responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 120
كتاب الزكاة.
باب زكاة الماشية.
تجب فيها بشروط كونها نعما ونصابا وَأَوَّلُهُ فِي إبِلٍ خَمْسٍ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ إلى عشرين شاة ولو ذكرا أو يجزىء بعير الزكاة وخمس وعشرين بنت مخاض لها سنة وست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وست وأربعين حقة لها ثلاث وإحدى وستين جذعة لها أربع وست وسبعين بنتا لبون وإحدى وتسعين حقتان ومائة وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَبِتِسْعٍ ثُمَّ كُلُّ عَشْرٍ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بنت لبون وكل خمسين حقة وفي بقر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الزكاة.
هي لغة التطهير والنماء وغيرها وَشَرْعًا اسْمٌ لِمَا يَخْرُجُ عَنْ مَالٍ أَوْ بَدَنٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِهَا قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [1] وقوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [2] وأخبار كخبر بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ وَهِيَ أَنْوَاعٌ تَأْتِي فِي أَبْوَابٍ.
بَابُ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ.
بَدَءُوا بِهَا وَبِالْإِبِلِ مِنْهَا لِلْبُدَاءَةِ بِالْإِبِلِ فِي خَبَرِ أَنَسٍ الآتي لأنها أكثر أموال الغرب " تَجِبُ " أَيْ الزَّكَاةُ " فِيهَا " أَيْ فِي الْمَاشِيَةِ " بِشُرُوطٍ " أَرْبَعَةٍ أَحَدُهَا " كَوْنُهَا نَعَمًا " قَالَ الْفُقَهَاءُ وَاللُّغَوِيُّونَ أَيْ إبِلًا وَبَقَرًا وَغَنَمًا ذُكُورًا كَانَتْ أَوْ إنَاثًا فَلَا زَكَاةَ فِي غَيْرِهَا مِنْ الحيوانات كَخَيْلٍ وَرَقِيقٍ وَمُتَوَلِّدٍ بَيْنَ زَكَوِيٍّ وَغَيْرِهِ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" وَغَيْرُهُمَا مِمَّا ذُكِرَ مِثْلُهُمَا مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ " وَ " ثَانِيهَا كَوْنُهَا " نِصَابًا " وَقَدْرُهُ يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي " وَأَوَّلُهُ فِي إبِلٍ خَمْسٍ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ " مِنْهَا " إلَى عِشْرِينَ شَاةً وَلَوْ ذَكَرًا " لِصِدْقِ الشَّاةِ بِهِ " ويجزىء " عَنْهَا وَعَمَّا فَوْقَهَا " بِغَيْرِ الزَّكَاةِ " وَإِنْ لَمْ يساو قيمة الشاة لأنه يجزىء عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَعَمَّا دُونَهَا أَوْلَى وَأَفَادَتْ إضافته إلى الزكاة اعتبار كَوْنِهِ أُنْثَى بِنْتَ مَخَاضٍ فَمَا فَوْقَهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ " وَ " فِي " خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ لَهَا سَنَةٌ وَ " فِي " سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ لَهَا سَنَتَانِ وَ " فِي " سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حُقَّةٌ لَهَا ثَلَاثٌ " مِنْ السِّنِينَ " وَ " فِي " إحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ لَهَا أَرْبَعٌ " مِنْ السِّنِينَ " وَ " فِي " سِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ وَ " فِي " إحْدَى وَتِسْعِينَ حُقَّتَانِ وَ " فِي " مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَبِتِسْعٍ ثُمَّ كُلُّ عَشْرٍ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ فَفِي كُلِّ أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة " وَذَلِكَ لِخَبَرِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِذَلِكَ في كتاب لِأَنَسٍ بِالصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ وَمِنْ لَفْظِهِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حُقَّةٌ وَالْمُرَادُ زَادَتْ وَاحِدَةٌ لَا أَقَلَّ كَمَا صَرَّحَ بِهَا فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد بِلَفْظِ فَإِذَا كَانَتْ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ فَهِيَ مُقَيِّدَةٌ لِخَبَرِ أَنَسٍ وَبِهَا مَعَ كَوْنِ الْمُتَبَادِرِ مِنْ الزِّيَادَةِ فِيهِ وَاحِدَةٌ أَخَذَ أَئِمَّتُنَا فِي عَدَمِ اعْتِبَارِ بَعْضِهَا لَكِنَّهَا مُعَارِضَةٌ لَهُ لِدَلَالَتِهَا عَلَى أَنَّ الْوَاحِدَةَ يَتَعَلَّقُ بِهَا الْوَاجِبُ وَدَلَالَتُهُ عَلَى خلافه فالمتجه لصحة ما فيه وَلِدَفْعِ الْمُعَارَضَةِ حُمِلَ قَوْلُهُ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ على أن معها في صورة مائة وإحدى وَعِشْرِينَ ثُلُثَا وَإِنَّمَا تُرِكَ ذَلِكَ تَغْلِيبًا لِبَقِيَّةِ الصُّوَرِ عَلَيْهَا مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ مَا يَتَغَيَّرُ بِهِ الْوَاجِبُ يَتَعَلَّقُ بِهِ كَالْعَاشِرَةِ فَفِي مِائَةٍ وثلاثين بنتا لبون وحقه.

[1] البقرة: 83.
[2] التوبة: 103.
نام کتاب : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست