responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية البيان شرح زبد ابن رسلان نویسنده : الرملي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 332
كالمفوضة تطلب الْفَرْض وَالزَّوْجَة النَّفَقَة وَالْكِسْوَة والمطلقة تطلب الْمُتْعَة وكالغرة والحكومة وَالْوَصِيَّة بِمَجْهُول وَالْإِقْرَار بِهِ وَنَحْو ذَلِك من مسَائِل كَثِيرَة وَفِي النِّكَاح أَنه تزَوجهَا بولِي وشاهدي عدل ورضاها إِن اعْتبر وَفِي نِكَاح الْأمة الْعَجز عَن طول حرَّة وَخَوف الْعَنَت وَفِي دَعْوَى الرَّضَاع أَنه ارتضع مِنْهَا أَو مَعهَا فِي الْحَوْلَيْنِ خمس رَضعَات متفرقات وَوصل اللَّبن إِلَى جَوْفه (وَحكما إِن يعْتَرف خصم) أَي إِن اعْترف الْخصم بعد الدَّعْوَى حكم عَلَيْهِ القَاضِي بِطَلَب الْمُدعى مِنْهُ ذَلِك وَيلْزم الْمقر بِالْخرُوجِ من الْحق الَّذِي عَلَيْهِ وَيثبت الْحق بِالْإِقْرَارِ من غير قَضَاء القَاضِي 0 وَإِن يجْحَد) الْمُدعى عَلَيْهِ يَعْنِي أنكر كَأَن قَالَ لَا يسْتَحق على شَيْئا أَو أصر على السُّكُوت جعل الْمُنكر ناكلا فللقاضي أَن يَقُول للْمُدَّعى أَلَك بَيِّنَة وَإِن سكت (و) كَانَ (ثمَّ) بِفَتْح الْمُثَلَّثَة أَي هُنَاكَ (بَيِّنَة) تشهد (بِحَق مُدع حكم) بهَا بِطَلَب الْمُدعى كَأَن يَقُول حكمت بِكَذَا أَو نفذت الحكم بِهِ أَو ألزمت خَصمه الْحق وَلَا يجوز لَهُ الحكم قبل أَن يسْأَل وَمن قَامَت عَلَيْهِ بَيِّنَة بِحَق لَا يحلف الْمُدعى على اسْتِحْقَاقه فَإِن ادّعى أَدَاء أَو إِبْرَاء أَو شِرَاء عين من مدعيها أَو هبتها أَو إقباضها مِنْهُ حلف خَصمه على نَفْيه وَكَذَا لَو ادّعى علمه بفسق شَاهده أَو كذبه فَإِن استمهل من قَامَت عَلَيْهِ الْبَيِّنَة ليَأْتِي بدافع أمْهل ثَلَاثَة أَيَّام (وَحَيْثُ لَا بَيِّنَة) للْمُدَّعى أَو كَانَت وَطلب الْمُدعى يَمِينه (فالمدعى عَلَيْهِ يحلف حَيْثُ مُدع دَعَا) فَإِن لم يطْلبهَا لم يحلفهُ القَاضِي فَإِن حلفه بِدُونِ طلبه لم يعْتد بِيَمِينِهِ 0 فَإِن أَبى) أَي امْتنع الْمُدعى عَلَيْهِ من الْيَمين كَانَ قَالَ أنانا كل أَو قَالَ لَهُ القَاضِي احْلِف فَقَالَ لَا أَحْلف (ردَّتْ) الْيَمين (على من ادّعى) فَيحلف لتحول الْحلف عَلَيْهِ (وباليمين يسْتَحق الْمُدعى) بِهِ أَي إِذا حلف الْيَمين الْمَرْدُودَة عَلَيْهِ اسْتحق مَا ادَّعَاهُ وَيقْضى لَهُ بِهِ وَلَا يقْضى لَهُ بِنُكُولِهِ وَهِي إِقْرَار حكم فَلَا تسمع من الْمُدعى عَلَيْهِ بعْدهَا بَيِّنَة بأَدَاء أَو إِبْرَاء وَسَوَاء فِي ذَلِك الدّين وَالْعين فَإِن لم يحلف الْمُدعى وَلم يتعلل بِشَيْء سقط حَقه من الْيَمين وَلَيْسَ لَهُ مُطَالبَة الْخصم فِي ذَلِك الْمجْلس وَلَا غَيره وَيصير امْتِنَاعه كحلف الْمُدعى عَلَيْهِ وَإِلَّا لرفع خَصمه كل يَوْم إِلَى القَاضِي والخصم ناكل وَهُوَ لَا يحلف الْيَمين الْمَرْدُودَة وَيطول الْخطب وَله أَن يُقيم الْبَيِّنَة وَإِن تعلل بِإِقَامَة الْبَيِّنَة أَو مُرَاجعَة حِسَاب أمْهل ثَلَاثَة أَيَّام وَإِن استمهل الْمُدعى عَلَيْهِ حِين اسْتحْلف لينْظر حسابه لم يُمْهل إِلَّا بِرِضا الْمُدعى لِأَنَّهُ مقهور بِطَلَب الْإِقْرَار أَو الْيَمين بِخِلَاف الْمُدعى (وَالْمُدَّعى عينا) ونازعه الآخر فِيهَا وَلَا بَيِّنَة لأَحَدهمَا (بهَا ينْفَرد أَحدهمَا) بِالْيَدِ عَلَيْهَا (فَهِيَ لمن لَهُ) ثمَّ (الْيَد) بِيَمِينِهِ وعَلى هَذَا فَتسمع دَعْوَى الشَّخْص بِمَا فِي يَده وَيحلف عَلَيْهِ وَكَذَا لَو كَانَت بِيَدِهِ وَأقَام غَيره بهَا بَيِّنَة ثمَّ أَقَامَ هُوَ بهَا بَيِّنَة قدمت بَيِّنَة ذِي الْيَد وَعمل بهَا لَكِن لَا تسمع إِلَّا بعد بَيِّنَة الْخَارِج وَإِن لم تتعدل وَإِن أزيلت يَده بِبَيِّنَة ثمَّ أَقَامَ بَيِّنَة مُسْتَندا إِلَى مَا قبل إِزَالَة يَده وَاعْتذر بغيبة شُهُود سَمِعت وقدمت (وَحَيْثُ كَانَت) الْعين (مَعَهُمَا) أَي فِي يدهما (وَشهِدت بينتان) بِأَن شهِدت كل بَيِّنَة لوَاحِد بِأَنَّهَا لَهُ بقيت كَمَا كَانَت لتساقطهما و (حلفا) أَي كل مِنْهُمَا بِأَنَّهَا ملكه دون غَرِيمه (وَقسمت) بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ وَكَذَا لَو كَانَت فِي يَد ثَالِث وَأقَام كل مِنْهُمَا بَيِّنَة بهَا تساقطتا وَكَأن لَا بَيِّنَة وتقسم بَينهمَا وَمَتى أَقَامَا بينتين متعارضتين رجحت إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى بِأَسْبَاب مِنْهَا الْيَد كَمَا مر وَمِنْهَا إِقْرَار صَاحب

نام کتاب : غاية البيان شرح زبد ابن رسلان نویسنده : الرملي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست