responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 2  صفحه : 144
فصل
تجب المؤن ولو على صغير لا لصغيرة بالتمكين والعبرة في مجنونة ومعصر بتمكين وليهما وحلف الزوج على عدمه فإن عرضت عليه وجبت من بلوغ الخبر فإن غاب وأظهرت التسليم كتب القاضي لقاضي بلده ليعلمه فيجيء ولو بنائبه فإن أبى ومضى زمن وصوله فرضها القاضي وتسقط بنشوز كمنع تمتع إلا لعذر كعبالة ومرض يضر معه الوطء وكخروج بلا إذن إلا لعذر كخوف ولنحو زيارة في غيبته وبسفر ولو بإذنه لا معه أو بإذنه لحاجته كإحرامها ولو بلا إذن ما لم تخرج وله منعها نفلا مطلقا وقضاء موسعا فإن أبت فناشزة ولرجعية مؤن غير.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَقْتِ تَجْدِيدِهِ عَادَةً كَمَا مَرَّ " فَإِنْ تَلِفَتْ فِيهَا " أَيْ فِي السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ وَلَوْ بِلَا تَقْصِيرٍ " لَمْ تُبْدَلْ أَوْ مَاتَتْ " فِيهَا " لَمْ ترد أو لم تكس مُدَّةً فَدَيْنٌ " عَلَيْهِ بِنَاءً فِي الثَّلَاثَةِ عَلَى أَنَّ الْكِسْوَةَ تَمْلِيكٌ لَا إمْتَاعٌ.
فَصْلٌ: فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا.
" تَجِبُ الْمُؤَنُ " عَلَى مَا مَرَّ " وَلَوْ عَلَى صَغِيرٍ " لَا يُمْكِنُهُ وَطْءٌ " لَا لِصَغِيرَةٍ " لَا تُوطَأُ " بِالتَّمْكِينِ " لَا بِالْعَقْدِ لِأَنَّهُ يُوجِبُ الْمَهْرَ وَالْعَقْدُ لَا يُوجِبُ عِوَضَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ لِلصَّغِيرَةِ لِتَعَذُّرِ الْوَطْءِ لمعنى فيها كالناشزة بخلاف الصغير إذ لا مانع مِنْ جِهَتِهِ " وَالْعِبْرَةُ فِي " تَمْكِينِ " مَجْنُونَةٍ وَمُعْصِرٍ بتمكين وليهما " لَهُمَا لِأَنَّهُ الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ نَعَمْ لَوْ سَلَّمَتْ الْمُعْصِرُ نَفْسَهَا فَتَسَلَّمَهَا الزَّوْجُ وَنَقَلَهَا إلَى مَسْكَنِهِ وَجَبَتْ الْمُؤَنُ وَيَكْفِي فِي التَّمْكِينِ أَنْ تَقُولَ المكلفة أو السكرى أو ولي غيرها متى دفعت المهر مكنت " وَحَلَفَ الزَّوْجُ " عِنْدَ الِاخْتِلَافِ فِي التَّمْكِينِ " عَلَى عَدَمِهِ " فَيُصَدَّقُ فِيهِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَالتَّحْلِيفُ مِنْ زِيَادَتِي " فَإِنْ عَرَضَتْ عَلَيْهِ " بِأَنْ عَرَضَتْ الْمُكَلَّفَةُ أو السكرى نفسها عليه كأن بعثت أَنِّي مُسَلِّمَةٌ نَفْسِي إلَيْك أَوْ عَرَضَ الْمَجْنُونَةَ أَوْ الْمُعْصِرَ وَلِيُّهُمَا عَلَيْهِ وَلَوْ بِالْبَعْثِ إلَيْهِ " وَجَبَتْ " مُؤَنُهَا " مِنْ " حِينِ: " بُلُوغِ الْخَبَرِ " لَهُ.
" فَإِنْ غَابَ " الزَّوْجُ عَنْ بَلَدِهَا ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ تَمْكِينِهَا ثُمَّ نُشُوزِهَا وَقَدْ رَفَعَتْ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي " وَأَظْهَرَتْ " لَهُ " التَّسْلِيمَ كَتَبَ الْقَاضِي لِقَاضِي بَلَدِهِ لِيُعْلِمَهُ " بِالْحَالِ " فَيَجِيءَ " لَهَا حَالًا " وَلَوْ بِنَائِبِهِ " لِيَتَسَلَّمَهَا وَتَجِبُ الْمُؤَنُ مِنْ حِينِ التَّسْلِيمِ إذْ بِذَلِكَ يَحْصُلُ التَّمْكِينُ " فَإِنْ أَبَى " ذلك " ومضى زمن " إمكان " وصوله " إليها " فَرَضَهَا الْقَاضِي " فِي مَالِهِ وَجُعِلَ كَالْمُتَسَلِّمِ لَهَا لأن الْمَانِعُ مِنْهُ فَإِنْ جُهِلَ مَوْضِعُهُ كَتَبَ الْقَاضِي لِقُضَاةِ الْبِلَادِ الَّذِينَ تَرِدُ عَلَيْهِمْ الْقَوَافِلُ مِنْ بَلَدِهِ عَادَةً لِيَطْلُبَ وَيُنَادِيَ بِاسْمِهِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فَرَضَهَا الْقَاضِي فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا بِمَا يَصْرِفُهُ إلَيْهَا لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ أَوْ طَلَاقِهِ " وَتَسْقُطُ " مُؤَنُهَا " بِنُشُوزٍ " أَيْ خُرُوجٍ عَنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ وَلَوْ فِي بَعْضِ الْيَوْمِ وإن لم تأثم كصغيرة ومجنونة والنشوز "كَمَنْعِ تَمَتُّعٍ" وَلَوْ بِلَمْسٍ " إلَّا لِعُذْرٍ كَعَبَالَةٍ " فِيهِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَهِيَ كِبَرُ الذَّكَرِ بِحَيْثُ لَا تَحْتَمِلُهُ الزَّوْجَةُ " وَمَرَضٍ " بِهَا " يَضُرُّ مَعَهُ الْوَطْءُ " وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ فَلَا تَسْقُطُ الْمُؤَنُ لِأَنَّهُ إما عذر دائم أو يطرأ ويزول وَهِيَ مَعْذُورَةٌ فِيهِ وَقَدْ حَصَلَ التَّسْلِيمُ الْمُمْكِنُ وَيُمْكِنُ التَّمَتُّعُ بِهَا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ " وَكَخُرُوجٍ " مِنْ مَسْكَنِهَا " بِلَا إذْنٍ " مِنْهُ لِأَنَّ عَلَيْهَا حق الحبس في مقابلة وجوب الْمُؤَنِ " إلَّا " خُرُوجًا " لِعُذْرٍ كَخَوْفٍ " مِنْ انْهِدَامِ الْمَسْكَنِ أَوْ غَيْرِهِ وَكَاسْتِفْتَاءٍ لَمْ يُغْنِهَا الزَّوْجُ عَنْ خُرُوجِهَا لَهُ وَقَوْلِي لِعُذْرٍ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ.
" وَلِنَحْوِ زِيَارَةٍ " لِأَهْلِهَا كَعِيَادَتِهِمْ " فِي غَيْبَتِهِ وَ " تَسْقُطُ " بِسَفَرٍ وَلَوْ بِإِذْنِهِ " لِخُرُوجِهَا عَنْ قبضته وإقبالها عن شَأْنِ غَيْرِهِ " لَا " إنْ كَانَتْ " مَعَهُ " وَلَوْ فِي حَاجَتِهَا وَبِلَا إذْنٍ " أَوْ " لَمْ تَكُنْ مَعَهُ وَسَافَرَتْ " بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهِ " وَلَوْ مَعَ حَاجَةِ غَيْرِهِ فَلَا تَسْقُطُ مُؤَنُهَا فِيهِمَا لِأَنَّهُ الَّذِي أَسْقَطَ حَقَّهُ لِغَرَضِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَلِتَمْكِينِهَا لَهُ فِي الْأُولَى لَكِنَّهَا تَعْصِي إذَا خَرَجَتْ مَعَهُ بلا إذن إنْ مَنَعَهَا مِنْ الْخُرُوجِ فَخَرَجَتْ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهَا سَقَطَتْ مُؤَنُهَا وَكَلَامُ الْأَصْلِ يُفْهِمُ أَنَّ سَفَرَهَا مَعَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ يُسْقِطُ النَّفَقَةَ مُطْلَقًا وَلَيْسَ مُرَادًا وَكَلَامِي أَوَّلًا شَامِلٌ لِسَفَرِهَا لِحَاجَةِ ثَالِثٍ بِخِلَافِ كَلَامِهِ " كَإِحْرَامِهَا " بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ مُطْلَقًا " وَلَوْ بِلَا إذْنٍ مَا لَمْ تَخْرُجْ" فَلَا تَسْقُطُ بِهِ مُؤَنُهَا لِأَنَّهَا فِي قَبْضَتِهِ وَلَهُ تَحْلِيلُهَا إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا فَإِنْ خَرَجَتْ فَمُسَافِرَةٌ لِحَاجَتِهَا فَتَسْقُطُ مُؤَنُهَا مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ " وَلَهُ مَنْعُهَا نَفْلًا مُطْلَقًا " مِنْ صَوْمٍ وَغَيْرِهِ وَقَطْعُهُ إنْ شَرَعَتْ فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَحَقُّهُ واجب قال الأذرعي وقضية كلام الجمهور مِنْ ذَلِكَ مُطْلَقًا وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ إذَا أَرَادَ التَّمَتُّعَ قَالَ وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ انْتَهَى وَيُقَاسُ بِهِ مَا يَأْتِي " وَ " لَهُ مَنْعُهَا " قَضَاءً مُوَسَّعًا " مِنْ صَوْمٍ وَغَيْرِهِ بِأَنْ لَمْ تَتَعَدَّ بِفَوْتِهِ وَلَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ لِأَنَّ حَقَّهُ عَلَى الْفَوْرِ وَهَذَا عَلَى التَّرَاخِي.

نام کتاب : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست