نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي نویسنده : درية العيطة جلد : 1 صفحه : 458
1- نيته قبل خروج وقت الأولى، ولو لم يبق من الوقت إلا بقدر ما يسع ركعة، وذلك ليتميز عن التأخير تعديا. فلو أخر النية إلى وقت لا تسع فيه ركعة فقد عصى، وصارت الأولى قضاء.
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي نویسنده : درية العيطة جلد : 1 صفحه : 458