مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتاوى ابن الصلاح
نویسنده :
ابن الصلاح
جلد :
1
صفحه :
403
@ أقل من خطر الأجارة الْمَذْكُورَة لَو صحت فِي ظَاهر الحكم وَالله تَعَالَى أعلم
326 - مَسْأَلَة رجل رأى رجلا يفرق فُلُوسًا فِي الْجَامِع وَهُوَ يتَجَنَّب إِعْطَاء الْأَغْنِيَاء وَيُعْطِي الْفُقَرَاء فَدفع مِنْهَا شَيْئا إل شخص مشتبه الْحَال وَهُوَ فِي نفس الْأَمر غَنِي فَهَل يجوز لَهُ التَّصَرُّف لنَفسِهِ أَو يجب عَلَيْهِ رده إِلَى الدَّافِع أَو يجوز لَهُ صرفه إِلَى فَقير أَو لَا
أجَاب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أما من حَيْثُ الحكم ظَاهرا فَهُوَ غير مَمْنُوع من تصرفه فِيهِ لنَفسِهِ وَلَا يُوجب عَلَيْهِ رده إِلَى الدَّافِع لِأَنَّهُ قد يدْفع إِلَى غَنِي وَيكون مَقْصُوده مُرَاعَاة من كَانَ فِي الْمَسْجِد غَنِيا كَانَ أَو فَقِيرا ظَاهر الْقَبْض ثُبُوت الْمَالِك وَمن مساطير الْمَذْهَب المنتهضة أصلا بِهَذَا لَو دفع الْمَالِك الزَّكَاة إِلَى من ظَنّه فَقِيرا فَبَان كَونه غَنِيا وَلم يكن قد ذكر عِنْد الدَّافِع إِنَّهَا زَكَاة فَلَيْسَ لَهُ الإسترداد وَلَا يجب على الْأَخْذ الرَّد نظرا إِلَى الْمَعْنى الْمَذْكُور وَأما فِي الْبَاطِن بَينه وَبَين الله تَعَالَى فَإِن قَامَ فِي نَفسه أَن الدَّافِع أَرَادَ الصَّدَقَة فَيرد الْمَأْخُوذ على الدَّافِع وَلَا يصرفهُ إِلَى فَقير إِلَّا إِذا تعذر عَلَيْهِ الدَّافِع وَإِن شكّ فالورع أَن يسْلك هَذَا السَّبِيل وَالله تَعَالَى أعلم
وَمَا يحْكى عَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فِي السَّائِل صَاحب المخلاة واعتمادا مِنْهُ على الْقَرِينَة وَهُوَ يبْعَث على الإحتراز من غير تملك هَذَا وَالله تَعَالَى أعلم
نام کتاب :
فتاوى ابن الصلاح
نویسنده :
ابن الصلاح
جلد :
1
صفحه :
403
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir