responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 2  صفحه : 200
يقتل بغير كفء ولو مات فدية ويقتل بواحد ممن قتلهم وللباقين ديات ولو عفا وليه بمال وجب وقتل حدا وتراعى المماثلة ولا يتحتم غير قتل وصلب وتسقط بتوبة قبل القدرة عليه عقوبة تخصه.
فصل
من لزمه قتل وقطع وحد قذف وطالبوه جلد ثم أمهل ثم قطع ثم قتل بلا مهلة فإن أخر مستحق الجلد صبر الآخران حتى يستوفى أو القطع صبر مستحق القتل فإن بادر وقتل عزر ولمستحق القطع دية وعقوبات لله قدم الأخف أو ولآدمي قدم حقه إن لم يفوت حق الله أو كانا قتلا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
" وَالْمُغَلَّبُ فِي قَتْلِهِ مَعْنَى الْقَوَدِ " لَا الْحَدِّ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا اجْتَمَعَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقُّ آدَمِيٍّ تَغْلِيبُ حَقِّ الْآدَمِيِّ لِبِنَائِهِ عَلَى الضِّيقِ وَلِأَنَّهُ لَوْ قُتِلَ بِلَا مُحَارَبَةٍ ثَبَتَ لَهُ الْقَوَدُ فَكَيْفَ يَحْبَطُ حَقُّهُ بِقَتْلِهِ فِيهَا " فَلَا يُقْتَلُ بِغَيْرِ كُفْءٍ " كَوَلَدِهِ " وَلَوْ مات " بغير قتل " فدية " تَجِبُ فِي تَرِكَتِهِ فِي الْحُرِّ أَمَّا فِي الرَّقِيقِ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ مُطْلَقًا " وَيُقْتَلُ بِوَاحِدٍ مِمَّنْ قَتَلَهُمْ وَلِلْبَاقِينَ دِيَاتٌ " فَإِنْ قَتَلَهُمْ مُرَتَّبًا قُتِلَ بِالْأَوَّلِ " وَلَوْ عَفَا وَلِيُّهُ " أَيْ الْقَتِيلِ " بِمَالٍ وَجَبَ " الْمَالُ " وَقُتِلَ " الْقَاتِل " حَدًّا " لِتَحَتُّمِ قَتْلِهِ " وَتُرَاعَى الْمُمَاثَلَةُ " فِيمَا قُتِلَ بِهِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهَا فِي فَصْلِ الْقَوَدِ لِلْوَرَثَةِ " وَلَا يَتَحَتَّمُ غير قتل وصلب " كَأَنْ قُطِعَ يَدُهُ فَانْدَمَلَ لِأَنَّ التَّحَتُّمَ تَغْلِيظٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَاخْتَصَّ بِالنَّفْسِ كَالْكَفَّارَةِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْجُرْحِ " وَتَسْقُطُ " عَنْهُ " بِتَوْبَةٍ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ " لَا بَعْدَهَا " عُقُوبَةٌ تَخُصُّهُ " مِنْ قَطْعِ يَدٍ وَرِجْلٍ وَتَحَتَّمَ قَتْلٌ وَصَلْبٌ لِآيَةِ: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [1] فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ بِهَا قَوَدٌ وَلَا مَالٌ وَلَا بَاقِي الْحُدُودِ مِنْ حَدِّ زِنَا وَسَرِقَةٍ وَشُرْبِ خَمْرٍ وَقَذْفٍ لِأَنَّ الْعُمُومَاتِ الْوَارِدَةَ فِيهَا لَمْ تَفْصِلْ بَيْنَ مَا قَبْلَ التَّوْبَةِ وَمَا بَعْدَهَا بِخِلَافِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ وَمَحَلُّ عَدَمِ سُقُوطِ بَاقِي الْحُدُودِ بِالتَّوْبَةِ فِي الظَّاهِرِ أَمَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَتَسْقُطُ.
فَصْلٌ: فِي اجْتِمَاعِ عُقُوبَاتٍ عَلَى وَاحِدٍ.
" مَنْ لَزِمَهُ قَتْلٌ وَقَطْعٌ " قَوَدًا " وَحَدُّ قَذْفٍ " لِثَلَاثَةٍ " وَطَالَبُوهُ " بِهَا " جُلِدَ " لِلْقَذْفِ وَإِنْ تَأَخَّرَ " ثُمَّ أُمْهِلَ " وُجُوبًا حَتَّى يَبْرَأَ وَإِنْ قَالَ مُسْتَحِقُّ الْقَتْلِ عَجِّلُوا الْقَطْعَ وَأَنَا أُبَادِرُ بَعْدَهُ بِالْقَتْلِ لِئَلَّا يَهْلِكَ بِالْمُوَالَاةِ فَيَفُوتُ الْقَتْلُ قَوَدًا " ثُمَّ قُطِعَ ثُمَّ قُتِلَ بِلَا " وُجُوبِ " مُهْلَةٍ " بَيْنَهُمَا لِأَنَّ النَّفْسَ مُسْتَوْفَاةٌ " فَإِنْ أَخَّرَ مُسْتَحِقُّ الْجَلْدِ " حَقَّهُ " صَبَرَ الْآخَرَانِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ " حَقَّهُ وَإِنْ تَقَدَّمَ اسْتِحْقَاقُهُمَا لِئَلَّا يُفَوِّتَا عَلَيْهِ حَقَّهُ " أَوْ " أَخَّرَ مُسْتَحِقُّ " الْقَطْعِ " حَقَّهُ " صَبَرَ مُسْتَحِقُّ الْقَتْلِ " حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ لِذَلِكَ " فَإِنْ بَادَرَ وَقَتَلَ عُزِّرَ " لِتَعَدِّيهِ وَكَانَ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ " وَلِمُسْتَحِقِّ الْقَطْعِ " حِينَئِذٍ " دِيَةٌ " لِفَوَاتِ اسْتِيفَائِهِ وَذِكْرُ التَّعْزِيرِ من زيادتي " أَوْ " لَزِمَهُ " عُقُوبَاتٌ لِلَّهِ " تَعَالَى كَأَنْ شَرِبَ وزنى بكرا وسرق وارتد " قدم الأخف " منها فالأخف وجوبا لِمَحَلِّ الْحَقِّ وَأَخَفُّهَا حَدُّ الشُّرْبِ فَيُقَامُ ثُمَّ يُمْهَلُ وُجُوبًا حَتَّى يَبْرَأَ ثُمَّ يُجْلَدُ لِلزِّنَا ثُمَّ يُمْهَلُ وُجُوبًا ثُمَّ يُقْطَعُ ثُمَّ يُقْتَلُ وَظَاهِرٌ أَنَّ التَّغْرِيبَ لَا يَسْقُطُ وَأَنَّهُ بَيْنَ الْقَطْعِ وَالْقَتْلِ وَأَنَّهُ لَوْ فَاتَ مَحَلُّ الْحَقِّ بِعُقُوبَةٍ مِنْ عُقُوبَاتِهِ كَأَنْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ قَتْلُ ردة ورجم فعل الإمام يَرَاهُ مَصْلَحَةً وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ قَوْلُ الْقَاضِي فِي هذا المثال بقتل بِالرِّدَّةِ وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ يُرْجَمُ " أَوْ " لَزِمَهُ عقوبات الله تَعَالَى " وَلِآدَمِيٍّ " كَأَنْ شَرِبَ وَزَنَى وَقَذَفَ وَقَطَعَ وقتل " قدم حقه إن لم يفوت حَقُّ اللَّهِ " تَعَالَى " أَوْ كَانَا قَتْلًا " فَيُقَدَّمُ حَدُّ قَذْفٍ وَقَطْعٍ عَلَى حَدِّ شُرْبٍ وَزِنًا وقتل على حد زنا لمحصن تَقْدِيمًا لِحَقِّ الْآدَمِيِّ بِخِلَافِ حَدِّ زِنَا الْبِكْرِ وَحَدِّ الشُّرْبِ فَيُقَدَّمَانِ عَلَى الْقَتْلِ لِئَلَّا يَفُوتَا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.

[1] سورة المائدة الآية: 34.
نام کتاب : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست