مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
نویسنده :
الرملي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
322
فَيصح ثمَّ إِن قصد الشُّكْر على تملكه فَنَذر تبرر أَو الِامْتِنَاع مِنْهُ فَنَذر لجاج (بِاللَّفْظِ) أَي إِنَّمَا ينْعَقد النّذر بِاللَّفْظِ (وَإِن علقه بِنِعْمَة حَادِثَة أَو باندفاع نقمه) أَي وَإِنَّمَا يلْزم النّذر بالتزامه قربَة الخ إِن علقه بِنِعْمَة كَإِن رزقنى الله ولدا أَو شفى الله مريضى فعلى كَذَا (أَو نجز النّذر كالله على) صَوْم أَو (صَدَقَة) أَو عتق فَيلْزمهُ كَمَا لَو قَالَ لله على أَن أضحى أَو أعتكف (نذر المعاصى لَيْسَ بشىء) لخَبر لانذر فِي مَعْصِيّة الله) وَمن يعلق فعل شَيْء بِالْغَضَبِ أَو ترك شَيْء) مِنْهَا (بالتزامه الْقرب) وَيُسمى نذر لجاج وَغَضب (أَن وجد الشَّرْط) أَي الْمَشْرُوط (الزم) فعل أَمر أَو مَاض مَبْنِيّ للْفَاعِل فكفارة مَنْصُوب بِهِ أَو مبْنى للْمَفْعُول فكفارة مَرْفُوعَة بِهِ (من حلف كَفَّارَة الْيَمين مثل مَا سلف كَمَا بِهِ أفنى الإِمَام الشافعى) وَذهب إِلَيْهِ الإِمَام أَحْمد وَهُوَ قَول جمع من الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم (وَبَعض أَصْحَاب لَهُ كالرافعى) وَاعْتَمدهُ جمع متأخرين (أما النوواي) رَحِمهم الله تَعَالَى باثبات الْألف وَيجوز حذفهَا (فَقَالَ خيرا) أَي الْحَالِف (مَا بَين تَكْفِير وَمَا قد نذرا وَمُطلق الْقرْبَة نذر لزما) يعْنى أقل وَاجِب فِي الشَّرْع من ذَلِك (نذر الصَّلَاة) أَي لَو نذر الصَّلَاة وَأطلق لزمَه أَن يصلى (رَكْعَتَيْنِ قَائِما) فَلَا يجوز للقادر الْقعُود فيهمَا فَإِن قَالَ اصلى قَاعِدا جَازَ لَهُ الْقعُود كَمَا لَو صرح بِرَكْعَة فتجزئه (و) إِن نذر (الْعتْق) وَأطلق لزمَه (مَا كَفَّارَة قد حصلا) وَهُوَ عتق رَقَبَة مُؤمنَة سليمَة من الْعُيُوب حملالها على وَاجِب الشَّرْع هَذَا مُقْتَضى كَلَام الرافعى لَكِن صحّح النووى حمل نَذره على جَائِز الشَّرْع فتجزئ الْكَافِرَة والمعيبة وَهُوَ الْمُعْتَمد (صَدَقَة أقل مَا تمولا) أَي لَو نذر صَدَقَة وَأطلق لزمَه أقل مُتَمَوّل وَلَو نذر عتق كَافِرَة مُعينَة أَجزَأَهُ كَامِلَة فَإِن عين نَاقِصَة تعيّنت لتَعلق النّذر بِالْعينِ = (كتاب الْقَضَاء) =
أَي الحكم وَهُوَ فِي الأَصْل يُقَال لاتمام الشئ وإحكامه وإمضائه وَالْأَصْل فِيهِ قبل الْإِجْمَاع قَوْله تَعَالَى {وَأَن احكم بَينهم بِمَا أنزل الله} وَقَوله فاحكم بَينهم بِالْقِسْطِ وَقَوله {إِنَّا أنزلنَا إِلَيْك الْكتاب بِالْحَقِّ لتَحكم بَين النَّاس بِمَا أَرَاك الله} وَخبر إِذا اجْتهد الْحَاكِم فَأَخْطَأَ فَلهُ أجر وَأَن أصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَفِي رِوَايَة فَلهُ عشرَة أجور وَمَا جَاءَ فِي التحذير مِنْهُ كَقَوْلِه من جعل قَاضِيا ذبح بِغَيْر سكين مَحْمُول على عظم الْخطر فِيهِ اَوْ على من يكره لَهُ أَو يحرم وَهُوَ فرض كِفَايَة فِي حق الصَّالح لَهُ فِي النَّاحِيَة فيولى الإِمَام فِيهَا أحدهم ليقوم بِهِ فَإِن تعين لَهُ وَاحِد بِأَن لم يصلح مَعَه غَيره فَإِن كَانَ غَيره أصلح وَكَانَ يَتَوَلَّاهُ فللمفضول الْقبُول وَيكرهُ طلبه وَينْدب للفاضل الطّلب وَالْقَبُول وَإِن كَانَ الْأَصْلَح لَا يَتَوَلَّاهُ فَهُوَ كَالْمَعْدُومِ وَإِن كَانَ مثله فَلهُ الْقبُول وَينْدب لَهُ الطّلب إِن كَانَ حَامِلا يَرْجُو بِهِ نشر الْعلم أَو كَانَ مُحْتَاجا إِلَى الرزق وَيحصل لَهُ من بَيت
نام کتاب :
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
نویسنده :
الرملي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
322
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir