نام کتاب : فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين نویسنده : المعبري، زين الدين جلد : 1 صفحه : 523
فصل [في بيان أحكام الظهار]
إنما يصح الظهار ممن يصح طلاقه وهو أن يقول لزوجته أنت كظهر أمي ولو بدون علي وقوله أنت كأمي كناية وكالأم محرم لم يطرأ تحريمها.
وتلزمه كفارة ظهار بالعود وهو أن يمسكها زمنا يمكن فراقها فيه.
فصل في العدة
تجب عدة لفرقة زوج حي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في العدة
هي مأخوذة من العدد لاشتمالها على عدد أقراء وأشهر غالبا وهي شرعا مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل أو للتعبد وهو اصطلاحا: ما لا يعقل معناه عبادة كان أو غيرها ولتفجعها على زوج مات.
وشرعت أصالة صونا للنسب عن الاختلاط.
تجب عدة لفرقة زوج حي بطلاق أو فسخ نكاح حاضر أو غائب مدة طويلة.
نام کتاب : فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين نویسنده : المعبري، زين الدين جلد : 1 صفحه : 523