نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي نویسنده : درية العيطة جلد : 1 صفحه : 126
- أكثر العلماء على أنه لا يجوز، وهو عند الشافعية جائز بشرطين:
-1- أن يكون الجوربان صفيقين، يمنعان نفوذ الماء إلى القدم لو صب عليهما، وفي هذا يقول الشافعي: "إنما الخف ما لم يشف" (أي ما لم يرق)
-2- أن يكونا منعلين
وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يشترط أن يكونا صفيقين إذا كان بالإمكان متابعة المشي عليهما
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي نویسنده : درية العيطة جلد : 1 صفحه : 126