مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
نویسنده :
الرملي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
335
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب التَّدْبِير) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
هُوَ لُغَة النّظر فِي عواقب الْأُمُور وَشرعا تَعْلِيق عتق بِالْمَوْتِ وَالْأَصْل فِيهِ قبل الْإِجْمَاع خبر الصَّحِيحَيْنِ أَن رجلا دبر غُلَاما لَيْسَ لَهُ مَال غَيره فَبَاعَهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فتقريره لَهُ وَعدم إِنْكَاره يدل على جَوَازه وأركانه ثَلَاثَة مَحل وَصِيغَة وَأهل فَلَا يَصح تَدْبِير غير مُكَلّف إِلَّا السَّكْرَان وتدبير مُرْتَد مَوْقُوف إِن أسلم صَحَّ وَإِلَّا فَلَا (كَقَوْلِه) أَي الشَّخْص (لعَبْدِهِ) أَو أمته (دبرتك أَو أَنْت حر) أَو مُدبر (بعد موتى) أَو أَعتَقتك بعد موتى وَينْعَقد بِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّة كخليت سَبِيلك بعد موتى ومضافا إِلَى جُزْء كدبرت ربعك وَلَا يسرى كَمَا مر ومقيدا كَإِن مت فِي ذَا الشَّهْر أَو الْمَرَض فَأَنت حر فَإِن مَاتَ على الصّفة الْمَذْكُورَة عتق وَإِلَّا فَلَا أَو إِن قَرَأت الْقُرْآن فَأَنت حر بعد موتى فقرأه جَمِيعه صَار مُدبرا أَو بعضه فَلَا ومعلقا كَانَ دخلت الدَّار فَأَنت حر بعد موتى فَيعتق بعد مَوته إِن دَخلهَا قبله فَإِن قَالَ إِن مت ثمَّ دخلت اشْترط دُخُوله بعد الْمَوْت وَهُوَ على التَّرَاخِي وَلَيْسَ للْوَارِث بَيْعه قبل الدُّخُول وَلَو قَالَ إِذا مت وَمضى شهر فَأَنت حر فللوارث استخدامه فِي الشَّهْر لَا بَيْعه وَلَو قَالَ إِن شِئْت فَأَنت حر أَو مُدبر بعد موتى اشْترطت الْمَشِيئَة فَوْرًا فَلَو قَالَ مَتى شِئْت فللتراخي وتشترط الْمَشِيئَة فِي الصُّورَتَيْنِ قبل موت السَّيِّد (ذلكا) بِأَلف الْإِطْلَاق فِيهِ وَفِيمَا قبله (يعْتق بعده) أَي بعد موت السَّيِّد (من الثُّلُث لمَال) خَلفه بعد الدّين كَالْوَصِيَّةِ فَيعتق كُله إِن خرج من الثُّلُث وَإِلَّا عتق مِنْهُ بِقَدرِهِ وَسَوَاء أوقع فِي الصِّحَّة أم الْمَرَض وَإِن احتملت الصِّحَّة وَالْمَرَض فَوجدت فِي الْمَرَض عتق من رَأس المَال إِن لم تُوجد بِاخْتِيَار السَّيِّد وَإِلَّا فَمن الثُّلُث (وَيبْطل التَّدْبِير حَيْثُ الْملك زَالَ) بِبيع أَو نَحوه وَلَو عَاد ملكه إِلَيْهِ لم يعد التَّدْبِير وَلَا يَصح رُجُوعه عَنهُ بالْقَوْل وَلَو علق عتقه بِصفة صَحَّ وَعتق بالأسبق فَفِي سبق الْمَوْت الْعتْق بِالتَّدْبِيرِ وَله وَطْء مدبرته وَلَا يكون رُجُوعا عَن التَّدْبِير فَإِن أولدها بَطل تَدْبيره وَيتبع الْمُدبرَة حملهَا الْحَاصِل عِنْد التَّدْبِير أَو موت السَّيِّد وَلَو ادّعى رَقِيقه التَّدْبِير فَأنْكر فَلَيْسَ بِرُجُوع بل يحلف أَنه مَا دبره وَلَو وجد مَعَ مُدبر مَال فَقَالَ كسبته بعد موت السَّيِّد وَقَالَ الْوَارِث قبله صدق الْمُدبر بِيَمِينِهِ لِأَن الْيَد لَهُ وَتقدم بَينته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب الْكِتَابَة) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
بِكَسْر الْكَاف وَقيل بِفَتْحِهَا كالعتاقة وَهِي لُغَة الضَّم وَالْجمع وَشرعا عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فَأكْثر وَهِي خَارِجَة عَن قَوَاعِد الْمُعَامَلَات لدورانها بَين السَّيِّد ورقيقه وَلِأَنَّهَا بيع مَاله بِمَالِه وَالْأَصْل فِيهَا قبل الْإِجْمَاع قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يَبْتَغُونَ الْكتاب مِمَّا ملكت أَيْمَانكُم فكاتبوهم إِن علمْتُم فيهم خيرا} وَخبر من أعَان غارما أَو غازيا أَو مكَاتبا فِي فك رقبته أظلهُ الله فِي ظله يَوْم لَا ظلّ إِلَّا ظله وَخبر الْمكَاتب قن مَا بقى عَلَيْهِ دِرْهَم وَله أَرْبَعَة أَرْكَان مكَاتب ومكاتب وَعوض وَصِيغَة (إِذا كسوب ذُو أَمَانَة طلبَهَا) وَإِنَّمَا لم تجب حِينَئِذٍ قِيَاسا على التَّدْبِير وَشِرَاء الْقَرِيب وَلَا تكره بِحَال نعم إِن كَانَ الرَّقِيق فَاسِقًا وَعلم سَيّده أَنه لَو كَاتبه مَعَ عَجزه عَن الْكسْب لاكتسب بطرِيق الْفسق حرمت كَمَا قَالَه الْأَذْرَعِيّ (من غير مَحْجُور عَلَيْهِ يسْتَحبّ) أَي يعْتَبر فِي السَّيِّد أَهْلِيَّة التَّبَرُّع فَلَا تصح من صبي
نام کتاب :
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
نویسنده :
الرملي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
335
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir