مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتاوى ابن الصلاح
نویسنده :
ابن الصلاح
جلد :
1
صفحه :
400
@ راتب على أوقاف الْجَامِع كل شهر شَيْء مَعْلُوم فَهَل يحل لَهُم ذَلِك أَو يأثمون بِأَخْذِهِ
أجَاب رَضِي الله عَنهُ لَا يحل لَهُم ذَلِك وَهُوَ قَادِح فيهم وَيخرجُونَ بِسَبَبِهِ عَن حيّز الشيوخية وتزل بِهِ أَحْوَالهم وأقدامهم عَن قدم التَّقْوَى زلَّة عَافَانَا الله وإياهم
321 - مَسْأَلَة يجوز للْإنْسَان أَن يسبح بسبحة خيطها حَرِير وَالْخَيْط ثخين وَهل الدروزة للْفُقَرَاء على وَجه الانكسار
أجَاب رَضِي الله عَنهُ لَا يحرم مَا ذكره فِي السبحة الْمَذْكُورَة وَالْأولَى إِبْدَاله بخيط آخر والدروزة جَائِزَة إِن سلمت من التذلل فِي السُّؤَال وَمن الإلحاح فِي السُّؤَال وَمن إِيذَاء المسؤول وَجَاز السُّؤَال لمن يحل لَهُ السُّؤَال لعَجزه عَن الْكسْب وَلَا مَال لَهُ فَإِذا كَانَ سُؤَاله سليما عَن الْخلَل وَمن يسْأَل لَهُ أهل تحل لَهُ الْمَسْأَلَة فَذَلِك حسن وَالله أعلم
322 - مَسْأَلَة رجل وهب وأقبض وَمرض وَمَات وَادّعى الْوَارِث أَن ذَلِك كَانَ فِي الْمَرَض وَادّعى الْمَوْهُوب لَهُ أَن ذَلِك فِي الصِّحَّة
أجَاب رَضِي الله عَنهُ قلت هَذَا مِمَّا فِي أَمْثَاله خلاف مَحْفُوظ وَظهر إِذا لم يكن بَيِّنَة أَن القَوْل قَول الْمَوْهُوب لَهُ لِأَن جَانِبه بعد تقَابل الْأَصْلَيْنِ أَو أصُول تترجح بِأَصْل وَظَاهر من حَيْثُ أَنَّهُمَا اتفقَا على صِحَة الْهِبَة وَالْوَارِث يدعى مُعَارضا بِمَنْع من يرتب حكمهَا عَلَيْهَا بِكَمَالِهِ وَالْأَصْل وَالظَّاهِر ينفيانه
323 - مَسْأَلَة فِي جمَاعَة مُسلمين تصدق عَلَيْهِم السُّلْطَان صَلَاح الدّين رَحمَه الله تَعَالَى بسهام من قَرْيَة مُعينَة وَلم يذكر فِي كتاب الصَّدَقَة أَوْلَادهم وَلَا عقبهم من بعدهمْ فَهَل ينْتَقل ذَلِك إِلَى الْأَوْلَاد والعقب بالوفاة بِمُقْتَضى هَذَا الشَّرْط أم لَا وَهل إِذا لم ينْتَقل وتناولوا مِنْهُ شَيْئا يلْزمهُم إِعَادَة مَا أَخَذُوهُ
نام کتاب :
فتاوى ابن الصلاح
نویسنده :
ابن الصلاح
جلد :
1
صفحه :
400
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir