responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الصلاح نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 394
@ أجَاب رَضِي الله عَنهُ أَنه لَا يساهمهم فِي الْحَاصِل الْمَذْكُور فَإِنَّهُم محصورون والحصر يُوجب اسْتِحْقَاق من كَانَ مَوْجُودا مِنْهُم بِدِمَشْق عِنْد حُصُول الْحَاصِل الْمَذْكُور لجميعه فَمن طَرَأَ عَلَيْهِم فَإِنَّمَا طَرَأَ بعد أَن صَار ذَلِك حَقًا وملكا لغيره فَلَا يثبت لَهُ فِيهِ حق مَعَهم وَهَذَا لأَنهم مَتى كَانُوا مَحْصُورين فَلَا يجوز حرمَان أحد مِنْهُم بل يجب استيعابهم وَمَعَ هَذَا لَا يتَأَخَّر تملكهم إِلَى الْقِسْمَة حَتَّى يشاركهم الطارئون قبلهَا بل يحصل الْملك لَهُم مَعَ الْحُصُول وَيَكُونُونَ فِي ذَلِك كَسَائِر المتعينين فِي هَذَا الْبَاب مثل مرتزقة الدِّيوَان وَغَيرهم وَمثل فُقَرَاء إِذا كَانُوا مَحْصُورين فِي بَلْدَة المَال على الْأَصَح الَّذِي لَا يجوز فِيهِ نقل الصَّدَقَة فَلَو كَانَ هَؤُلَاءِ الْمَوْقُوف عَلَيْهِم غير مَحْصُورين فَيجوز حِينَئِذٍ للوارد الطارىء مُشَاركَة المقيمين قبله فِي الْحَاصِل الْمَذْكُور ولايجب استيعابهم بل يجوز الاقتصاد على ثَلَاثَة مِنْهُم وَلَا يجب التَّسْوِيَة وَهَذَا مِثَاله من المسطور الْمَنْقُول إِذا أوصى لأقاربه أَو لفقراء بَلْدَة مُعينَة أَو ليتاماها فقد نَص غير وَاحِد من المصنفين على الْفرق بَين الانحصار وَعَدَمه فِي وجوب الِاسْتِيعَاب والتسوية وَنَصّ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ على مَا نَقله غير وَاحِد من المصنفين على الْفرْقَة فِي الزَّكَاة بَين الْحَالَتَيْنِ على مَا تقدم ذكره وَالله أعلم غير أَنه يظْهر هَا هُنَا عدم التَّسْوِيَة وتنزيل الْمُطلق فِيهِ على الْعرف وَالْعرْف بَين الْفُقَهَاء التَّفْضِيل بَينهم على مقادير مَرَاتِبهمْ فِي الفقة وَالله اعْلَم
314 - مَسْأَلَة فتيا وَردت من منافارقين حماها الله تَعَالَى فِي وقف وقف على عَمْرو ثمَّ على حَظّ الانثيين وَمن مَاتَ من الْمَذْكُورين وَله ولد أَو ولد ولد فَنصِيبه لوَلَده أَو ولد وَلَده فَإِن عدموا فلإخواته وأخوته وَمن مَاتَ من أَوْلَاد الْمَوْقُوف عَلَيْهِ من الْبَنَات فنصيبها

نام کتاب : فتاوى ابن الصلاح نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست