responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الصلاح نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 388
@ وَنَحْوه وَإِذا لم يتَّجه صرف ثمنه فِي إِعَادَة مثله تعين صرفه إِلَى مصَالح الْمَكَان وَشِرَاء ملك لَهُ من الطّرف فِي ذَلِك وَمِمَّا قد أُجِيز الْمصير إِلَيْهِ فِي الْوُقُوف ونسأل الله الْعِصْمَة والتوفيق
306 - مَسْأَلَة وقف على مقرىء يقرىء النَّاس كتاب الله تَعَالَى بِموضع كَذَا كل يَوْم فَهَل يجوز للمقرىء الِاقْتِصَار على ثَلَاثَة لِأَنَّهُ أقل النَّاس أَو يجب عَلَيْهِ إقراء كل من يحضرهُ وَيُرِيد الْقِرَاءَة
أجَاب رَضِي الله عَنهُ إِن كَانَ من يحضر فِي ذَلِك الْموضع مرِيدا للْقِرَاءَة عددا محصورا فعلى المقرىء فِي شَرط اسْتِحْقَاقه إقراؤهم اجمعين وَإِن كَانُوا غير مَحْصُورين فَلهُ الِاقْتِصَار على ثَلَاثَة مِنْهُم لِأَنَّهُ لَو قَالَ وقفت على الَّذين يحْضرُون مريدين للْقِرَاءَة فصلنا هَذَا التَّفْصِيل فَكَذَلِك لَو قَالَ وقفت على من يقرىء النَّاس على هَذَا الْوَصْف وَالله أعلم
307 - مَسْأَلَة قد جرت الْعَادة بترك الإقراء يَوْم الْجُمُعَة فِي تِلْكَ الْبَلَد فَهَل لَهُ ترك الإقراء فِي يَوْم الْجُمُعَة
أجَاب رَضِي الله عَنهُ قَوْله فِي كل يَوْم تَصْرِيح مِنْهُ بِالْعُمُومِ فَلَا يتْرك مثله من مثله بعرف خَاص فَإِذا يكون تَركه الإقراء يَوْم الْجُمُعَة بِمَنْزِلَة تَركه الإقراء فِي يَوْم آخر وَالله أعلم
308 - مَسْأَلَة فِي وقف اسْتَأْجرهُ لإِصْلَاح الطرقات فِي الْمَدِينَة الْفُلَانِيَّة فَهَل إِذا لَقِي انسان فِي الطَّرِيق تُرَابا يعسر بِسَبَبِهِ على النَّاس العبور فِي تِلْكَ الطَّرِيق فَهَل للنَّاظِر الِاسْتِئْجَار من ذَلِك لرفعه
أجَاب رَضِي الله عَنهُ أَن رَفعه وَاجِب على ملقيه فَلَا يسْتَأْجر من هَذَا

نام کتاب : فتاوى ابن الصلاح نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست