responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 2  صفحه : 165
وله قود فورا وفي حرم وحر وبرد ومرض لا مسجد وتحبس ذات حمل ولو بتصديقها في قود حتى ترضعه اللبأ ويستغنى عنها ومن قتل بشيء قتل به أو بسيف أو بنحو سحر فبسيف وَلَوْ فَعَلَ بِهِ كَفِعْلِهِ مِنْ نَحْوِ إجَافَةٍ فلم يمت قتل بسيف ولو قطع فسرى خرأ إلى أو قطع ثم خرأ وانتظر السراية وَلَوْ اقْتَصَّ مَقْطُوعُ يَدٍ فَمَاتَ سِرَايَةً وَتَسَاوَيَا دية خرأ لولي أو عفي بنصف دية لو كان المقطوع يدين وعفا فلا شيء ولو مات جان بقود يد فهدر وإن ما سراية معا أو سبق المجني عليه فقد اقتص وإلا فبنصف دية ولو قال مستحق يمين أخرجها فأخرج يسارا وقصدا إباحتها فمهدرة أو جعلها عنها ظانا إجزاءها أو أخرجها دهشا وظفاها اليمين أو القاطع الإجزاء فدية لها وبقي قود اليمين إلا في ظن القاطع الإجزاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هُوَ الْمَنْصُوبُ لِاسْتِيفَاءِ الْحَدِّ وَالْقَوَدِ وُصِفَ بِأَغْلَبِ أَوْصَافِهِ " وَلَهُ " أَيْ لِلْمُسْتَحِقِّ " قَوَدٌ فَوْرًا " إنْ أَمْكَنَ لِأَنَّ مُوجِبَ الْقَوَدِ الْإِتْلَافُ فَعُجِّلَ كَقَيِّمِ الْمُتْلَفَاتِ " وَفِي حَرَمٍ " وَإِنْ الْتَجَأَ إلَيْهِ كَقَتْلِ الحية والعقرب " وَ " فِي " حَرٍّ وَبَرْدٍ وَمَرَضٍ " بِخِلَافِ نَحْوِ قَطْعِ السَّرِقَةِ مِمَّا هُوَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى لِبِنَاءِ حَقِّ الْآدَمِيِّ عَلَى الْمُضَايَقَةِ وَحَقِّ اللَّهِ عَلَى الْمُسَامَحَةِ " لَا " فِي " مَسْجِدٍ " وَلَوْ فِي غَيْرِ حَرَمٍ بَلْ يُخْرَجُ مِنْهُ وَيُقْتَصُّ مِنْهُ صِيَانَةً لَهُ وَكَذَا لَوْ الْتَجَأَ إلَى مِلْكِ شَخْصٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ وَذِكْرُ حُكْمِ الْمَسْجِدِ مِنْ زِيَادَتِي " وَتُحْبَسُ ذَاتُ حَمْلٍ وَلَوْ بِتَصْدِيقِهَا " فِيهِ " فِي قَوَدٍ " فِي نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهَا " حَتَّى تُرْضِعَهُ اللِّبَأَ وَيَسْتَغْنِيَ عَنْهَا " بِامْرَأَةٍ أُخْرَى أو بهيمة يحل لبنها أو فَطَمَهُ بِشَرْطِهِ وَمَحَلُّ تَصْدِيقِهَا إذَا أَمْكَنَ ذَلِكَ وَإِلَّا كَأَنْ كَانَتْ آيِسَةً فَلَا تُصَدَّقُ.
" وَمَنْ قيل بِشَيْءٍ " مِنْ مُحَدَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ كَغَرَقٍ وَحَرِيقٍ " قُتِلَ بِهِ " رِعَايَةً لِلْمُمَاثَلَةِ " أَوْ بِسَيْفٍ " لِأَنَّهُ أسهل وأسرع وترجيج الْأَصْلِ تَعَيُّنَ السَّيْفِ فِيمَا لَوْ قَتَلَهُ بِنَحْوِ جَائِفَةٍ أَوْ كَسْرِ عَضُدٍ سَبْقُ قَلَمٍ إذْ التَّخْيِيرُ هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ النَّصِّ وَالْجُمْهُورِ وَصَوَّبَهُ جَمَاعَةٌ نَعَمْ لَوْ قَالَ افْعَلْ بِهِ كَفِعْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَمُتْ لَمْ أَقْتُلْهُ بَلْ أَعَفُوّ عَنْهُ لَمْ يُمْكِنْ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْذِيبِ " إلَّا " إنْ قَتَلَ " بِنَحْوِ سِحْرٍ " مِمَّا يَحْرُمُ فعله كلواط وإيجار خمر أو بول " فَ " لَا يُقْتَلُ بِهِ وَإِنْ كَانَتْ الْمُمَاثَلَةُ بِهِ بَلْ " بِسَيْفٍ " فَقَطْ نَعَمْ يُقْتَلُ بِمَسْمُومٍ إنْ قَتَلَ بِهِ كَمَا شَمِلَهُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَتَعْبِيرِي بِنَحْوِ سِحْرٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالسِّحْرِ وَالْخَمْرِ وَاللِّوَاطِ " وَلَوْ فَعَلَ بِهِ كَفِعْلِهِ مِنْ نَحْوِ إجَافَةٍ " كَتَجْوِيعٍ وَكَسْرِ عَضُدٍ " فَلَمْ يَمُتْ قُتِلَ بِسَيْفٍ " لِمَا مَرَّ وَلَا يُزَادُ فِي الْفِعْلِ الْمَذْكُورِ حَتَّى يَمُوتَ وَقِيلَ يُزَادُ فِيهِ وَرَجَّحَهُ الْأَصْلُ فِي التَّجْوِيعِ " وَلَوْ قَطَعَ فَسَرَى " الْقَطْعُ إلَى النَّفْسِ " حَزَّ الْوَلِيُّ " رَقَبَتَهُ تَسْهِيلًا عليه " أو قطع " للمماثلة " ثم حز " لِلسِّرَايَةِ " أَوْ اُنْتُظِرَ " بَعْدَ الْقَطْعِ " السِّرَايَةُ " لِتَكْمُلَ الْمُمَاثَلَةُ " وَلَوْ اقْتَصَّ مَقْطُوعُ يَدٍ فَمَاتَ سِرَايَةً وَتَسَاوَيَا دِيَةً حَزَّ الْوَلِيُّ " رَقَبَةَ الْقَاطِعِ " أَوْ عفا " عن جزها " بِنِصْفِ دِيَةٍ " وَالْيَدُ الْمُسْتَوْفَاةُ مُقَابَلَةٌ بِالنِّصْفِ.
" وَلَوْ كَانَ الْمَقْطُوعُ يَدَيْنِ وَعَفَا " الْوَلِيُّ عَنْ الْحَزِّ " فلا شيء " به لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُ الدِّيَةَ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وتساويا دية ما لو لَمْ يَتَسَاوَيَا فِيهَا كَأَنْ نَقَصَتْ دِيَةُ الْقَاطِعِ كَامْرَأَةٍ قَطَعَتْ يَدَ رَجُلٍ فَاقْتَصَّ ثُمَّ مَاتَ سِرَايَةً فَالْعَفْوُ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ دِيَةَ رَجُلٍ سَقَطَ مِنْهَا مَا اسْتَوْفَاهُ وَهُوَ يَدُ امْرَأَةٍ بِرُبُعِ دِيَةِ رَجُلٍ صَحَّحَهُ فِي الورضة وَأَصْلِهَا فِي بَابِ الْعَفْوِ " وَلَوْ مَاتَ جَانٍ " سراية " بقوديد " مَثَلًا " فَهَدَرٌ " لِأَنَّهُ قَطْعٌ بِحَقٍّ " وَإِنْ مَاتَا " أَيْ الْجَانِي بِالْقَوَدِ وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ " سِرَايَةً مَعًا أَوْ سَبَقَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ " الْجَانِيَ مَوْتًا " فَقَدْ اُقْتُصَّ " بِالْقَطْعِ وَالسِّرَايَةِ فِي مُقَابَلَتِهِمَا " وَإِلَّا " بِأَنْ تَأَخَّرَ مَوْتُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ " فَنِصْفُ دِيَةٍ " تَجِبُ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي إنْ تَسَاوَيَا دِيَةً لِأَنَّ الْقَوَدَ لَا يَسْبِقُ الْجِنَايَةَ لِأَنَّ ذَلِكَ يكون كالمسلم فيه.
وهو مُمْتَنِعٌ فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي قَطْعِ يَدَيْنِ فلا شيء له.
" وَلَوْ قَالَ مُسْتَحِقُّ " قَوَدِ " يَمِينٍ " لِلْجَانِي الْحُرِّ الْعَاقِلِ " أَخْرِجْهَا فَأَخْرَجَ يَسَارًا " سَوَاءٌ أَكَانَ عَالِمًا بِهَا وَبِعَدَمِ إجْزَائِهَا أَمْ لَا " وَقَصَدَ إبَاحَتَهَا " فَقَطَعَهَا الْمُسْتَحِقُّ " فَمُهْدَرَةٌ " أَيْ لَا قَوَدَ فِيهَا وَلَا دِيَةَ وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِالْإِذْنِ فِي الْقَطْعِ سَوَاءٌ أَعَلِمَ الْقَاطِعُ أَنَّهَا الْيَسَارُ أَمْ لا ويعزر في العلم " أو " قصد " جعلها عنه " أَيْ عَنْ الْيَمِينِ " ظَانًّا إجْزَاءَهَا " عَنْهَا " أَوْ أَخْرَجَهَا دَهِشًا وَظَنَّاهَا الْيَمِينَ أَوْ " ظَنَّ " الْقَاطِعُ الإجزاء فَدِيَةٌ " تَجِبُ " لَهَا " أَيْ لِلْيَسَارِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْذُلْهَا مَجَّانًا فَلَا قَوَدَ لَهَا لِتَسْلِيطِ مَخْرَجِهَا بِجَعْلِهَا عِوَضًا فِي الْأُولَى وَلِلدَّهْشَةِ الْقَرِيبَةِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ بِقِسْمَيْهَا وَثَانِيهِمَا مِنْ زِيَادَتِي " وَيَبْقَى قَوَدُ الْيَمِينِ " فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِهِ وَلَا عَفَا عَنْهُ لَكِنَّهُ يؤخر حتى تندمل يسراه " إلَّا فِي ظَنِّ الْقَاطِعِ الْإِجْزَاءَ " عَنْهَا فَلَا قود لها بل تجب لهادية وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي فَإِنْ قَالَ الْقَاطِعُ وَقَدْ دَهِشَ الْمُخْرِجُ ظَنَنْت أَنَّهُ أَبَاحَهَا وَجَبَ الْقَوَدُ فِي الْيَسَارِ وَكَذَا لَوْ قَالَ عَلِمْت أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنْ الْيَمِينِ أَوْ دهشت.

نام کتاب : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست