مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
نویسنده :
الرملي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
324
قاضيين بِبَلَد وَخص كل وَاحِد مِنْهُمَا بمَكَان مِنْهُ أَو زمن أَو نواع كالأموال أَو الدِّمَاء أَو الْفروج جَازَ وَكَذَا إِن لم يخص كالوكيلين والوصيين مَا لم يشرط اجْتِمَاعهمَا على الحكم فَلَا يجوز (وَيسْتَحب كَاتبا) أَي يسْتَحبّ كَون القاضى كَاتبا لِأَنَّهُ قد يكْتب إِلَى غَيره وَيكْتب غَيره لَهُ فَلَا يحْتَاج إِلَى كَاتب وَلَا قَارِئ وَلَا يشْتَرط وَينْدب أَن يكون وافر الْعقل حَلِيمًا متثبتا ذَا فطنة وتيقظ كَامِل الْحَواس والأعضاء عَالما بلغَة من يقْضى بَينهم بَرِيئًا من الشحناء بَعيدا من الطمع صَدُوق اللهجة ذَا رَأْي وسكينة ووقار وَلَا يكون جبارا تهابه الْخُصُوم فَلَا يتمكنون من الْحجَّة وَلَا ضَعِيفا يستخفون بِهِ وَالْأولَى أَن يكون قرشيا ورعاية الْعلم وَالتَّقوى أهم من رِعَايَة النّسَب وَيشْتَرط مَعْرفَته الْحساب لتصحيح الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة بِالنِّسْبَةِ للمفتى وَينْدب للامام أَن يكْتب لمن يوليه الْقَضَاء بِبَلَد كتابا بِمَا يحْتَاج إِلَيْهِ فِيهِ وَيشْهد بِالْكتاب شَاهِدين يخرجَانِ مَعَه إِلَى الْبَلَد بخبران بِالْحَال من التَّوْلِيَة وَغَيرهَا ويكفى إخبارهما بهما من غير كتاب وتكفى الاستفاضة بهَا لَا مُجَرّد كتاب ويبحث عَن عُلَمَاء الْبَلَد وعدوله قبل دُخُوله فَإِن لم يَتَيَسَّر فحين يدْخل (وَيدخل بكرَة الِاثْنَيْنِ) بِنَقْل حَرَكَة الْهمزَة إِلَى اللَّام فَإِن تعسر فالخميس وَإِلَّا فالسبت (ووسطا ينزل) ليتساوى أَهله فِي الْقرب مِنْهُ إِلَّا أَن يكون للقضاة مَحل معدلهم وَينظر أَولا فِي أهل الْحَبْس لِأَنَّهُ عَذَاب حَيْثُ لَا أهم مِنْهُ ويتسلم من الْمَعْزُول المحاضر والسجلات واموال الْأَيْتَام والضوال والأوقاف وَيقدم على ذَلِك مَا كَانَ أهم مِنْهُ كالنظر فِي المحاجير الجائعين الَّذين تَحت نظره وَمَا أشرف على الْهَلَاك من الْحَيَوَان فِي التركات وَغَيرهَا وَمَا أشرف من الْأَوْقَاف وأملاك محاجيره على السُّقُوط بِحَيْثُ يتَعَيَّن الْفَوْر فِي تَدَارُكه وَقبل جُلُوسه للنَّظَر فِي المحبوسين يَأْمر مناديا يُنَادى يَوْمًا أَو أَكثر بِحَسب الْحَاجة أَلا أَن القَاضِي ينظر فِي أَمر المحبوسية يَوْم كَذَا فَمن لَهُ مَحْبُوس فليحضر وَيبْعَث إِلَى الْحَبْس أَمينا أَو أمينين ليكتب اسْم كل مَحْبُوس وَمَا حبس بِهِ وَمن حبس لَهُ فِي ورقة فَإِذا جلس الْيَوْم الْمَوْعُود وَحضر النَّاس صبَّتْ الأوراق بَين يَدَيْهِ وَأخذ وَاحِدَة وَاحِدَة وَنظر فِي الِاسْم الْمُثبت فِيهَا وَسَأَلَ عَن خَصمه فَمن قَالَ أَنا خَصمه بعث مَعَه ثِقَة إِلَى الْحَبْس ليَأْخُذ بِيَدِهِ محبوسة ويحضره فَإِذا حضر عِنْده سَأَلَ الْمَحْبُوس عَن سَبَب حَبسه فَإِذا اعْترف بِالْحَقِّ عمل مَعَه بِمُقْتَضى اعترافه وَإِن قَالَ حبست ظلما فعلى خَصمه حجَّة بِأَنَّهُ حَبسه بِحَق فَإِن لم يقمها صدق الْمَحْبُوس بِيَمِينِهِ ويطلقه إِن ثَبت مدعاه بحلفه أَو بِبَيِّنَة أَو اعْتِرَاف خَصمه أَو بِعلم القَاضِي أَو قَالَ لَا خصم لى نودى عَلَيْهِ بِطَلَب الْخصم ثَلَاثَة أَيَّام وَلَا يحبس مُدَّة النداء وَلَا يخلى بِالْكُلِّيَّةِ بل يراقب فَإِن حضر خَصمه فِي هَذِه والتى قبلهَا وَأقَام حجَّة على الْحق أَو على أَن القاضى حكم عَلَيْهِ بذلك فَذَاك وَإِلَّا أطلقهُ وَيحلف النافى على مَا يَدعِيهِ وَيُطلق من خبس لتعزير إِن رأى إِطْلَاقه والا فان رأى مصلحَة فِي إدامه حَبسه أدامه ثمَّ فِي اوصياء الْأَطْفَال وَنَحْوهم فَمن ادّعى وصاية سَأَلَ عَن حَالهَا وَحَالَة وتصرفه فَمن وجده مُسْتَقِيمًا قَوِيا أقره أَو فَاسِقًا أَخذ المَال مِنْهُ أَو ضَعِيفا عضده بِمعين فان ادّعى الوصى تَفْرِقَة الْقدر الْمُوصى بِهِ وَكَانَ لمعينين لم يتَعَرَّض لَهُ أَو لجِهَة عَامه أَمْضَاهُ إِن كَانَ عدلا فَإِن كَانَ فَاسِقًا ضمنه بتعديه وَغير الوصى لَو فرق لمعينين وَقع الْموقع الأن لَهُم أَخذه بِلَا واسطه أَو لجِهَة عَامَّة ضمن (ومجلس الحكم يكون بارزا) أَي ظَاهرا ليتهدى إِلَيْهِ كل أحد (متسعا) فسيحا حَتَّى لَا يزدحم فِيهِ الْخُصُوم ويتضرر الشَّيْخ الْكَبِير والعجوز وَنَحْوهمَا (من هج حر) أَو أَذَى برد يكون (حاجزا) أَي مصونا من ذَلِك وريح وغبار ودخان كَأَن يكون فِي الصَّيف فِي مهب الرِّيَاح وَفِي الشتَاء فِي كن هَذَا إِن اتَّحد الْمجْلس فَإِن تعدد وَحصل زحام اتخذ مجَالِس بِعَدَد الْأَجْنَاس فَلَو أجتمع رجال وخناثى وَنسَاء اتخذ ثَلَاثَة مجَالِس وينبغى ارْتِفَاع مَحل جُلُوسه كدكة وَأَن يتَوَجَّه للْقبْلَة غير متكئ وَحسن أَن يوضع لَهُ فرَاش ووسادة ليعرفه النَّاس وَيكون
نام کتاب :
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
نویسنده :
الرملي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
324
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir