مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
2
صفحه :
150
وتثبت لأنثى قريبة غير محرم كبنت خالة ولذكر قريب وارث بترتيب نكاح ولا تسلم مشتهاة لغير محرم بل لثقة يعينها ولو اجتمع ذكور وإناث فأم فأمهاتها فأب فأمهاته فالأقرب من الحواشي فالأنثى فبقرعة ولا حضانة لغير حر ورشيد وأمين ومسلم عليه ولذات لبن لم ترضع الولد وناكحة غير أبيه إلا لمن له حق في حضانة ورضي فإن زال المانع ثبت الحق والمميز إن افترق أبواه فعند من اختار منهما وخير بين أم وجد أو غيره من الحواشي كأب وأخت أو خالة وله بعد اختيار تحول للآخر ولأب اختير منع أنثى زيارة أم ولا يمنع أما زيارتهما على العادة وهي أولى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فَرْعٌ: لَوْ كَانَ لِلْمَحْضُونِ بِنْتٌ قُدِّمَتْ فِي الْحَضَانَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبَوَيْنِ عَلَى الْجَدَّاتِ أَوْ زَوْجٌ يُمْكِنُ تَمَتُّعُهُ بِهَا قُدِّمَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى عَلَى كُلِّ الْأَقَارِبِ وَالْمُرَادُ بِتَمَتُّعِهِ بِهَا وَطْؤُهُ لَهَا فَلَا بُدَّ أَنْ تُطِيقَهُ وَإِلَّا فَلَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ كَمَا مَرَّ فِي الصَّدَاقِ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ هُنَا " وَتَثْبُتُ " الْحَضَانَةُ " لِأُنْثَى قَرِيبَةٍ غَيْرِ مَحْرَمٍ " لَمْ تُدْلِ بِذَكَرٍ غَيْرِ وَارِثٍ كَمَا عُلِمَ من التقييد بالوارثات فِيمَا مَرَّ " كَبِنْتِ خَالَةٍ " وَبِنْتِ عَمَّةٍ وَبِنْتِ عَمٍّ لِغَيْرِ أُمٍّ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَحْرَمٍ لِشَفَقَتِهَا بِالْقَرَابَةِ وَهِدَايَتِهَا إلَى التَّرْبِيَةِ بِالْأُنُوثَةِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْقَرِيبَةِ كَالْمُعْتَقَةِ وَبِخِلَافِ مَنْ أَدْلَتْ بِذَكَرٍ غَيْرِ وَارِثٍ كَبِنْتِ خَالٍ وَبِنْتِ عَمٍّ لِأُمِّ وَكَذَا مَنْ أَدْلَتْ بِوَارِثٍ أَوْ بِأُنْثَى وَكَانَ الْمَحْضُونُ ذَكَرًا يُشْتَهَى " وَ " تَثْبُتُ " لِذَكَرٍ قَرِيبٍ وَارِثٍ " مَحْرَمًا كَانَ كَأَخٍ أَوْ غَيْرَ مَحْرَمٍ كإبن عن لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ وَقُوَّةِ قَرَابَتِهِ بِالْإِرْثِ وَالْوِلَايَةِ وَيَزِيدُ الْمَحْرَمُ بِالْمَحْرَمِيَّةِ " بِتَرْتِيبِ " وِلَايَةِ " نِكَاحٍ " هُوَ أَوْلَى من قوله على ترتيب الإرث لأنه الْجَدَّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَخِ هُنَا كَمَا فِي النِّكَاحِ بِخِلَافِهِ فِي الْإِرْثِ " وَلَا تُسَلَّمُ مُشْتَهَاةٌ لغير محرم " حذرا من الخلوة المحرمة " بَلْ " تُسَلَّمُ " لِثِقَةٍ يُعَيِّنُهَا " هُوَ كَبِنْتِهِ فَلَوْ فُقِدَ فِي الذَّكَرِ الْإِرْثُ وَالْمَحْرَمِيَّةُ كَابْنِ الْخَالِ وَابْنِ الْعَمَّةِ أَوْ الْإِرْثُ دُونَ الْمَحْرَمِيَّةِ كَالْخَالِ وَالْعَمِّ لِلْأُمِّ وَأَبِي الْأُمِّ أَوْ الْقَرَابَةُ دُونَ الإرث كالعتق فَلَا حَضَانَةَ لَهُ لِعَدَمِ الْقَرَابَةِ الَّتِي هِيَ مَظِنَّةُ الشَّفَقَةِ فِي الْأَخِيرَةِ وَلِضَعْفِهَا فِي غَيْرِهَا وَذِكْرُ قَرِيبَةٍ وَقَرِيبٍ مِنْ زِيَادَتِي فِي غَيْرِ المحرم.
" ولو اجْتَمَعَ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ فَأُمٌّ " تُقَدَّمُ " فَأُمَّهَاتُهَا " وَإِنْ عَلَتْ " فَأَبٌ فَأُمَّهَاتُهُ " وَإِنْ عَلَا لِمَا مَرَّ " فَالْأَقْرَبُ " فَالْأَقْرَبُ " مِنْ الْحَوَاشِي " ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى " فَ " إنْ اسْتَوَيَا قُرْبًا قُدِّمَتْ " الْأُنْثَى " لِأَنَّ الْإِنَاثَ أَصَبْرُ وَأَبْصَرُ فَتُقَدَّمُ أُخْتٌ عَلَى أَخٍ وَبِنْتُ أَخٍ عَلَى ابْنِ أَخٍ " فَ " إنْ اسْتَوَيَا ذُكُورَةً وَأُنُوثَةً قُدِّمَ " بِقُرْعَةٍ " مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ وَالْخُنْثَى هُنَا كَالذَّكَرِ فَلَا يُقَدَّمُ عَلَى الذَّكَرِ فَلَوْ ادَّعَى الْأُنُوثَةَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ " وَلَا حَضَانَةَ لِغَيْرِ حُرٍّ " وَلَوْ مُبَعَّضًا " وَ " غَيْرِ " رَشِيدٍ " مِنْ صَبِيٍّ وَسَفِيهٍ وَمَجْنُونٍ وَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ إلَّا إذَا كَانَ يَسِيرًا كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ " وَ " غَيْرِ " أَمِينٍ " لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِهَا نَعَمْ لَوْ أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدٍ كَافِرٍ فَحَضَانَتُهُ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ رَقِيقَةً مَا لَمْ تُنْكَحْ لِفَرَاغِهَا لِأَنَّ السَّيِّدَ مَمْنُوعٌ مِنْ قُرْبَانِهَا وَتَعْبِيرِي بِغَيْرِ حُرٍّ وَرَشِيدٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِرَقِيقٍ وَمَجْنُونٍ.
" وَ " غَيْرِ " مُسْلِمٍ عَلَيْهِ " أَيْ عَلَى مُسْلِمٍ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ " وَ " لَا " لِذَاتِ لَبَنٍ لَمْ تُرْضِعْ الْوَلَدَ " إذْ فِي تَكْلِيفِ الْأَبِ مَثَلًا اسْتِئْجَارَ مَنْ تَرْضِعُهُ عِنْدَهَا مَعَ الِاغْتِنَاءِ عَنْهُ عُسْرٌ عَلَيْهِ " وَ " لَا " نَاكِحَةِ غَيْرِ أَبِيهِ " وَإِنْ رَضِيَ لِأَنَّهَا مَشْغُولَةٌ عَنْهُ بحق الزوج " إلَّا مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي حَضَانَةٍ " بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي " وَرَضِيَ " فَلَهَا الْحَضَانَةُ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أعم من قوله إلا عَمِّهِ وَابْنَ أَخِيهِ " فَإِنْ زَالَ الْمَانِعُ " مِنْ رق وعدم رشد وعدالة وغير مِمَّا ذُكِرَ " ثَبَتَ الْحَقُّ " لِمَنْ زَالَ عَنْهُ الْمَانِعُ هَذَا كُلُّهُ فِي وَلَدٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ " وَالْمُمَيِّزُ إنْ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ " مِنْ النِّكَاحِ وَصَلَحَا خُيِّرَ فَإِنْ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا " فَ " هُوَ " عِنْدَ مَنْ اخْتَارَ مِنْهُمَا " لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْغُلَامَةُ كَالْغُلَامِ " وَخُيِّرَ " الْمُمَيِّزُ " بَيْنَ أُمٍّ " وَإِنْ عَلَتْ " وَجَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الحواشي " كَأَخٍ أَوْ عَمٍّ أَوْ ابْنِهِ كَالْأَبِ بِجَامِعِ الْعُصُوبَةِ " كَأَبٍ " أَيْ كَمَا يُخَيَّرُ بَيْنَ أَبٍ " وَأُخْتٍ " لِغَيْرِ أَبٍ " أَوْ خَالَةٍ " كَالْأُمِّ " وَلَهُ بَعْدَ اخْتِيَارٍ " لِأَحَدِهِمَا " تَحَوُّلٌ لِلْآخَرِ " وَإِنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يَظْهَرُ لَهُ الْأَمْرُ على خلاف ما ظنه أو بتغير حال من اختاره قبل نَعَمْ إنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ سَبَبَ تَكَرُّرِهِ قِلَّةُ تَمْيِيزِهِ تُرِكَ عِنْدَ مَنْ يَكُونُ عنده قبل التمييز وقولي.
نام کتاب :
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
2
صفحه :
150
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir