responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج نویسنده : الخطيب الشربيني    جلد : 1  صفحه : 168
إلَى طُهْرٍ، أَوْ أَدَاءِ فَرْضِ الْوُضُوءِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQصِحَّتُهُ (إلَى طُهْرٍ) أَيْ وُضُوءٍ كَالصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ؛ لِأَنَّ رَفْعَ الْحَدَثِ إنَّمَا يُطْلَبُ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ، فَإِذَا نَوَاهَا فَقَدْ نَوَى غَايَةَ الْقَصْدِ، وَشَمِلَ إطْلَاقُهُ مَا لَوْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ صَلَاةٍ مُعَيَّنَةٍ كَالظُّهْرِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لَهَا وَلِغَيْرِهَا، وَإِنْ نَفَاهُ عَلَى الْأَصَحِّ كَأَنْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ الظُّهْرِ وَنَفَى غَيْرَهَا؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ لَا يَتَجَزَّأُ كَمَا مَرَّ، وَالتَّعَرُّض لِمَا عَيَّنَهُ غَيْرُ وَاجِبٍ فَيَلْغُو ذِكْرُهُ. وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ أَنَّهُ لَوْ نَوَى رَفْعَ حَدَثِهِ فِي حَقِّ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ لَا فِي حَقِّ غَيْرِهَا لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ قَوْلًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّ ارْتِفَاعَ حَدَثِهِ لَا يَتَجَزَّأُ، فَإِذَا بَقِيَ بَعْضُهُ بَقِيَ كُلُّهُ. اهـ.
وَرَدَّ هَذَا شَيْخُنَا بِمَا تَقَدَّمَ، وَفَرَّقَ ابْنُ شُهْبَةَ بِأَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْبَغَوِيِّ نَفْيَ بَعْضِ حَدَثِهِ الَّذِي رَفَعَهُ وَفِيمَا رَدَّ بِهِ الْبَاقِي غَيْرَ الْحَدَثِ الْمَرْفُوعِ وَهُوَ لَا يَضُرُّ فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ إذَا رَفَعَ غَيْرَهُ وَهَذَا الْفَرْقُ ظَاهِرٌ. وَقَالَ شَيْخِي: الْمُعْتَمَدُ كَلَامُ الْبَغَوِيِّ؛ لِأَنَّ النَّافِيَ فِيهِ كَالْمُتَلَاعِبِ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ إذَا ارْتَفَعَ كَانَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ هَذِهِ وَغَيْرَهَا فَصَارَ كَمَنْ قَالَ: أُصَلِّي بِهِ وَلَا أُصَلِّي بِهِ اهـ.
وَعَلَى الْأَوَّلِ دَائِمُ الْحَدَثِ لَا يَسْتَبِيحُ الْمَنْفِيَّ بَدَلَ الْمُعَيَّنِ، وَمَا لَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ فِعْلُهُ كَأَنْ نَوَى صَلَاةَ الْعِيدِ بِوُضُوءٍ فِي رَجَبٍ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ لِتَلَاعُبِهِ، فَإِنْ قِيلَ: لَوْ عَبَّرَ بِالْوُضُوءِ بَدَلَ طُهْرٍ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ وَالْمُكْثَ فِي الْمَسْجِدِ مُفْتَقِرَانِ إلَى طُهْرٍ: وَهُوَ الْغُسْلُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْوُضُوءُ بِنِيَّتِهِمَا.
أُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَهُ مَا قَدَّرْتُهُ تَبَعًا لِلشَّارِحِ، وَبِأَنَّ ذَلِكَ خَرَجَ بِقَوْلِهِ " اسْتِبَاحَةِ " لِأَنَّ نِيَّةَ اسْتِبَاحَتِهِمَا تَحْصِيلٌ لِلْحَاصِلِ، وَبِأَنَّ ذَلِكَ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ أَوْ مَا يُنْدَبُ لَهُ وُضُوءٌ، وَشَرْطُ نِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ قَصْدُ فِعْلِهَا بِتِلْكَ الطَّهَارَةِ، فَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ فِعْلَ الصَّلَاةِ: أَيْ أَوْ نَحْوِهَا بِوُضُوئِهِ. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: فَهُوَ مُتَلَاعِبٌ لَا يُصَارُ إلَيْهِ (أَوْ أَدَاءِ فَرْضِ الْوُضُوءِ) أَوْ فَرْضِ الْوُضُوءِ، وَإِنْ كَانَ الْمُتَوَضِّئُ صَبِيًّا، أَوْ أَدَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ الْوُضُوءِ فَقَطْ لِتَعَرُّضِهِ لِلْمَقْصُودِ فَلَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لِلْفَرْضِيَّةِ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالْأَوْلَى اعْتِبَارُ كَوْنِ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ لِلتَّمْيِيزِ لِلْقُرْبَةِ وَإِلَّا لَمَا اكْتَفَى بِنِيَّةِ أَدَاءِ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ اعْتِبَارُ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ قَالَ: وَإِنَّمَا صَحَّ الْوُضُوءُ بِنِيَّةِ فَرْضِهِ قَبْلَ الْوَقْتِ مَعَ أَنَّهُ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ إنَّ مُوجِبَهُ الْحَدَثُ، أَوْ يُقَالُ: لَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا لُزُومَ الْإِتْيَانِ بِهِ، وَإِلَّا لَامْتَنَعَ وُضُوءُ الصَّبِيِّ بِهَذِهِ النِّيَّةِ، بَلْ الْمُرَادُ فِعْلُ طَهَارَةِ الْحَدَثِ الْمَشْرُوطِ لِلصَّلَاةِ، وَشَرْطُ الشَّيْءِ يُسَمَّى فَرْضًا اهـ.
وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ الِاكْتِفَاء بِالْأُمُورِ السَّابِقَةِ مَحَلُّهُ فِي الْوُضُوءِ غَيْرِ الْمُجَدَّدِ. أَمَّا الْمُجَدَّدُ فَالْقِيَاسُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ فِيهِ بِنِيَّةِ الرَّفْعِ أَوْ الِاسْتِبَاحَةِ. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَقَدْ يُقَالُ: يَكْتَفِي بِهَا كَالصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ مُشْكِلٌ خَارِجٌ عَنْ الْقَوَاعِدِ فَلَا يُقَالُ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: وَتَخْرِيجُهُ عَلَى الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ لَيْسَ بِبَعِيدٍ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ التَّجْدِيدِ أَنْ يُعِيدَ الشَّيْءَ بِصِفَتِهِ الْأُولَى اهـ.
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخِي؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ اُخْتُلِفَ فِيهَا هَلْ فَرْضُهُ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةُ؟ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي الْوُضُوءِ بِذَلِكَ، وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لِلْأَدَاءِ وَالْفَرْضِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ خِلَافَهُ، وَإِنَّمَا اكْتَفَى بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ فَقَطْ دُونَ نِيَّةِ الْغُسْلِ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَكُونُ إلَّا عِبَادَةً، فَلَا يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهَا بِخِلَافِ الْغُسْلِ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ

نام کتاب : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج نویسنده : الخطيب الشربيني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست