responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الصلاح نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 391
- مَسْأَلَة فِي امْرَأَة وقفت وَقفا مُتَّصِلا غير مُنْقَطع على جوَار لَهَا قد اعتقتهن ثمَّ بعدهن على أَوْلَاد نَفسهَا ثمَّ على جِهَة مُعينَة فِي كتاب الْوَقْف وَلم يثبت أَن المدعيات بِالْوَقْفِ من الْمَوْقُوف عَلَيْهِنَّ فَهَل يعود الْوَقْف على الَّذين عينوا من أَوْلَاد الواقفة أم لَا
أجَاب رَضِي الله عَنهُ إِذا جهلن فَلَا يُؤثر ذَلِك فِي بطلَان الْوَقْف وَيجْرِي الْمغل مجْرى مَال ضائع يحفظ إِلَى أَن يظْهر مُسْتَحقّه فان تعذر صرف فِي مصَالح بَيت المَال وَلَا يصرف إِلَى أَوْلَاد الواقفة شَيْء من ذَلِك حَتَّى يثبت انْقِرَاض الْجَوَارِي الْمَذْكُورَات
311 - مَسْأَلَة وقف وَقفا على أَوْلَاده وَجعل النّظر للأرشد فالأرشد من أهل الْوَقْف فَإِن لم يكن فيهم رشيد فَإلَى حَاكم الْمُسلمين فَأثْبت كل وَاحِد من أَوْلَاده بَيِّنَة أَنه الأرشد فَمَا الحكم
أجَاب رَضِي الله عَنهُ يشتركون فِي النّظر من غير اسْتِقْلَال إِذا وجدت الْأَهْلِيَّة أوصافها فِي جَمِيعهم وَإِن وجدت فِي بَعضهم اخْتصَّ بذلك وَذَلِكَ أَن بيناتهم تَعَارَضَت وتساقطت فِي صفة الأرشد فَلم تثبت صفة الأرشد لوَاحِد مِنْهُم وَلَا تعَارض بَينهمَا فِي أصل صفة الأرشد فَثَبت اشتراكهم فِي الرشد من غير أَن يثبت تَرْجِيح فَيصير كَمَا لَو قَامَت الْبَيِّنَة برشد الْجَمِيع على التَّسَاوِي والاشتراك من غير تَفْضِيل وَالْحكم فِي ذَلِك التَّشْرِيك بَينهم فِي النّظر لعدم مزية بعض على بعض ثمَّ يكون من غير اسْتِقْلَال كَمَا لَو أوصى إِلَى شَخْصَيْنِ وَأطلق فَإِنَّهُ يحمل على عدم الِاسْتِقْلَال وَالله أعلم
312 - مَسْأَلَة مدرس بمدرسة نقض أبنيتها المحكمة من غير

نام کتاب : فتاوى ابن الصلاح نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست