نام کتاب : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 13
الخامس: غسل رجليه مع كعبيه.
السادس: ترتيبه هكذا فلو اغتسل محدث فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث صح وإلا فلا.
قلت: الأصح الصحة بلا مكث والله أعلم وسننه السواك عرضا بكل خشن لا أصبعه في الأصح ويسن للصلاة وتغير الفم ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال والتسمية أوله فإن ترك ففي أثنائه وغسل كفيه فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما والمضمضة والاستنشاق والأظهر أن فصلهما أفضل ثم الأصح يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا ويبالغ فيهما غير الصائم.
قلت: الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق والله أعلم وتثليث الغسل والمسح ويأخذ الشاك باليقين ومسح كل رأسه ثم أذنيه فإن عسر رفع العمامة كمل بالمسح عليها وتخليل اللحية الكثة وأصابعه وتقديم اليمنى وإطالة غرته وتحجيله والموالاة وأوجبها القديم وترك الاستعانة والنفض وكذا التنشيف في الأصح ويقول بعده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وحذفت دعاء الأعضاء إذ لا أصل له.
باب مسح الخف
يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبس فإن
نام کتاب : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 13