نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي نویسنده : درية العيطة جلد : 1 صفحه : 122
- 1 - الفرض: يكفي ما يسمى مسحاً من أعلى الخف
-2 - والسنة: مسح أعلاه وأسفله، روي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال " وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على أعلى الخف وأسفله" (البيهقي ج 1 / ص 290)
ولا يجوز الاقتصار على الأسفل، لما ذكره النووي قال: "ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الأعلى، ولم يثبت عنه الاقتصار على الأسفل" فهذا دليل على فرضية الأول وسنية الثاني
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي نویسنده : درية العيطة جلد : 1 صفحه : 122