مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
نویسنده :
الرملي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
337
يعْتق بِالْأَدَاءِ وَلَو أَتَى الْمكَاتب بِمَال فَقَالَ السَّيِّد هُوَ حرَام صدق الْمكَاتب وَيُقَال للسَّيِّد خُذْهُ أَو أبرئه من قدره فَإِن أَبى قَبضه الْحَاكِم فَإِن كَانَ قدر النَّجْم عتق فَإِن نكل حلف السَّيِّد وَتسمع بَينته وَلَو خرج الْمُؤَدى مُسْتَحقّا رَجَعَ السَّيِّد بِبَدَلِهِ وَهُوَ مُسْتَحقّه فَإِن كَانَ فِي النَّجْم الْأَخير بَان أَن لَا عتق وَإِن قَالَ عِنْد أَخذه أَنْت حر أَو معيبا رده وَأخذ بدله وَله أَن يرضى بِهِ وَمَا تقرر كُله فِي الْكِتَابَة الصَّحِيحَة وَأما غَيرهَا فباطلة أَو فَاسد فالباطلة مَا اخْتَلَّ بعض أَرْكَانهَا كَأَن كَانَ السَّيِّد صَبيا أَو مَجْنُونا أَو مكْرها أَو الرَّقِيق كَذَلِك أَو كَاتب الْوَلِيّ رَفِيق موليه أَو كَانَ عوضهَا غير مَقْصُود كَدم وحشرات أَو لم يجر فِيهَا ذكر عوض فَهِيَ لاغية وَأما الْفَاسِد فَهِيَ مَا اخْتَلَّ بعض شُرُوطهَا كعوض محرم مَقْصُود أَو شَرط فَاسد كَشَرط أَن تبيعه بِكَذَا أَو أجل فَاسِدَة فَهِيَ كالصحيحة فِي أُمُور مِنْهَا استقلاله بِالْكَسْبِ وَأخذ أرش جِنَايَة عَلَيْهِ وَمهر شُبْهَة وعتقه بِالْأَدَاءِ وتبعية كَسبه لَهُ وكالتعليق فِي أُمُور مِنْهَا أَنه لَا يعْتق بإبراء وَلَا بأَدَاء غَيره عَنهُ تَبَرعا وَتبطل بِمَوْت سَيّده قبل الْأَدَاء وَتَصِح الْوَصِيَّة بِرَقَبَتِهِ وَلَا يصرف لَهُ من سهم المكاتبين وتخالفهما فِي أُمُور مِنْهَا أَن للسَّيِّد فَسخهَا بِنَفسِهِ أَو بالحاكم وَأَنه لَا يملك مَا يَأْخُذهُ بل يرجع الْمكَاتب بِهِ أَو قِيمَته إِن كَانَ مُتَقَوّما بِخِلَاف غَيره كَالْخمرِ فَلَا يرجع فِيهِ بِشَيْء فَإِن تلف جمع عَلَيْهِ بِمثلِهِ أَو قِيمَته وَيرجع عَلَيْهِ السَّيِّد بِقِيمَتِه يَوْم عتقه فَإِن كَانَ من جنس وَاحِد من نقد الْبَلَد تقاصا فَيسْقط أحد الدينَيْنِ المتساويين بِالْآخرِ بِلَا رضَا وَيرجع صَاحب الْفضل بِهِ وَتبطل الْفَاسِدَة بجنون السَّيِّد وإغمائه وَالْحجر عَلَيْهِ بِسَفَه لَا بجنون الرَّقِيق وإغمائه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب الإيلاد) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَفِي نُسْخَة عتق أم الْوَلَد (لَامة لَهُ) وَلَو وثنية أَو مَجُوسِيَّة أَو مرتدة أَو مُحرمَة أَو صَائِمَة (تكون ملكا) لَهُ (أَو بَعْضهَا) بِوَطْء مُبَاح أَو حرَام بِسَبَب نسب أَو رضَاع أَو مصاهرة أَو حيض أَو نِكَاح أَو باستدخال ذكره أَو منيه الْمُحْتَرَم (يُوجب عتق تلكا بِمَوْتِهِ) وَلَو بقتلها لَهُ وَالْولد حر وَالْأَصْل فِي ذَلِك مَجْمُوع أَحَادِيث عضد بَعْضهَا بَعْضًا كَقَوْلِه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي مَارِيَة أم وَلَده أعْتقهَا وَلَدهَا أَي أثبت لَهَا حق الْحُرِّيَّة وَقَوله أَيّمَا أمة ولدت من سَيِّدهَا فَهِيَ حرَّة عَن دبر مِنْهُ وَقَوله أُمَّهَات الْأَوْلَاد لَا يبعن وَلَا يوهبن وَلَا يورثن يسْتَمْتع بهَا سَيِّدهَا مَا دَامَ حَيا فَإِذا مَاتَ فَهِيَ حرَّة وَقَول عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا لم يتْرك رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دِينَارا وَلَا درهما وَلَا عبدا وَلَا أمة وَكَانَت مَارِيَة من جملَة المخلف عَنهُ فَدلَّ على أَنَّهَا عتقت بِمَوْتِهِ وَسبب عتق أم الْوَلَد انْعِقَاده حرا بِالْإِجْمَاع وَخبر إِن من أَشْرَاط السَّاعَة أَن تَلد الْأمة ربتها وَفِي رِوَايَة رَبهَا أَي سَيِّدهَا وَولد الْمُشْتَركَة ينْعَقد حرا ويسرى الايلاد إِلَى حِصَّة شَرِيكه مِنْهَا إِذا أيسر بِقِيمَتِهَا وعتقت بِمَوْتِهِ وَإِلَّا عتق نصِيبه وكأمته أمة فَرعه الَّتِي لم يستولدها وَأمة مكَاتبه وَمحل مَا ذكره مَا لم يمْنَع من ذَلِك مَانع وَإِلَّا لم ينْعَقد كإيلاد الْمُعسر الْمَرْهُونَة أَو الجانية وَلم يكن فرعا للمولد (ونسلها) أَي أَوْلَاد أم الْوَلَد من زوج أَو زنا (بهَا الْتحق من غَيره) فحكمهم حكمهَا فِي الْحُرِّيَّة فيعتقون بِمَوْت السَّيِّد وَإِن مَاتَت فِي حَيَاته لِأَن الْوَلَد يتبع أمه فِي الرّقّ وَالْحريَّة وَكَذَا فِي بيعهَا (من بعد الايلاد) ينْقل حَرَكَة الْهمزَة إِلَى اللَّام قبلهَا أَي إِنَّمَا يلحقون بهَا إِذا حدثوا بعد إيلادها أما لَو حدثوا قبله من زوج أَو زنا
نام کتاب :
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
نویسنده :
الرملي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
337
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir