نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي نویسنده : درية العيطة جلد : 1 صفحه : 124
- 1 - المفروض: أقل شيء من ظاهره - أعلاه - فيكفي مسمى مسح، كمسح فرض الرأس في الوضوء
-2- أما المسنون فمسح أعلاه وأسفله وعقبه، خطوطاً، مرة واحدة، يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف، واليمنى على أطراف أصابعه، ثم يمر الكفين معاً مفرجاً أصابعهما: اليمنى إلى جهة الساق واليسرى إلى رؤوس الأصابع
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي نویسنده : درية العيطة جلد : 1 صفحه : 124