مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
2
صفحه :
241
اليأس منه فيها ومحاطة بِأَنْ تَزِيدَ إصَابَتُهُ عَلَى إصَابَةِ الْآخَرِ بِكَذَا منه ونوب ويحمل المطلق على المبادرة وأقل نوبه ولا قوس وسهم فإن عين لغا وجاز إبداله بمثله وشرط منعه مفسد وسن بيان صفة إصابة الغرض من قرع وهو مجردها أو خزق بأن يثقبه ويسقط أو خسق بأن يثبت فيه وإن سقط أو مرق بأن ينفذ فإن أطلقا كفى القرع ولو عين زعيمان حزبين متساويين جاز لا بقرعة فإن عين من ظنه راميا فأخلف بطل فيه وفي مقابله لا في الباقي ولهم الفسخ فإن أجازوا وتنازعوا في مقابله فسخ وإذا نضل حزب قسم العوض بالسوية لا الإصابة إن شرط وتعتبر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عَلَيْهِ وَقَوْلِي وَارْتِفَاعِهِ مِنْ زِيَادَتِي " لَا " بَيَانُ " مُبَادَرَةٍ بِأَنْ يَبْدُرَ " بِضَمِّ الدَّالِ أَيْ يَسْبِقَ " أَحَدُهُمَا بِإِصَابَةِ " الْعَدَدِ " الْمَشْرُوطِ " إصَابَتُهُ بِقُيُودٍ زِدْتهَا بِقَوْلِي " مِنْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ " كَعِشْرِينَ مِنْ كُلٍّ منهما " مع استوائهما في " عدد " المرمي أو اليأس مِنْهُ " أَيْ مِنْ اسْتِوَائِهِمَا " فِيهَا " أَيْ فِي الْإِصَابَةِ فَلَوْ شَرَطَا أَنَّ مَنْ سَبَقَ إلَى خَمْسَةٍ مِنْ عِشْرِينَ فَلَهُ كَذَا فَرَمَى كُلٌّ عِشْرِينَ أَوْ عَشَرَةً وَأَصَابَ أَحَدُهُمَا خَمْسَةً وَالْآخَرُ دُونَهَا فَالْأَوَّلُ نَاضَلَ وَإِنْ أَصَابَ كُلٌّ مِنْهُمَا خَمْسَةً فَلَا نَاضَلَ وَكَذَا لَوْ أَصَابَ أَحَدُهُمَا خَمْسَةً مِنْ عِشْرِينَ وَالْآخَرُ أَرْبَعَةً مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ بَلْ يُتِمُّ الْعِشْرِينَ لِجَوَازِ أَنْ يُصِيبَ في الباقي وإن أصاب أحدهما الآخر من التسعة عشر ثلاثة يتم العشرين وصار منصولا لِيَأْسِهِ مِنْ الِاسْتِوَاءِ فِي الْإِصَابَةِ مَعَ الِاسْتِوَاءِ فِي رَمْيِ عِشْرِينَ " وَ " لَا بَيَانُ " مُحَاطَّةٍ " بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ " بِأَنْ تَزِيدَ إصَابَتُهُ عَلَى إصَابَةِ الْآخَرِ بِكَذَا " كَوَاحِدٍ " مِنْهُ " أَيْ مِنْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ كَعِشْرِينَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَقَوْلِي مِنْهُ مِنْ زِيَادَتِي " وَ " لَا بَيَانُ عَدَدِ " نُوَبٍ " للرمي كسهم سهم وَاثْنَيْنِ اثْنَيْنِ " وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ " عَنْ التَّقْيِيدِ بِمُبَادَرَةٍ ومحاطة وبعد نُوَبِ الرَّمْيِ " عَلَى الْمُبَادَرَةِ وَ " عَلَى " أَقَلِّ نُوَبِهِ " وَهُوَ سَهْمٌ سَهْمٌ لِغَلَبَتِهِمَا وَمَا ذَكَرْته مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ بَيَانِ الثَّلَاثِ هُوَ الْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِمَا فِي الْأَخِيرَةِ وَالْأَصْلُ جَزَمَ بِاشْتِرَاطِ بَيَانِ الثَّلَاثِ.
" وَلَا " بَيَانُ " قَوْسٍ وَسَهْمٍ " لِأَنَّ العمدة على الرامي " فَإِنْ عُيِّنَ " شَيْءٌ مِنْهُمَا " لَغَا وَجَازَ إبْدَالُهُ بِمِثْلِهِ " مِنْ نَوْعِهِ وَلَوْ بِلَا عَيْبٍ بِخِلَافِ الْمَرْكُوبِ كَمَا مَرَّ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ عَيَّنَا نَوْعًا كَقِسِيٍّ فَارِسِيَّةٍ أَوْ عَرَبِيَّةٍ فَلَا يُبْدِلُ بِنَوْعٍ آخَرَ إلَّا بِتَرَاضٍ مِنْهُمَا " وَشَرْطُ مَنْعِهِ " أَيْ مَنْعَ إبْدَالٍ " مُفْسِدٌ " لِلْعَقْدِ لِفَسَادِهِ لِأَنَّ الرَّامِيَ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ أَحْوَالٌ خَفِيَّةٌ تُحْوِجُ إلَى الْإِبْدَالِ وَفِي مَنْعِهِ مِنْهُ تَضْيِيقٌ فَأَشْبَهَ تَعْيِينَ الْمِكْيَالِ فِي السَّلَمِ " وَسُنَّ بَيَانُ صِفَةِ إصَابَةِ الْغَرَضِ " هُوَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِصِفَةِ الرَّمْيِ " مِنْ قَرْعٍ " بِسُكُونِ الرَّاءِ " وَهُوَ مُجَرَّدُهَا " أَيْ مُجَرَّدِ إصَابَةِ الْغَرَضِ أَيْ يَكْفِي فِيهِ ذَلِكَ لَا أَنَّ مَا بَعْدَهُ يَضُرُّ وَكَذَا فِيمَا يَأْتِي " أَوْ خَزْقٍ " بِمُعْجَمَةٍ وَزَايٍ " بِأَنْ يَثْقُبَهُ وَيَسْقُطَ أَوْ خَسْقٍ " بِمُعْجَمَةٍ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ " بِأَنْ يَثْبُتَ فِيهِ وَإِنْ سَقَطَ" بَعْدَ ذَلِكَ " أَوْ مَرْقٍ " بِالرَّاءِ " بِأَنْ يَنْفُذَ " مِنْهُ أَوْ خَرْمٍ بِالرَّاءِ بِأَنْ يُصِيبَ طَرَفَ الْغَرَضِ فَيَخْرِمَهُ أَوْ الْحَوَابِي بِالْمُهْمَلَةِ بِأَنْ يَقَعَ السَّهْمُ بَيْنَ يدي الغرض ثم يثب إليه من حبى الصَّبِيُّ " فَإِنْ أَطْلَقَا كَفَى الْقَرْعُ " لِصِدْقِ الصِّيغَةِ بِهِ كَغَيْرِهِ وَلِأَنَّهُ الْمُتَعَارَفُ.
" وَلَوْ عَيَّنَ زَعِيمَانِ " أَيْ كَبِيرَانِ مِمَّنْ جَمَعَ فِي الْمُنَاضَلَةِ " حِزْبَيْنِ " بِأَنْ عَيَّنَ أَحَدُهُمَا وَاحِدًا ثُمَّ الْآخَرُ بِإِزَائِهِ وَاحِدًا وَهَكَذَا إلَى آخِرِهِمْ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي " مُتَسَاوِيَيْنِ " فِي عَدَدِهِمَا وَفِي عَدَدِ الرَّمْيِ بِأَنْ يَنْقَسِمَ عَلَيْهِمَا صَحِيحًا " جَازَ " إذْ لَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ وَفِي الْبُخَارِيِّ مَا يَدُلُّ لَهُ " لَا " تَعْيِينُهُمَا " بِقُرْعَةٍ " وَلَا أَنْ يَخْتَارَ وَاحِدٌ جميع الحزب أو لا لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الْحُذَّاقُ وَالْقُرْعَةُ قَدْ تَجْمَعُهُمْ فِي جَانِبٍ فَيَفُوتُ مَقْصُودُ الْمُنَاضَلَةِ نَعَمْ إنْ ضَمَّ حَاذِقٌ إلَى غَيْرِهِ فِي كُلِّ جَانِبٍ وَأَقْرَعَ فَلَا بَأْسَ قَالَهُ الْإِمَامُ وَبَعْدَ تَرَاضِي الْحِزْبَيْنِ وَتَسَاوِيهِمَا عَدَدًا يَتَوَكَّلُ كُلُّ زعيم عن حزبه في العقد ويقعدان " فَإِنْ عَيَّنَ مَنْ ظَنَّهُ رَامِيًا فَأَخْلَفَ " أَيْ فَبَانَ خِلَافُهُ " بَطَلَ " الْعَقْدُ " فِيهِ وَفِي مُقَابِلِهِ " مِنْ الْحِزْبِ الْآخَرِ لِيَحْصُلَ التَّسَاوِي كَمَا إذَا خَرَجَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ الْمَبِيعِينَ مُسْتَحَقًّا فَإِنَّهُ يَبْطُلُ فِيهِ الْبَيْعُ وَيَسْقُطُ مِنْ الثَّمَنِ مَا يُقَابِلُهُ " لَا فِي الْبَاقِي " عَمَلًا بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ " وَلَهُمْ " جَمِيعًا " الْفَسْخُ " لِلتَّبْعِيضِ " فَإِنْ أَجَازُوا وَتَنَازَعُوا فِي " تَعْيِينِ مَنْ يُجْعَلُ فِي " مُقَابِلِهِ فُسِخَ " الْعَقْدُ لتعذر إمضائه ثم الحزبان كالشخصين فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ فِيهِمَا.
" وَإِذَا نَضَلَ حِزْبٌ قُسِمَ الْعِوَضُ بِالسَّوِيَّةِ " بَيْنَهُمْ لِأَنَّ الْحِزْبَ كَالشَّخْصِ وَكَمَا إذَا غَرِمَ حِزْبٌ الْعِوَضَ فَإِنَّهُ يُوَزَّعُ عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ " لَا " بِعَدَدِ "الْإِصَابَةِ إلَّا إنْ شَرَطَ " الْقَسْمَ بِعَدَدِهَا فَيُقْسَمُ بِعَدَدِهَا عَمَلًا بِالشَّرْطِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَصَحَّحَ الْأَصْلُ أَنَّهُ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِحَسَبِ الْإِصَابَةِ.
نام کتاب :
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
2
صفحه :
241
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir