثانية طلقة والثالث: ة طلقتين وانقضت عدتهما بولادتهما وقيل: لا تطلق الأولى وتطلق الباقيات طلقة طلقة وإن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان معا طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا وطلقة والأخريان طلقتين طلقتين وتصدق بيمينها في حيضتها إلا إذا علقها به لا في ولادتها في الأصح ولا تصدق فيه في تعليق غيرها ولو قال إن حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما صدق بيمينه ولم يقع وإن كذب واحدة طلقت فقط ولو قال إن أو إذا أو متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز فقط وقيل: لا شيء ولو قال إن ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به
نام کتاب : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 238