مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
29
مقرونة بنقل ومستدامة إلى مسح فإن نوى فرضا أو نفلا فله نفل وصلاة جنائز أو نفلا أو الصلاة فغير فرض عين ومسح وجهه ثم يديه بمرفقيه لا منبت شعر ويجب نقلتان لا ترتيبهما وسن تسمية وولاء وتقديم يمينه وأعلى وجهه وتخفيف غبار وتفريق أصابعه أول كل ونزع خاتمه في الأولى ويجب في الثانية وَمَنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِ مَاءٍ فَجَوَّزَهُ لَا فِي صلاة بطل بلا مانع أو وجده فيها ولم تسقط به بطلت وإلا فلا وقطعها أفضل وحرم في فرض ضاق وقته.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فَلَوْ نُقِلَ مِنْ وَجْهٍ إلَى يَدٍ أَوْ عَكْسٍ كَفَى وَكَنَقْلِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا نَقْلُهُ مِنْ الْهَوَاءِ وَنَقْلُهُ يَتَضَمَّنُ قَصْدَهُ لِوُجُوبِ قَرْنِ النِّيَّةِ بِهِ كَمَا يَأْتِي وَإِنَّمَا صَرَّحُوا بِالْقَصْدِ لِلْآيَةِ فَإِنَّهَا آمِرَةٌ بِالتَّيَمُّمِ وهو القصد والنقل طريقه " فلوسفته رِيحٌ عَلَيْهِ " أَيْ الْوَجْهِ أَوْ الْيَدِ " فَرَدَّدَهُ " عَلَيْهِ " وَنَوَى لَمْ يَكْفِ " وَإِنْ قَصَدَ بِوُقُوفِهِ فِي مَهَبِّ الرِّيحِ التَّيَمُّمَ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ التُّرَابَ وَإِنَّمَا التُّرَابُ أَتَاهُ لَمَّا قَصَدَ الرِّيحَ وقيل يكفي في صورة القصد واختار السبكي " ولو يمم بأذنه " وَنِيَّتِهِ " صَحَّ " وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ إقَامَةً لِفِعْلِ مأذونه مقام فعله.
" و " ثانيهما " نِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ إلَيْهِ " أَيْ التَّيَمُّمِ كَصَلَاةٍ وَمَسِّ مُصْحَفٍ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِاسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي نِيَّةُ رَفْعِ حَدَثٍ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُهُ وَلَا نِيَّةُ فَرْضِ تَيَمُّمٍ وَفَارَقَ الْوُضُوءَ بِأَنَّهُ طَهَارَةٌ ضَرُورَةً لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا ولهذا لا يسن تجديد بِخِلَافِ الْوُضُوءِ " مَقْرُونَةً " أَيْ النِّيَّةُ " بِنَقْلِ " أَوَّلَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الْأَرْكَانِ " وَمُسْتَدَامَةٌ إلَى مَسْحٍ " لِشَيْءٍ مِنْ الْوَجْهِ فَلَوْ عَزَبَتْ أَوْ أَحْدَثَ قَبْلَهُ لَمْ يَكْفِ لِأَنَّ النَّقْلَ وَإِنْ كَانَ رُكْنًا غَيْرُ مَقْصُودٍ فِي نَفْسِهِ " فَإِنْ نَوَى " بِالتَّيَمُّمِ " فرضا أو " نواه " ونفلا " أي استباحتهما " فله " مع الفرض " نفل وصلاة جَنَائِزَ " وَخُطْبَةُ جُمُعَةٍ وَإِنْ عَيَّنَ فَرْضًا عَلَيْهِ فَلَهُ فِعْلُ غَيْرِهِ " أَوْ " نَوَى " نَفْلًا أَوْ الصَّلَاةَ فَلَهُ غَيْرُ فَرْضِ عَيْنٍ " مِنْ النَّوَافِلِ وفروض الكفاية وغيرها كمس مصحف لِأَنَّ ذَلِكَ إمَّا مِثْلُ مَا نَوَاهُ فِي جَوَازِ تَرْكِهِ لَهُ أَوْ دُونَهُ أَمَّا الْفَرْضُ الْعَيْنِيُّ فَلَا يَسْتَبِيحُهُ فِيهِمَا أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّ الْفَرْضَ أَصْلٌ لِلنَّفْلِ فَلَا يُجْعَلُ تَابِعًا وأما في الثَّانِيَةُ فَلِلْأَخْذِ بِالْأَحْوَطِ وَذِكْرُ حُكْمِ غَيْرِ النَّوَافِلِ فِيهِمَا مِنْ زِيَادَتِي وَمِثْلُهُمَا مَا لَوْ نَوَى فَرْضَ الْكِفَايَةِ كَأَنْ نَوَى بِالتَّيَمُّمِ اسْتِبَاحَةَ خُطْبَةِ الجمعة فيمتنع الجمع به بينها وَبَيْنَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَلَوْ نَوَى فَرْضَيْنِ اسْتَبَاحَ أَحَدَهُمَا أَوْ نَوَى مَسَّ مُصْحَفٍ أَوْ نَحْوِهِ اسْتَبَاحَهُ دُونَ النَّفْلِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ.
" وَ " ثَالِثُهَا وَرَابِعُهَا وَخَامِسُهَا " مَسْحُ وَجْهِهِ " حَتَّى مُسْتَرْسِلِ لِحْيَتِهِ وَالْمُقْبِلُ مِنْ أَنْفِهِ عَلَى شَفَتِهِ " ثُمَّ " مَسْحُ " يَدَيْهِ بِمِرْفَقَيْهِ " وَالتَّرْتِيبُ الْمُفَادُ بِثُمَّ بِأَنْ يُقَدِّمَ الْوَجْهَ عَلَى الْيَدَيْنِ وَلَوْ فِي تَيَمُّمٍ لِحَدَثٍ أَكْبَرَ " لَا " مَسْحُ " مَنْبِتِ شَعْرٍ " وَإِنْ خَفَّ فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ فَلَا يَجِبُ لِعُسْرِهِ.
" وَيَجِبُ نَقْلَتَانِ " لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَإِنْ أَمْكَنَ بِنَقْلِهِ بِخِرْقَةٍ أَوْ نَحْوِهَا لِوُرُودِهِ فِي خَبَرَيْ أَبِي دَاوُد وَالْحَاكِمِ وَلَفْظُ الْحَاكِمِ التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين " لَا تَرْتِيبُهُمَا " فَلَوْ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ مَعًا وَمَسَحَ بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ وَبِالْأُخْرَى الْأُخْرَى جَازَ وَفَارَقَ الْمَسْحَ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ وَالْمَسْحُ أَصْلٌ وَعُلِمَ مِنْ تَعْبِيرِي بِالنَّقْلِ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الضَّرْبُ وَإِنْ عَبَّرَ بِهِ الْأَصْلُ وَالْخَبَرُ فَيَكْفِي تَمَعُّكٌ وَوَضْعُ يَدٍ عَلَى تُرَابٍ نَاعِمٍ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ فَالتَّعْبِيرُ بِالضَّرْبَتَيْنِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْخَبَرِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ كَذَلِكَ إذْ لَوْ مَسَحَ بِبَعْضِ ضَرْبَةِ الْوَجْهِ وَبِبَعْضِهَا مَعَ أخرى اليدين فظاهر أنه يجزىء " وَسُنَّ تَسْمِيَةٌ " حَتَّى لِجُنُبٍ وَنَحْوه أَوَّلَهُ وَتَوَجُّهٌ فِيهِ لِلْقِبْلَةِ وَسِوَاكٌ وَعَدَمُ تَكَرُّرِ مَسْحٍ وَإِتْيَانٌ بالشهادتين بعده " وولاء " في بتقدير التراب ماء " وتقديم يمينه " على يسار " أو على وَجْهِهِ " عَلَى أَسْفَلِهِ كَالْوُضُوءِ فِي الْجَمِيعِ إلَّا عدم التكرر "وتخفيف غُبَارٌ" مِنْ كَفَّيْهِ مَثَلًا إنْ كَثُرَ بِأَنْ ينفضهما أَوْ يَنْفُخَهُ عَنْهُمَا لِئَلَّا يَتَشَوَّهَ الْعُضْوُ بِالْمَسْحِ " وَتَفْرِيقُ أَصَابِعِهِ أَوَّلَ كُلٍّ " مِنْ النَّقْلَتَيْنِ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي إثَارَةِ الْغُبَارِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى زِيَادَةٍ عَلَيْهِمَا " وَنَزْعُ خَاتَمِهِ فِي الْأُولَى " لِيَكُونَ مَسْحُ الْوَجْهِ بِجَمِيعِ الْيَدِ وَالتَّصْرِيحُ بِسَنِّ هَذَا مِنْ زِيَادَتِي " وَيَجِبُ " نَزْعُهُ " فِي الثَّانِيَةِ " لِيَصِلَ التُّرَابُ إلَى مَحِلِّهِ وَلَا يَكْفِي تَحْرِيكُهُ بِخِلَافِهِ فِي الطُّهْرِ بِالْمَاءِ لِأَنَّ التُّرَابَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ بِخِلَافِ الْمَاءِ فَإِيجَابُ نَزْعِهِ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ الْمَسْحِ لَا عِنْدَ النَّقْلِ.
" وَمَنْ تَيَمَّمَ لفقد ماء فجوزه لا في صلاة " وَلَوْ فِي تَحَرُّمِهِ " بَطَلَ " تَيَمُّمُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَلَبَّسْ بِالْمَقْصُودِ فَصَارَ كَمَا لَوْ جَوَّزَهُ فِي أَثْنَاءِ التَّيَمُّمِ " بِلَا مَانِعٍ " مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ يقارن بتجويزه فَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَانِعٌ مِنْهُ كَعَطَشٍ وَسَبُعٍ لم يبطل تيممه لأن وجود.
نام کتاب :
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
29
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir