مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
2
صفحه :
66
تعيبت لا بها تخيرت فإن فسخت فمهر مثل وإلا غرمت الأجنبي ولا شيء في تعيبها بغيره أو عينين فتلفت واحدة قبل قبضها انفسخ فيها وتخيرت فإن فسخت فمهر مثل وإلا فحصة التالف منه وَلَا يَضْمَنُ مَنَافِعَ فَائِتَةً بِيَدِهِ وَلَوْ بِاسْتِيفَائِهِ أو امتناعه من تسليم بعد طلب وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لِتَقْبِضَ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ مَلَكَتْهُ بنكاح ولو تنازعا في البداءة أجبرا فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بتمكين فإذا مكنت أعطاه لها ولو بادرت فمكنت طالبته فإن لم يطأ امتنعت ولو بادر فسلم فلتمكن فإن امتنعت لم يسترد تمهل لنحو تنظف بطلب مَا يَرَاهُ قَاضٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ ولإطاقة وطء وكره تسليم قبلها وتقرر بوطء وإن حرم وبموت.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
" أجنبي " يضمن بالإتلاف " أو تعيبت لَا بِهَا " أَيْ لَا بِتَعْيِيبِهَا كَعَبْدٍ عَمِيَ أَوْ نَسِيَ حِرْفَتَهُ " تَخَيَّرَتْ " بَيْنَ فَسْخِ الصَّدَاقِ وَإِجَازَتِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ.
" فَإِنْ فَسَخَتْ فَ " لَهَا " مَهْرُ مِثْلٍ " عَلَى الزَّوْجِ وَيَرْجِعُ هُوَ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ فِي صُورَتِهِ بِالْبَدَلِ " وَإِلَّا " أَيْ وَإِنْ لَمْ تَفْسَخْهُ " غَرَّمَتْ الأجنبي " في صورة الْبَدَلَ وَلَيْسَ لَهَا مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ " وَلَا شَيْءَ " لَهَا " فِي تَعْيِيبِهَا " بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي " بِغَيْرِهِ " أَيْ بِغَيْرِ الْأَجْنَبِيِّ كَمَا إذَا رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِعَيْبِ الْمَبِيعِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي لَا بِهَا مَا لَوْ تَعَيَّبَتْ بِهَا فَلَا تَتَخَيَّرُ كَمَا فِي الْبَيْعِ " أَوْ " أَصْدَقَ " عَيْنَيْنِ " هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ عَبْدَيْنِ " فَتَلِفَتْ وَاحِدَةٌ " مِنْهُمَا بِآفَةٍ أَوْ بِإِتْلَافِ الزَّوْجِ " قَبْلَ قَبْضِهَا انْفَسَخَ " عَقْدُ الصَّدَاقِ " فِيهَا " لَا فِي الْبَاقِيَةِ عَمَلًا بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ " وَتَخَيَّرَتْ فَإِنْ فَسَخَتْ فَ " لَهَا " مَهْرُ مِثْلٍ وَإِلَّا فَ "لَهَا مَعَ الْبَاقِيَةِ " حِصَّةُ التَّالِفَةِ مِنْهُ " أَيْ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَإِنْ أَتْلَفَتْهَا الزَّوْجَةُ فَقَابِضَةٌ لِقِسْطِهَا أَوْ أَجْنَبِيٌّ تَخَيَّرَتْ كَمَا عُلِمَا مِمَّا مَرَّ.
" وَلَا يَضْمَنُ " الزَّوْجُ " مَنَافِعَ فائتة بيده ولو بِاسْتِيفَائِهِ " لَهَا بِرُكُوبٍ أَوْ غَيْرِهِ " أَوْ امْتِنَاعِهِ من تسليم " الصداق " بَعْدَ طَلَبٍ " لَهُ مِمَّنْ لَهُ الطَّلَبُ كَنَظِيرِهِ فِي الْمَبِيعِ " وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لِتَقْبِضَ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ " مِنْ مَهْرٍ مُعَيَّنٍ أَوْ حَالٍّ " مَلَكَتْهُ بِنِكَاحٍ " كَمَا فِي الْبَائِعِ فَخَرَجَ مَا لَوْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَلَا حَبْسَ لَهَا وَإِنْ حَلَّ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا نَفْسَهَا لَهُ لِوُجُوبِ تَسْلِيمِهَا نَفْسَهَا قَبْلَ الْحُلُولِ لِرِضَاهَا بِالتَّأْجِيلِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وما لو زوج أم ولده فعلقت بموته أو أعتقها أو بَاعَهَا بَعْدَ أَنْ زَوَّجَهَا لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ أو المعتق أو البائع لا لها وما لو زوج أمة ثم أَعْتَقَهَا وَأَوْصَى لَهَا بِمَهْرِهَا لِأَنَّهَا إنَّمَا مَلَكَتْهُ بِالْوَصِيَّةِ لَا بِالنِّكَاحِ وَقَوْلِي مَلَكَتْهُ بِنِكَاحٍ مِنْ زيادتي والحبس في الصغيرة والمجنون لِوَلِيِّهِمَا وَفِي الْأَمَةِ لِسَيِّدِهَا أَوْ لِوَلِيِّهِ " وَلَوْ تَنَازَعَا " أَيْ الزَّوْجَانِ " فِي الْبُدَاءَةِ " بِالتَّسْلِيمِ بِأَنْ قَالَ لَا أُسَلِّمُ الْمَهْرَ حَتَّى تُسَلِّمِي نَفْسَك وَقَالَتْ لَا أُسَلِّمُهَا حَتَّى تُسَلِّمَهُ " أُجْبِرَا فَيُؤْمَرُ بوضعه عند عدل وَتُؤْمَرُ بِتَمْكِينٍ " لِنَفْسِهَا " فَإِذَا مَكَّنَتْ أَعْطَاهُ " أَيْ الْعَدْلُ الْمَهْرَ " لَهَا " وَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الزَّوْجُ قَالَ الْإِمَامُ فَلَوْ هَمَّ بِالْوَطْءِ بَعْدَ الْإِعْطَاءِ فَامْتَنَعَتْ فَالْوَجْهُ اسْتِرْدَادُهُ " وَلَوْ بَادَرَتْ فَمَكَّنَتْ طَالَبَتْهُ " بِالْمَهْرِ " فَإِنْ لَمْ يَطَأْ امْتَنَعَتْ " حَتَّى يُسَلِّمَ الْمَهْرَ وَإِنْ وَطِئَهَا طَائِعَةً فَلَيْسَ لَهَا الِامْتِنَاعُ بِخِلَافِ مَا إذَا وَطِئَهَا مُكْرَهَةً أَوْ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِتَسْلِيمِهِنَّ.
" وَلَوْ بَادَرَ فَسَلَّمَ " الْمَهْرَ " فَلْتُمَكِّنْ " أَيْ يَلْزَمُهَا التَّمْكِينُ إذَا طَلَبَهُ " فَإِنْ امْتَنَعَتْ " وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ " لَمْ يسترد " لتبرعه بالمبادرة " وتمهل " وجوبا " لنحو تنظف " كَاسْتِحْدَادٍ " بِطَلَبٍ " مِنْهَا أَوْ مِنْ وَلِيِّهَا " مَا يَرَاهُ قَاضٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ " لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ ذَلِكَ يَحْصُلُ فِيهَا فَلَا تَجُوزُ مجاوزتها وخرج بنحو التنظف والجهاز وَالسَّمْنُ وَنَحْوُهُمَا فَلَا تُمْهَلُ لَهَا وَكَذَا انْقِطَاعُ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ لِأَنَّ مُدَّتَهُمَا قَدْ تَطُولُ وَيَتَأَتَّى التَّمَتُّعُ مَعَهُمَا بِغَيْرِ الْوَطْءِ كَمَا فِي الرَّتْقَاءِ " ولإطاقة وَطْءٍ " فِي صَغِيرَةٍ وَمَرِيضَةٍ وَذَاتِ هُزَالٍ عَارِضٍ لِتَضَرُّرِهِنَّ بِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي " وَكُرِهَ " لِلْوَلِيِّ أَوْ الزَّوْجَةِ " تَسْلِيمٌ " أَيْ تَسْلِيمُهَا لِلزَّوْجِ " قَبْلَهَا " أَيْ الْإِطَاقَةِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ لِمَا مَرَّ وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ لَا أَقْرَبُهَا حَتَّى يَزُولَ الْمَانِعُ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَفِي بِذَلِكَ وَذِكْرُ الْكَرَاهَةِ فِي ذَاتِ الْهُزَالِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي وَبِهَا صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الصَّغِيرَةِ وَمِثْلُهَا الْأُخْرَيَانِ.
" وَتَقَرُّرُ " الْمَهْرِ عَلَى الزَّوْجِ " بِوَطْءٍ وَإِنْ حَرُمَ " كَوُقُوعِهِ فِي حَيْضٍ أَوْ دُبُرٍ لِاسْتِيفَاءِ مُقَابِلِهِ " وَبِمَوْتٍ " لِأَحَدِهِمَا قَبْلَ وَطْءٍ وَلَوْ بِقَتْلٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ لِانْتِهَاءِ الْعَقْدِ بِهِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ قَتْلَ السَّيِّدِ أَمَتَهُ وَقَتْلَهَا نَفْسَهَا يُسْقِطَانِ الْمَهْرَ وَلَوْ أَعْتَقَ مَرِيضٌ أَمَةً لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَأَجَازَتْ الْوَرَثَةُ الْعِتْقَ اسْتَمَرَّ النِّكَاحُ وَلَا مهر والمراد بتقرر المهر الأمن من سقوطه كله.
نام کتاب :
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
2
صفحه :
66
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir