مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتاوى ابن الصلاح
نویسنده :
ابن الصلاح
جلد :
1
صفحه :
386
@ فَقَط إِلَيّ قَوْله ونسله وعقبه حَتَّى يسْتَحق على مُوجب ذَلِك ابْن بنت الْوَاقِف أَو ينْصَرف إِلَى ولد الْوَلَد أَيْضا فَلَا يسْتَحق مَا الحكم فِي ذَلِك
أجَاب رَضِي الله عَنهُ بل يرجع ذَلِك إِلَى قَوْله ونسله وعقبه خَاصَّة وَمن ذَا الَّذِي يشْتَرط ذَلِك فِي ولد وَلَده مَعَ استحالته فِي الْأَنْكِحَة الْمَشْرُوعَة وَإِنَّمَا يتَصَوَّر فِي أنكحة الْمَجُوس وَمَا أشبه وَقَوله بآبائهم قرينَة لذَلِك فتختص كاختصاصه وَالله أعلم
302 - مَسْأَلَة الْوَقْف الْمُرَتّب على الْمُسْتَحقّين لَو كَانَ مَوْقُوفا على زيد ثمَّ من بعد انقراضه على عَمْرو ثمَّ من بعده على خَالِد فَلَو كَانَ خَالِد قَاضِيا وَعَمْرو بَاقٍ فَوَقع بَين عَمْرو والمستحق الْمَوْقُوف الْآن وَبَين رجل أَجْنَبِي مُنَازعَة فِي الْمَوْقُوف أَو فِي بعضه وَاسْتولى الْأَجْنَبِيّ على جُزْء من الْمَوْقُوف فَأَرَادَ عَمْرو محاكمته إِلَى خَالِد الْمُسْتَحق للْوَقْف بعده هَل لخَالِد أَن يحكم بغضب الْأَجْنَبِيّ لذَلِك وعداوته وَأَن ذَلِك ملك الْوَاقِف إِلَى أَن وَقفه وَأَن عمرا الْآن مُسْتَحقّ لَهُ بِالْوَقْفِ الْمشَار إِلَيْهِ هَل لَهُ ذَلِك مَعَ أَن مصيره إِلَيْهِ مَتى مَاتَ عَمْرو أم لَا
أجَاب رَضِي الله عَنهُ نعم لَهُ ذَلِك فَإِن كل ذَلِك حكم للْغَيْر وَلَا الْتِفَات إِلَى أَن مصير ذَلِك اليه كَمَا أَنه يحكم بِمثل ذَلِك لمن لَا وَارِث لَهُ سواهُ مَعَ أَنه يصير إِلَيْهِ بعد مَوته ظَاهرا وكما يحْتَمل هَذَا أَن لَا يصير اليه كَذَلِك يحْتَمل أَن لَا يصير إِلَيْهِ بِأَن يَمُوت قبل عَمْرو وَالله أعلم
303 - مَسْأَلَة وقف على قراء السَّبع بِدِمَشْق هَل يجوز حرمَان بَعضهم
أجَاب رَضِي الله عَنهُ لَا بل يجب استيعابهم لانحصارهم بِخِلَاف
نام کتاب :
فتاوى ابن الصلاح
نویسنده :
ابن الصلاح
جلد :
1
صفحه :
386
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir