responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 94
باب صَلَاةِ الْخَوْفِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا
...
بَابُ.
صَلَاةِ الخوف أنواع صلاة عسفان وهي والعدو في القبلة والمسلمون كثير ولا ساتر أن يصلي الإمام بهم فيسجد بصف أول ويحرس ثان فإذا أقاموا سَجَدَ مَنْ حَرَسَ وَلَحِقَهُ وَسَجَدَ مَعَهُ بَعْدَ تقدمه وتأخر الأول في الثانية وحرس الآخرون فإذا جلس سجدوا وتشهد وسلم بالجميع وجاز عكسه ولو حرس فيهما فرقة صف أو فرقتاه جاز وبطن نخل وهي والعدو في غيرها أو ثم ساتر أن يصلي مرتين كل مرة بفرقة وذات الرقاع وهي والعدو كذلك أن تقف فرقة في وجهه وَيُصَلِّي الثُّنَائِيَّةَ بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ عِنْدَ قِيَامِهِ تفارق بالنية وتتم وتقف في وجهه وتجيء تلك فيصلي بها ثانية ثم تتم وتلحقه ثم ويسلم بها ويقرأ ويتشهد في انتظاره والثلاثية بِفِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ عكسه وينتظر في تشهده قيام الثالثة وهو أفضل والرباعية بكل ركعتين ويجوز بكل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَابٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا.
وَالْأَصْلُ فِيهَا مَعَ مَا يَأْتِي آيَةُ: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ} 1 " صَلَاةُ الْخَوْفِ " أَيْ كَيْفِيَّتُهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِيهَا فِي غَيْرِهِ " أَنْوَاعٌ " أَرْبَعَةٌ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رابعها وجاء به القرآن واختار بقيتها مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ نَوْعًا مَذْكُورَةً فِي الْأَخْبَارِ وبعضها في القرآن الأول " صَلَاةِ عُسْفَانَ " بِضَمِّ الْعَيْنِ قَرْيَةٌ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ من مكة بقرب خليص سميت بذلك لِعَسْفِ السُّيُولِ فِيهَا " وَهِيَ وَالْعَدُوُّ فِي " جِهَةِ " الْقِبْلَةِ وَالْمُسْلِمُونَ كَثِيرٌ " بِحَيْثُ يُقَاوِمُ كُلُّ صَفٍّ الْعَدُوَّ " وَلَا سَاتِرَ " بَيْنَهُمَا " أَنْ يُصَلِّي الْإِمَامُ بِهِمْ " جَمِيعًا إلَى اعْتِدَالِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَعْدَ صَفِّهِمْ صَفَّيْنِ مَثَلًا " فَيَسْجُدَ بِصَفٍّ أَوَّلَ " سَجْدَتَيْهِ " وَيَحْرُسَ " حِينَئِذٍ صَفٌّ " ثَانٍ " فِي الِاعْتِدَالِ " فَإِذَا قَامُوا " أَيْ الْإِمَامُ وَالسَّاجِدُونَ " سَجَدَ مَنْ حَرَسَ وَلَحِقَهُ وَسَجَدَ مَعَهُ بَعْدَ تَقَدُّمِهِ وَتَأَخُّرَ الْأَوَّلُ " بِلَا كَثْرَةِ أَفْعَالٍ " فِي " الرَّكْعَةِ " الثَّانِيَةِ وَحَرَسَ الآخرين فَإِذَا جَلَسَ " لِلتَّشَهُّدِ " سَجَدُوا " أَيْ الْآخَرُونَ " وَتَشَهَّدَ وسلم بالجميع " وهذا النوع رواه مسلم " وجاز عكسه ولو بلا تقدم تأخر " وَتَفْسِيرِي صَلَاةَ عُسْفَانَ بِمَا ذُكِرَ هُوَ الْمُوَافِقُ لِخَبَرِهَا لَا مَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَإِنْ أَفَادَ مَا ذَكَرَهُ مَنْطُوقًا جَوَازَ سُجُودِ الْأَوَّلِ مَعَهُ فِي الْأُولَى وَالثَّانِي فِي الثَّانِيَةِ بِلَا تَقَدُّمٍ وَتَأَخُّرٍ الْمَفْهُومُ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرَتْهُ بِالْأُولَى " وَلَوْ حَرَسَ فِيهِمَا " أَيْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ " فِرْقَةُ صَفٍّ أَوْ فِرْقَتَاهُ " وَدَامَ الْبَاقُونَ عَلَى الْمُتَابَعَةِ " جَازَ " وَقَوْلِي وَالْمُسْلِمُونَ كَثِيرٌ وَلَا سَاتِرَ مِنْ زِيَادَتِي.
" وَ " النَّوْعُ الثَّانِي صَلَاةُ " بَطْنِ نَخْلٍ " رَوَاهَا الشَّيْخَانِ " وَهِيَ وَالْعَدُوُّ فِي غَيْرِهَا " أَيْ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ " أَوْ " فِيهَا وَ " ثَمَّ سَاتِرٌ أَنْ يُصَلِّيَ " الْإِمَامُ الثُّنَائِيَّةَ أَوْ الثُّلَاثِيَّةَ أَوْ الرُّبَاعِيَّةَ بَعْدَ جَعْلِهِ الْقَوْمَ فِرْقَتَيْنِ " مَرَّتَيْنِ كُلَّ مَرَّةٍ بِفِرْقَةٍ " وَالْأُخْرَى تَحْرُسُ فَتَقَعُ الثَّانِيَةُ له نافلة وَهِيَ وَإِنْ جَازَتْ فِي غَيْرِ الْخَوْفِ سُنَّتْ فِيهِ عِنْدَ كَثْرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَقِلَّةِ عَدُوِّهِمْ وَخَوْفِ هُجُومِهِمْ عَلَيْهِمْ فِي الصَّلَاةِ وَقَوْلِي أَوْ ثَمَّ سَاتِرٌ مِنْ زِيَادَتِي هُنَا وَفِيمَا بَعْدَهُ.
" وَ " النَّوْعُ الثَّالِثُ صَلَاةُ " ذَاتِ الرِّقَاعِ " رَوَاهَا الشَّيْخَانِ أَيْضًا " وَهِيَ وَالْعَدُوُّ كَذَلِكَ " أَيْ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ أَوْ فِيهَا وَثَمَّ سَاتِرٌ " أَنْ تَقِفَ فِرْقَةٌ فِي وَجْهِهِ " تَحْرُسَ " وَيُصَلِّي الثُّنَائِيَّةَ بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ عِنْدَ قِيَامِهِ " لِلثَّانِيَةِ مُنْتَصِبًا أَوْ عَقِبَ رَفْعِهِ مِنْ السُّجُودِ " تُفَارِقُ بِالنِّيَّةِ " حتما ندبا في الأول وجواز في الثاني وهو مِنْ زِيَادَتِي " وَتُتِمُّ " بَقِيَّةَ صَلَاتِهَا " وَتَقِفَ فِي وَجْهِهِ " أَيْ الْعَدُوِّ " وَتَجِيءَ تِلْكَ " وَالْإِمَامُ مُنْتَظِرٌ لَهَا " فَيُصَلِّي بِهَا ثَانِيَتَهُ ثُمَّ تُتِمُّ " هِيَ ثَانِيَتَهَا وَهُوَ مُنْتَظِرٌ لَهَا فِي تَشَهُّدِهِ " وَتَلْحَقُهُ وَيُسَلِّمُ " هُوَ " بِهَا " لِتَحُوزَ فَضِيلَةَ التَّحَلُّلِ مَعَهُ كَمَا حَازَتْ الْأُولَى فَضِيلَةَ التَّحَرُّمِ مَعَهُ " وَيَقْرَأُ " فِي انْتِظَارِهِ قَائِمًا " وَيَتَشَهَّدُ فِي انْتِظَارِهِ " جَالِسًا وَشَمِلَ ذَلِكَ الْجُمُعَةَ وَشَرْطُ صِحَّتِهَا أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُونَ سَمِعُوا الْخُطْبَةَ لَكِنْ لا يضر النقص في الركعة الثانية وصلاتها عُسْفَانَ أَوْلَى بِالْجَوَازِ " وَ " يُصَلِّي " الثُّلَاثِيَّةَ بِفِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ عَكْسِهِ " لِسَلَامَتِهِ مِنْ التَّطْوِيلِ فِي عَكْسِهِ بِزِيَادَةِ تَشَهُّدٍ فِي أُولَى الثَّانِيَةِ " وَيَنْتَظِرُ " فَرَاغَ الْفِرْقَةِ الْأُولَى ومجيء الثاني " فِي " جُلُوسِ " تَشَهُّدِهِ أَوْ قِيَامِ الثَّالِثَةِ وَهُوَ " أي انتظار فِي الْقِيَامِ " أَفْضَلُ " مِنْ انْتِظَارِهِ فِي الْجُلُوسِ لأن القيام محل التطويل " و " يصلي.

1 النساء: 102.
نام کتاب : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست