مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار
نویسنده :
الحصني، تقي الدين
جلد :
1
صفحه :
485
الْغَاصِب ثمَّ هَذَا إِذا كَانَ قصد السّرقَة بإخراجها أما إِذا قصد أَن يشْهد تغييرها وافسادها فَلَا قطع على الْمَذْهَب الْمَقْطُوع بِهِ وَلَو سرق آنِية ذهب أَو فضَّة فَفِي الْمُهَذّب والتهذيب أَنه يقطع قَالَ الرَّافِعِيّ وَالْوَجْه مَا قَالَه العمراني أَنه يبْنى على جَوَاز اتخاذها إِن جَوَّزنَا قطع وَإِلَّا فَلَا كالملاهي وَالله أعلم وكما يشْتَرط كَون الْمَسْرُوق نِصَابا يشْتَرط كَونه محرزا فَلَا يقطع فِيمَا لَيْسَ بمحرز للنَّص وَيخْتَلف الْحِرْز بإختلاف الْأَمْوَال لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرق فِي الحَدِيث بَينهمَا وَالرُّجُوع فِي ذَلِك إِلَى الْعرف لِأَن الْحِرْز لم يرد فِيهِ ضَابِط من جِهَة الشَّرْع وَلَا لَهُ فِي اللُّغَة ضَابِط وَإِذا كَانَ لَا ضَابِط لَهُ شرعا ولغة رَجعْنَا فِيهِ إِلَى الْعرف كَمَا فِي الْقَبْض فِي البيع والاحياء فِي الْموَات وَغَيرهمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيّ فعلى هَذَا قد يكون الشَّيْء حرْزا فِي وَقت دون وَقت لِأَن الزَّمَان لَا يبْقى على حَال قَالَ الْأَصْحَاب والإحطبل حرز للدواب وَإِن كَانَت غَالِيَة الْأَثْمَان دون الثِّيَاب
قلت وَهَذَا الاطلاق فِيهِ نظر لِأَن فِي كثير من المدن الاصطبل أحرز من كثير من الْبيُوت فَيَنْبَغِي الرُّجُوع إِلَى عرف الْمحلة وَالله أعلم قَالَ الْأَصْحَاب وَصفَة الدَّار وعرصتها حرز للأواني وَثيَاب البذلة أَي الْخدمَة دون الْحلِيّ والنقود لِأَن الْعَادة احرازها فِي المخازن وَالثيَاب النفيسة تحرز فِي الدّور وبيوت الخان والأسواق المنيعة والمتبن حرز للتبن وكل شَيْء بِحَسبِهِ حَتَّى لَو سرق الْكَفَن من الْقَبْر قطع على الْمَذْهَب الْمَقْطُوع بِهِ لِأَنَّهُ حرز مثله وَالله أعلم
(فرع) سرق شخص طَعَاما فِي وَقت الْقَحْط والمجاعة فَإِن كَانَ يُوجد عَزِيزًا بِثمن غال قطع وَإِن كَانَ لَا يُوجد وَلَا يقدر عَلَيْهِ فَلَا قطع وعَلى هَذَا يحمل مَا جَاءَ عَن عمر رَضِي الله عَنهُ لَا قطع فِي عَام المجاعة وَالله أعلم قَالَ
(لَا ملك لَهُ فِيهِ وَلَا شُبْهَة فِي مَال الْمَسْرُوق مِنْهُ)
يشْتَرط لوُجُوب الْقطع أَن يكون الْمَسْرُوق مَمْلُوكا لغير السَّارِق فَلَا قطع على من سرق مَال نَفسه من يَد غَيره كيد الْمُرْتَهن وَالْمُسْتَأْجر وَالْمُسْتَعِير وَالْمُودع وعامل الْقَرَاض وَالْوَكِيل وَكَذَا الشَّرِيك وَهُوَ قَول الشَّيْخ لَا ملك لَهُ فِيهِ وَإِذا كَانَ لَا قطع فِي المَال الْمُشْتَرك فَلَا قطع فِيمَا هُوَ مَحْض ملكه أولى وَلَو سرق مَا اشْتَرَاهُ من يَد البَائِع فِي زمن الْخِيَار أَو بعده فَلَا قطع وَإِن سرق مَعَه مَالا آخر فَإِن كَانَ قبل أَدَاء الثّمن قطع وَإِن كَانَ بعده فَلَا قطع على الرَّاجِح كمن سرق من دَار اشْتَرَاهَا وَلَو سرق شَيْئا وهبه لَهُ بعد الْقبُول وَقبل الْقَبْض فَالصَّحِيح أَنه لَا يقطع بِخِلَاف مَا لَو أوصى لَهُ بِشَيْء فسرقه قبل موت الْمُوصي فَإِنَّهُ يقطع وَإِن سَرقه بعد موت الْمُوصي وَقبل الْقبُول بني على أَن الْملك فِي الْوَصِيَّة بِمَاذَا يحصل إِن قُلْنَا بِالْمَوْتِ لم يقطع وَإِلَّا قطع وَلَو أوصى للْفُقَرَاء بِمَال فسرقه فَقير بعد مَوته لم يقطع كسرقة مَال بَيت المَال وَأَن سَرقَة غَنِي قطع وَالله أعلم وَقَول الشَّيْخ لَا شُبْهَة لَهُ فِي مَال الْمَسْرُوق احْتَرز بِهِ عَمَّا إِذا سرق مَالا لَهُ فِيهِ شُبْهَة أَي للسارق وَفِيه صور
نام کتاب :
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار
نویسنده :
الحصني، تقي الدين
جلد :
1
صفحه :
485
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir