مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
2
صفحه :
34
لإصلاح ذات البين ولو غنيا أو الضمان إنْ أَعْسَرَ مَعَ الْأَصِيلِ أَوْ وَحْدَهُ وَكَانَ متبرعا ولسبيل الله غاز متطوعا ولو غنيا ولابن سبيل منشىء سفر أو مجتاز إن احتاج ولا معصية بسفره وشرط آخذ حرية وإسلام وأن لَا يَكُونَ هَاشِمِيًّا وَلَا مُطَّلِبِيًّا وَلَا مَوْلًى لهما.
فصل:
من علم الدافع حاله عمل بعلمه ومن لا فإن ادعى ضعف إسلام صدق أو فقرا أو مسكنة فكذا إلا إن ادعى عيالا أو تلف مال عرف له فيكلف بينة كعامل ومكاتب وغارم وبقية المؤلفة وصدق غاز وابن سبيل فإن تخلفا استرد والبينة إخبار عدلين أو عدل وامرأتين ويغني عنها استفاضة وتصديق دائن وسيد ويعطي فقير ومسكين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَأَغْنَى عَنْ التَّأْلِيفِ وَقَوْلِي أَوْ كَافٍ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي " وَلِرِقَابٍ " وَهُمْ " مُكَاتَبُونَ " كِتَابَةً صَحِيحَةً بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي " لِغَيْرِ مُزَكٍّ " فَيُعْطَوْنَ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ سَادَاتِهِمْ أَوْ قَبْلَ حُلُولِ النُّجُومِ مَا يُعِينُهُمْ عَلَى الْعِتْقِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مَا يَفِي بِنُجُومِهِمْ أَمَّا مُكَاتَبُ الْمُزَكِّي فَلَا يُعْطَى مِنْ زَكَاتِهِ شَيْئًا لِعَوْدِ الفائدة إلَيْهِ مَعَ كَوْنِهِ مِلْكَهُ.
" وَلِغَارِمٍ " وَهُوَ ثَلَاثَةٌ " مَنْ تَدَايَنَ لِنَفْسِهِ فِي مُبَاحٍ " طَاعَةً كَانَ أولا وَإِنْ صَرَفَهُ فِي مَعْصِيَةٍ وَقَدْ عَرَفَ قَصْدَ الْإِبَاحَةِ " أَوْ " فِي " غَيْرِهِ " أَيْ الْمُبَاحِ كَخَمْرٍ " وَتَابَ " وَظُنَّ صِدْقُهُ فِي تَوْبَتِهِ وَإِنْ قَصُرَتْ الْمُدَّةُ " أَوْ صَرَفَهُ فِي مُبَاحٍ " فَيُعْطَى " مَعَ الْحَاجَةِ " بِأَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ وَلَا يَقْدِرَ عَلَى وَفَائِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَدَايَنَ لِمَعْصِيَةٍ وَصَرَفَهُ فِيهَا وَلَمْ يَتُبْ وَمَا لَوْ لَمْ يَحْتَجْ فَلَا يُعْطَى وَقَوْلِي أَوْ صَرَفَهُ فِي مُبَاحٍ مِنْ زِيَادَتِي " أَوْ " تَدَايَنَ " لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ " أَيْ الْحَالِ بَيْنَ الْقَوْمِ كَأَنْ خَافَ فِتْنَةً بَيْنَ قَبِيلَتَيْنِ تَنَازَعَتَا فِي قَتِيلٍ لَمْ يَظْهَرْ قَاتِلُهُ فَتَحَمَّلَ الدِّيَةَ تَسْكِينًا لِلْفِتْنَةِ فَيُعْطَى " وَلَوْ غَنِيًّا " إذْ لَوْ اُعْتُبِرَ الْفَقْرُ لَقَلَّتْ الرَّغْبَةُ فِي هَذِهِ الْمَكْرُمَةِ " أَوْ " تَدَايَنَ " لِضَمَانٍ " فَيُعْطَى " إنْ أَعْسَرَ مَعَ الْأَصِيلِ " وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعًا بِالضَّمَانِ.
" أَوْ " أَعْسَرَ " وَحْدَهُ وَكَانَ مُتَبَرِّعًا " بالضمان بخلاف ماإذا ضمن بالإذن والثالث من زيادتي "ولسبيل الله" وهو " غاز متطوعا " بِالْجِهَادِ فَيُعْطَى " وَلَوْ غَنِيًّا " إعَانَةً لَهُ عَلَى الْغَزْوِ وَبِخِلَافِ الْمُرْتَزِقِ الَّذِي لَهُ حَقٌّ فِي الْفَيْءِ فَلَا يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَا يُصْرَفُ لَهُ مِنْ الْفَيْءِ وَعَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ إعَانَتُهُ حِينَئِذٍ " وَلِابْنِ سَبِيلٍ " وَهُوَ " مُنْشِئُ سَفَرٍ " مِنْ بَلَدِ مَالِ الزَّكَاةِ " أَوْ مُجْتَازٍ " بِهِ فِي سَفَرِهِ " إنْ احْتَاجَ وَلَا مَعْصِيَةَ " بِسَفَرِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ طَاعَةً كَسَفَرِ حَجٍّ وَزِيَارَةٍ أَمْ مُبَاحًا كَسَفَرِ تِجَارَةٍ وَطَلَبِ آبِقٍ وَنُزْهَةٍ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَا يَحْتَاجُهُ فِي سفره ولو بوجدان مقرض أو كان سفر مَعْصِيَةً لَمْ يُعْطَ وَأُلْحِقَ بِهِ سَفَرٌ لَا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَسَفَرِ الْهَائِمِ " وَشَرْطُ آخِذٍ " لِلزَّكَاةِ مِنْ هَذِهِ الثَّمَانِيَةِ " حُرِّيَّةٌ " هُوَ مِنْ زِيَادَتِي فَلَا حَقَّ فِيهَا لِمَنْ بِهِ رِقٌّ غَيْرَ مُكَاتَبٍ " وَإِسْلَامٌ " فَلَا حَقَّ فِيهَا لِكَافِرٍ لِخَبَرِ الصحيحين: "صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ" نَعَمْ الْكَيَّالُ وَالْحَمَّالُ وَالْحَافِظُ وَنَحْوُهُمْ يَجُوزُ كَوْنُهُمْ كُفَّارًا مُسْتَأْجَرِينَ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ لِأَنَّ ذَلِكَ أُجْرَةٌ لَا زَكَاةٌ " وَأَنْ لَا يَكُونَ هاشميا ولا مطلبيا " فَلَا تَحِلُّ لَهُمَا, قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ: "لَا أُحِلُّ لَكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنْ الصَّدَقَاتِ شَيْئًا وَلَا غُسَالَةِ الْأَيْدِي إنَّ لَكُمْ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ مَا يَكْفِيكُمْ أَوْ يُغْنِيكُمْ" أَيْ بَلْ يُغْنِيكُمْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ " وَلَا مَوْلًى لَهُمَا " فَلَا تَحِلُّ لَهُ لخبر: "القوم منهم" صححه الترمذي وغيره.
فَصْلٌ: فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ مِنْهَا.
" مَنْ عَلِمَ الدَّافِعُ " لَهَا مِنْ إمَامٍ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ أَوْ غيره " حاله " مِنْ اسْتِحْقَاقِ الزَّكَاةِ وَعَدَمِهِ " عَمِلَ بِعِلْمِهِ " فَيَصْرِفُ لِمَنْ عَلِمَ اسْتِحْقَاقَهُ دُونَ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا مِنْهُ وَإِنْ أَفْهَمَ كَلَامُ الْأَصْلِ اشْتِرَاطَ طلبها منه " ومن لا " يعلم الدافع حاله " فَإِنْ ادَّعَى ضَعْفَ إسْلَامٍ صُدِّقَ " بِلَا يَمِينٍ وَلَا بَيِّنَةٍ وَإِنْ اُتُّهِمَ لِعُسْرِ إقَامَتِهَا "أَوْ" ادَّعَى "فَقْرًا أَوْ مَسْكَنَةً فَكَذَا" يُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ وَلَا بَيِّنَةٍ وَإِنْ اُتُّهِمَ لِذَلِكَ " إلَّا إنْ ادَّعَى عِيَالًا أَوْ " ادَّعَى " تَلَفَ مَالٍ عُرِفَ " أَنَّهُ " لَهُ فَيُكَلَّفُ بَيِّنَةً " لِسُهُولَتِهَا " كَعَامِلٍ وَمُكَاتَبٍ وَغَارِمٍ وَبَقِيَّةُ الْمُؤَلَّفَةِ " فَإِنَّهُمْ يُكَلَّفُونَ بَيِّنَةً بِالْعَمَلِ وَالْكِتَابَةِ وَالْغُرْمِ وَالشَّرَفِ وَكِفَايَةِ الشَّرِّ لِذَلِكَ وَذِكْرُ الْمُؤَلَّفَةِ بِأَقْسَامِهَا مِنْ زِيَادَتِي " وَصُدِّقَ غَازٍ وَابْنُ سَبِيلٍ" بِلَا يَمِينٍ وَلَا بَيِّنَةٍ لِمَا مَرَّ.
" فَإِنْ تَخَلَّفَا " عَمَّا أَخَذَا لِأَجْلِهِ " اسْتَرَدَّ ".
نام کتاب :
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
2
صفحه :
34
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir